الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة
288 -
. . . عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت سبع سنين، فاستفتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي".
قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتَّى تعلو حمرة الدم الماء.
• حديث صحيح
تقدم برقم (285).
***
289 قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن ابن شهاب: أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن، عن أم حبيبة بهذا الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة.
• شاذ بهذا الإسناد.
تقدم تحت الحديث رقم (285)، وهو شاذ بهذا الإسناد، والمحفوظ ما رواه الجماعة عن الزهري.
***
290 -
. . . الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، بهذا الحديث قال فيه: فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال أبو داود: رواه القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، عن أم حبيبة بنت جحش.
وكذلك رواه معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، وربما قال معمر: عن عروة، عن أم حبيبة بمعناه.
وكذلك رواه إبراهيم بن سعد، وابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة. وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل.
• حديث صحيح.
تقدم تحت الحديث رقم (285).
***
291 -
. . . أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل.
فكانت تغتسل لكل صلاة.
قال أبو داود: وكذلك رواه الأوزاعي أيضًا، قال فيه: قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة.
• حديث صحيح.
تقدم تحت الحديث رقم (285).
***
292 -
. . . ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه أبو الوليد الطيالسي - ولم أسمعه منه -، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "اغتسلي لكل صلاة
…
"، وساق الحديث.
قال أبو داود: ورواه عبد الصمد، عن سليمان بن كثير، قال: "توضئي لكل صلاة.
قال أبو داود: وهذا وهم من عبد الصمد، والقول فيه: قول أبي الوليد.
• حديث شاذ
تقدم تحت الحديث رقم (285)، وهو شاذ.
***
293 -
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي.
وأخبرني: أن أم بكر أخبرته: أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر -: "إنما هي - أو قال: إنما هو - عرق - أو قال: عروق -".
• الحديث الأول: مرسل؛ والحديث الثاني: ضعيف.
هما حديثان: أما الأول:
فأخرجه ابن الجارود (115)، وابن حزم (2/ 211)، والبيهقي (1/ 351)، وابن عبد البر (6/ 45)، والخطيب في المبهمات ص (60).
قال ابن الجارود: "ورواه معمر وهشام فقالا: عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة".
وقال البيهقي: "كذلك رواه حسين المعلم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله".
• قلت: اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير:
1 -
فرواه الحسين بن ذكوان المعلم [ثقة ربما وهم، وهو من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير، لكن في طبقة دون هشام الدستوائي]، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة به هكذا.
2 -
ورواه الأوزاعي [ثقة إمام جليل؛ إلا أنَّه كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده في كتاب، إنما كان يحدث به من حفظه، ويهم فيه. شرح العلل (2/ 677)]، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، وعكرمة مولى ابن عباس: أن زينب بنت أم سلمة كانت تعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تهريق الدم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة.
أخرجه البيهقي (1/ 351).
وقال: "ورواه الأوزاعي عن يحيى، فجعل المستحاضة زينب بنت أم سلمة".
قلت: وهذا غلط بيِّن، قال الدارقطني في العلل (15/ 384/ 4591):"وقول الأوزاعي: وهم".
3 -
ورواه هشام بن أبي عبد المثه الدستوائي [ثقة ثبت، وهو أثبت من روى عن يحيى بن أبي كثير]، وحرب بن شداد [ثقة، من أصحاب يحيى]، وأبان بن يزيد العطار [ثقة، من أصحاب يحيى]، ومعمر بن راشد [ثقة، من أصحاب يحيى]:
رواه أربعتهم: عن يحيى بن أبي كثير: نا أبو سلمة: أن أم حبيبة بنت جحش [وروي: عن أم حبيبة، وهو وهم من بعض الرواة عنهم، كانت تهراق الدم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، وتصلي.
أخرجه الدارمي (1/ 240/ 901)، وإسحاق بن راهويه (4/ 244 و 245/ 2059 و 2060)، وأبو بكر الشافعي في فوائده [الغيلانيات](1/ 476/ 587)، وابن حزم (2/ 211)، والبيهقي (1/ 351)، وابن عبد البر (6/ 45).
وهذا هو المحفوظ: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة بنت جحش: مرسل.
ورواية حسين المعلم: شاذة لا يعول عليها.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 50 / 119): "وسألت أبي عن حديث رواه هشام ومعمر وغيرهما، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم حبيبة: أنها استحيضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة؟.
فلم يثبته؛ وقال: الصحيح: عن هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة: أن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم . . . وهو مرسل؛ وكذا يرويه حرب بن شداد.
وقال الحسين المعلم: عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: أخبرتني زينب بنت أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم
…
وهو مرسل".
وقال في المراسيل (950): "قال أبي: رحمه الله: أبو سلمة بن عبد الرحمن: لم يسمع من أم حبيبة"[وانظر: جامع التحصيل (213)، تحفة التحصيل (180)].
فإن قيل: إن هذا القول معارض بما رواه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب "المبسوط"(1/ 520): عن أيوب بن عتبة اليمامي قاضي اليمامة، قال: أخبرني يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: سألت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة؟ فقالت: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، وتصلي. موقوف.
فإن في هذه الرواية: إثبات سماع أبي سلمة من أم حبيبة.
فيقال: هنه الرواية منكرة؛ شديدة الضعف، خالف فيها أيوب بن عتبة - على ضعفه - أربعة من الثقات الحفاظ: هشامًا الدمشوائي، وحرب بن شداد، وأبان بن يزيد، ومعمر بن راشد.
خالفهم في إثبات السماع لأبي سلمة من أم حبيبة وروايتهم مرسلة.
وخالفهم في وقف الحديث على أم حبيبة، وروايتهم مرفوعة.
وخالفهم في متن الحديث كما هو ظاهر.
وأيوب بن عتبة اليمامي: الصحيح فيه التفصيل: فما حدث به باليمامة فإنه صحيح لأنَّه حدث به من كتابه، وكان كتابه من أصح الكتب، وما حدث به بالعراق فهو ضعيف؛
فإنه قدم العراق ليس معه كتب فحدث من حفظه، وكان لا يحفظ ولا يعرف صحيح حديثه من سقيمه؛ فوهم وغلط حتَّى كثرت المناكير في حديثه، فضعف لذلك، وبسبب هذا ضعفه الجمهور [التهذيب (1/ 206)، إكمال مغلطاي (2/ 338)، منهج النسائي في الجرح والتعديل (3/ 1212)].
وهذا الحديث من ضعيف حديثه؛ فإنه من رواية العراقيين عنه، ثم إن الراوي عنه: محمد بن الحسن الشيباني: ضعيف [اللسان (5/ 138)]؛ فهي رواية ساقطة.
• وبناء على رواية الجماعة المحفوظة: فالمرسل لا تقوم به حجة؛ والمحفوظ من حديث الزهري: عن عروة، وعمرة، عن عائشة: أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بذلك.
فإن قيل: بأنه لا تعارض بين الحديثين، وحديث الزهري الَّذي فيه قول عائشة:"فكانت تغتسل لكل صلاة"؛ إنما يدل على أنها ما كانت لتفعل ذلك إلا وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
حينئذ نترك الجواب للإمام الجهبذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث يقول في كتابه الأم (2/ 138) بعد حديث الزهري: "فإن قال: فهذا حديث ثابت، فهل يخالف الأحاديث التي ذهبت إليها؟ قلت: لا، إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وليس فيه: أنَّه أمرها أن تغتسل لكل صلاة.
فإن قال: ذهبنا إلى أنها لا تغتسل لكل صلاة إلا وقد أمرها بذلك، ولا تفعل إلا ما أمرها.
قيل له: أفترى أمرها أن تستنقع في مركن، حتَّى يعلو الماء حمرة الدم، ثم تخرج منه فتصلي؟ أو تراها تطهر بهذا الغسل؟.
قال: ما تطهر بهذا الغسل الَّذي يغشى جسدها فيه حمرة الدم، ولا تطهر حتَّى تغسله، ولكن لعلها تغسله.
قلت: أفأبين لك أن استنقاعها غير ما أمرت به؟
قال: نعم.
قلت: فلا تنكر أن يكون غسلها، ولا أشك - إن شاء الله تعالى - أن غسلها كان تطوعًا غير ما أمرت به، وذلك واسع لها، ألا ترى أنَّه يسعها أن تغتسل ولو لم تؤمر بالغسل؟ قال: بلى".
وقال ابن رجب في الفتح (1/ 531): "وقد تعلق بعضهم للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتصلي، وهذا يعم كل صلاة، فإنه كالنهي أن تصلي حتَّى تغتسل، وقد فهمت المأمورة ذلك، فكانت تغتسل لكل صلاة، وهي أفهم لما أمرت به.
ويجاب عن ذلك؛ بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها، فلا يدخل في ذلك غير الغسل عند فراغ حيضتها، وأما ما فعلته فقد تكون فعلته احتياطًا وتبرعًا
بذلك، كذلك قاله الليث بن سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم من الأئمة.
ويدل على أن أمرها بالغسل لم يعم كل صلاة؛ أن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، وقالت عائشة:"فكانت تغتسل لكل صلاة"، فدل على أن عائشة فهمت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير ما فعلته المستحاضة، وعائشة راوية الحديث، وهي أفقه وأفهم من غيرها من النساء".
• ومما يؤكد شذوذ رواية حسين المعلم:
ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم، فتصلي.
وفي رواية: رأيت ابنة جحش تخرج من المركن، والدم قد علا، ثم تصلي.
أخرجه الدارمي (1/ 240/ 904)، وإسحاق (4/ 246/ 2064)، وابن أبي شيبة (1/ 120/ 1368).
هكذا رواه عبدة بن سليمان، وحماد بن سلمة، عن هشام فلم يعينا اسم المستحاضة.
ورواه مالك في الموطأ [(1/ 108/ 159)، رواية يحيى الليثي. (93) رواية القعنبي]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة: أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت عند عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي.
هكذا قال مالك [في رواية القعنبي ويحيى الليثي]: "رأت زينب بنت جحش"، فسمى المستحاضة: زينب.
وأما في رواية أبي مصعب الزهري (1/ 69/ 173)، فقد وافق مالك فيها عبدة وحماد، وقال:"رأت ابنة جحش"، فلا أدري ممن الوهم في ذلك؛ إذ من المعلوم أن التي بيانت تحت عبد الرحمن بن عوف إنما هي أم حبيبة بنت جحش، وليست زينب، كما جاء ذلك في رواية الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة: أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين [مسلم (334)، وراجع الحديث رقم (285)].
ولا يصح عن زينب بنت جحش أم المؤمنين أنها استحيضت، راجع: رواية ابن أبي ذئب تحت الحديث رقم (285).
قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب (3499): "قد قيل: إن زينب بنت جحش استحيضت، ولا يصح، وفي الموطأ وهم: أن زينب بنت جحش استحيضت، وأنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وهذا غلط، إنما كانت تحت زيد بن حارثة، ولم تكن تحت عبد الرحمن بن عوف، والغلط لا يسلم منه أحد".
والشاهد: هو أن مالكًا، وعبدة بن سليمان، وحماد بن سلمة: رووا عن هشام بن
عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أنها رأت ابنة جحش - التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف -، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي.
فلم يذكروا فيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، كما جاء في رواية الحسين بن ذكوان المعلم، وفي رواية يحيى بن أبي كثير؛ مما يدل على ضعفها وشذوذها.
• وأما الحديث الثاني:
فقد رواه الحسين بن ذكوان المعلم [ثقة، من أثبت أصحاب يحيى]، وشيبان بن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري [ثقة، من أثبت أصحاب يحيى]، وعلي بن المبارك الهنائي [ثقة، صاحب يحيى]، ومعاوية بن سلام [ثقة](4).
رواه أربعتهم: عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم بكر أنها أخبرته [وفي رواية معاوية بن سلام:"أن أم أبي بكر أخبرته"، واختلف على شيبان، فروي عنه على الوجهين: أم بكر، وأم أبي بكر]: أن عائشة قالت: [وفي رواية معاوية بن سلام: "أن عائشة أخبرتها]: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر: "إنما هو عرق - أو قال: عروق -".
أخرجه أبو داود (293)، وابن ماجة (646)، وابن الجارود (116)، وأحمد (6/ 71 و 160 و 215 و 279)، وإسحاق (3/ 1001/ 1736)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 95/ 2831)، والبيهقي (1/ 337).
وانظر في الاختلاف على يحيى في "أم بكر"، أو:"أم أبي بكر": علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 50/ 118)(1/ 576/ 118 - نسخة سعد الحميد). تحفة الأشراف (11/ 887)، النكت الظراف، الإتحاف (17/ 792).
وهذا حديث ضعيف.
أم بكر أو أم أبي بكر: لا تعرف [الميزان (4/ 611)، التقريب (771)].
وقد ظن بعضهم أن هذا الحديث يشهد له ما تقدم من طرفي، عن عائشة في قصة أم حبيبة، وفاطمة بنت أبي حبيش، والصواب خلافه.
وذلك لأنَّ قولها: "بعد الطهر" ظاهر في حصول الطهر بعد الحيض، ويبعد حمله على استمرار الدم وعدم انقطاعه، فإن فاطمة قالت:"إني أستحاض فلا أطهر"، فنفت وقوع الطهر منها.
كذلك قولها: "يريبها" ظاهر في أن الَّذي تراه ليس دمًا وإلا لما استرابت، ولحصل لها اليقين بأنها حائض أو مستحاضة.
ويؤكد هذا المعنى أن الأئمة المصنفين قد أوردوا هذا الحديث في باب: ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، مثل: ابن ماجة والبيهقي.
وأما أبو داود فإنما أخرجه في هذا الباب تبعًا للحديث السابق لا أصالة؛ لأنَّه وقع له هكذا في الرواية، والله أعلم.
***