المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86 - باب في الجنب ينام - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌النوم مظنة للحدث

- ‌80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

- ‌82 - باب في المذي

- ‌83 - باب في الإكسال

- ‌84 - باب في الجنب يعود

- ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌86 - باب في الجنب ينام

- ‌87 - باب الجنب يأكل

- ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌89 - باب في الجنب يؤخِّر الغسل

- ‌90 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌قراءة الجنب والحائض للقرآن

- ‌91 - باب في الجنب يصافح

- ‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌لبث الحائض في المسجد

- ‌93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌94 - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌ 990).***96 -باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌97 - باب في الغسل من الجنابة

- ‌98 - باب في الوضوء بعد الغسل

- ‌99 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌100 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌(1/ 446).***101 -باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌(1/ 274).***102 -باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌103 - باب في الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌(1/ 419).***104 -باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌105 - باب في إتيان الحائض

- ‌106 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌107 - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌(14/ 137 - 143/ 3484).***109 -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

- ‌(1/ 241/ 906).***112 -باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

الفصل: ‌86 - باب في الجنب ينام

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث ليث؟ فقال: "هذا يرون أنه: عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه"[العلل (1/ 67/34)].

وقال الدارقطني في العلل (2/ 240/ 242): "كذا رواه ليث بن أبي سليم، عن عاصم، عن أبي المستهل، عن عمر، ووهم فيه.

ورواه الثقات الحفاظ: عن عاصم، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، منهم: شعبة، والثوري، وابن المبارك، وجرير، وإسماعيل بن زكريا، وعبد الواحد بن زياد، وابن عيينة، ومروان الفزاري، وغيرهم.

وقولهم: أولى بالصواب من قول ليث

".

وقال البيهقي: "هذا أصح [يعني: من حديث المسيب بن واضح]، وليث بن أبي سليم: لا يحتج به، وفي حديث أبي سعيد كفاية".

قلت: إنما روى عاصم بن سليمان الأحول هذا:

عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم.

وعن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر: قوله.

ورواه سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة، عن عمر: قوله أيضًا.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 276/ 1062)، وابن أبي شيبة (1/ 79/ 870)، وابن المنذر في الأوسط (2/ 94/ 616).

• وانظر في الأوهام في هذا الإسناد أيضًا: مسند الشاميين (4/ 53 - 54/ 2712)، علل الدارقطني (2/ 240/ 242).

• وأما حديث أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل.

فهو حديث معلول لا يصح، وسيأتي الكلام عليه عند الحديث رقم (228).

ومع هذا فقد اعتبره الطحاوي وابن شاهين ناسخًا لحديث أبي سعيد الخدري؛ وأنى يكون هذا! وهو حديث مطعون فيه، أجمع الأئمة على أنه وهم وخطأ من أبي إسحاق نفسه.

***

‌86 - باب في الجنب ينام

221 -

. . . مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم".

• حديث متفق عليه.

رواه مالك في الموطأ (1/ 118/92).

ص: 79

ومن طريقه: البخاري (290)، ومسلم (306/ 25)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 361/ 700)، والنسائي في المجتبى (1/ 140/ 260)، وفي الكبرى (1/ 172/ 252) و (8/ 213/ 9006 و 9007)، وابن حبان (4/ 14/ 1213)، وأحمد (2/ 64)، والطحاوي (1/ 127)، والجوهري في مسند الموطأ (63 4)، والبيهقي (1/ 199) و (7/ 192 - 193)، وابن عبد البر في التمهيد (36/ 17)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 263/32)، وأبو طاهر السلفي في الطيوريات (928).

• تابع مالكًا عليه عن عبد الله بن دينار بنحو لفظه:

سفيان الثوري، وشعبة، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، وعبد العزيز بن مسلم القسملي، والحسن بن صالح، وصالح بن قدامة (6):

أخرج حديثهم: النسائي في الكبرى (8/ 213 - 214/ 9008)، وابن خزيمة (1/ 107/ 214)، وابن حبان (4/ 13 و 17/ 1212 و 1214)، وأبو عوانة (1/ 233/ 789)، والدارمي (1/ 212/ 756)، وأحمد (1/ 50 و 38)، و (2/ 46 و 56 و 74 - 75 و 79 و 116)، والطيالسي (17 و 1990)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (49)، والطحاوي (1/ 127)، وأبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (13)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 332)، والبيهقي (7/ 193)، وابن عبد البر في التمهيد (17/ 35).

ومع أن هؤلاء السبعة -وفيهم جبال الحفظ والإتقان وأمراء المؤمنين في الحديث: مالك والثوري وشعبة- رووه بألفاظ متقاربة، والمعنى سواء:

• إلا أن سفيان بن عيينة رواه عن عبد الله بن دينار، فلم يضبط لفظه، واضطرب فيه:

1 -

فرواه أحمد بن حنبل عنه، بلفظ: عن ابن عمر، عن عمر: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "يتوضأ، وينام إن شاء".

أخرجه أحمد في المسند (1/ 24 - 25).

2 -

ورواه الحميدي [وهو رواية سفيان بن عيينة] عنه، بلفظ: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: "نعم؛ إذا توضأ، ويطعم إن شاء".

أخرجه الحميدي في المسند (1/ 534/ 672)، ومن طريقه: ابن عبد البر في التمهيد (17/ 35 - 36).

3 -

ورواه أحمد بن عبدة الضبي [ثقة] عنه، بلفظ: عن عمر: أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "ينام، ويتوضأ إن شاء".

أخرجه ابن خزيمة (1/ 106/ 211)، وابن حبان (4/ 18/ 1216).

وقد استدل بعضهم بهذه الرواية على وجه الخصوص، استدل بها على أن الأمر بالوضوء إنما هو على وجه التخيير لا على الإلزام: لكن يضعِّف حجتهم:

4 -

ما رواه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي [وهو ثقة مكثر عن ابن عيينة]، فرواه عنه بلفظ:"إذا أراد أن ينام فليتوضأ".

ص: 80

أخرجه ابن خزيمة (212).

5 -

ورواه أيضًا عن ابن عيينة: عبد الله بن هاشم [حافظ ثقة]، ومحمود بن آدم [صدوق]، بلفظ:"ليتوضأ ولينم، وليطعم إن شاء".

أخرجه ابن الجارود (95).

• والمحفوظ عن عبد الله بن دينار: أن عمر بن الخطاب ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل.

وأما لفظ ابن عيينة: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فإنما يُحفظ من حديث نافع عن ابن عمر؛ كما سيأتي.

وأما اضطراب ابن عيينة في لفظ متن الحديث فهو ظاهر، وأكثر الروايات على تعليق النوم والطعام بالمشيئة، لا سيما رواية كبار الحفاظ عن ابن عيينة، مثل: الإمام أحمد، وراويته الحميدي، والمكثرون عنه مثل سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

وانفرد أحمد بن عبدة الضبي بتعليق الوضوء بالمشيئة.

وعليه: فإن روايته هذه شاذة، عن ابن عيينة، خالف فيها عامة من روى الحديث عن سفيان، وهم أحفظ منه وأضبط وأكثر عددًا، وأخص منه بشيخهم، وأطول صحبة له، وهم: أحمد بن حنبل، والحميدي، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وعبد الله بن هاشم، ومحمود بن آدم (5).

فكيف يحتج بها محتج بعد ذلك على أن الوضوء متعلق بمشيئة العبد، وهي رواية لم يتابع عليها أحمد بن عبدة لا عن ابن عيينة، ولا عن ابن دينار: والمحفوظ عنهما بخلاف ذلك.

قال ابن رجب في فتح الباري (1/ 356): "وهذه الزيادات لا تعرف إلا عن ابن عيينة".

• تنبيه: في بعض طرق الحديث: عن ابن عمر أن عمر، وفي بعضها: عن ابن عمر عن عمر، وهذا خلاف لا يضر، سواء كان من مسند ابن عمر، أو من مسند أبيه.

• والحديث رواه أيضًا:

نافع عن ابن عمر:

1 -

رواه عبيد الله بن عمر العمري، وجويرية بن أسماء، وعبد الله بن عمر العمري، وعبد ربه بن سعيد [ولا يصح عنه؛ ففي الإسناد إليه: رشدين بن سعد، وهو: ضعيف]، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان [ولا يصح عنه، ففي الإسناد إليه: سليمان بن أحمد الواسطي: متهم، كذبه يحيى وصالح جزرة، وضعفه غيرهم]:

كلهم: عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر [وفي رواية: عن عمر]، قال: يا رسول الله! أيرقد [وفي رواية: أينام] أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم؛ إذا توضأ".

أخرجه البخاري (289)، ومسلم (306/ 23)، وأبو عوانة (1/ 233 و 2356/ 786

ص: 81

و 787 و 794 و 795)، وأبو نعيم في المستخرج (1/ 361/ 698)، والترمذي (120)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (90)، والنسائي في المجتبى (1/ 139/ 259)، وفي الكبرى (8/ 214/ 9009 - 9012)، وابن ماجه (585)، وأحمد (1/ 17 و 35) و (2/ 17 و 36 و 102)، وعبد الرزاق (1/ 278/ 1074)، وأبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (50)، وابن أبي شيبة (1/ 63/ 677)، وعبد بن حميد (0 75)، والبزار (1/ 253/ 147)، وابن المنذر (2/ 88/ 596)، والمحاملي في أماليه (226)، وأبو بكر النجاد في مسند عمر (66)، والطبراني في مسند الشاميين (1/ 80/ 103)، وابن عدي في الكامل (3/ 153)، وابن المقرئ في المعجم (23)، والحاكم في المعرفة (125)، والبيهقي (1/ 200)، والخطيب في الكفاية (407).

قال الترمذي: "حديث عمر: أحسن شيء في هذا الباب وأصح".

2 -

ورواه الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم؛ إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب".

أخرجه البخاري (287)، وابن حبان (4/ 17/ 1215)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 326)، وقال:"مشهور ثابت من حديث الليث"، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 33/ 264).

3 -

ورواه أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وابن جريج، والمعلى بن إسماعيل: كلهم: عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، [وفي رواية: أن عمر] أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "فليتوضأ، ثم لينم".

وفي حديث ابن جريج: "نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء".

أخرجه مسلم (306/ 24)، وأبو عوانة (1/ 232 و 233/ 784 و 785)، وأبو نعيم في مستخرجه (1/ 361/ 699)، والنسائي في الكبرى (8/ 215/ 9013 و 9014)، وأحمد (1/ 35)، وعبد الرزاق (1/ 279/ 1075 و 1077)، والطحاوي (1/ 127)، والطبراني في الكبير (1/ 71/ 80)، وفي الأوسط (2/ 345/ 2181)، وفي مسند الشاميين (1/ 408/ 710)، والبيهقي (1/ 201)، والخطيب في الكفاية (406 - 407).

4 -

ورواه شعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن إسحاق:

كلاهما: عن نافع، عن ابن عمر، قال: استفتى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم ذلك فليتوضأ وضوءه للصلا، ثم لينم" لفظ شعيب.

أخرجه أحمد (1/ 16 و 44)، الطحاوي (1/ 127)، والطبراني في مسند الشاميين (4/ 146/ 2962).

• وهذا الحديث رواه الأوزاعي واختلف عليه، انظر: السنن الكبرى للنسائي (8/ 215 - 217/ 9515 - 9020)، مسند أحمد (2/ 132)، شرح معاني الآثار (1/ 127)، تاريخ دمشق (43/ 501 - 502) و (46/ 18).

ص: 82

• ورواه أيوب، عن أبي قلابة، عن عمر به، بلفظ:"فليتوضأ وضوءه للصلاة، ثم لينم".

أخرجه النسائي في الكبرى (9014)، والبزار (1/ 244/ 132).

• وانظر أيضًا: مصنف عبد الرزاق (1/ 282/ 1088)، مصنف ابن أبي شيبة (1/ 63/ 672)، ومسند البزار (1/ 221/ 107)، كنى الدولابي (2/ 860/ 1515).

• وقد جاء معناه من حديث أبي سعيد الخدري:

الذي يرويه يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري: أنه كان تصيبه الجنابة بالليل، فيريد أن ينام، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام.

أخرجه ابن ماجه (586)، وأحمد (3/ 55)، وأبو يعلى (2/ 515/ 1365).

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، أخرجا به أحاديث [البخاري (6985 و 7045 و 4798 و 6358 و 3885 و 6564 و 1963 و 1967 و 646 و 6997 و 6989)، مسلم (210 و 796)]، وراجع تحفة الأشراف (3/ 371 - 373)، التاريخ الكبير (5/ 79)، وقال:"سمع أبا سعيد الخدري"، يعني: عبد الله بن خباب مولى بني عدي الأنصاري.

• وأما حكم المسألة:

قال الترمذي: "وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق؛ قالوا: إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام".

وقال ابن رجب في الفتح (1/ 357): "وقد ذهب أكثر العلماء إلى هذه الأحاديث، وقالوا: إن الجنب إذا أراد النوم غسل ذكره وتوضأ.

وممن أمر بذلك: علي، وابن عمر، وعائشة، وشداد بن أوس، وأبو سعيد الخدري، وابن عباس.

وهو قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من العلماء، وكرهوا تركه مع القدرة عليه.

ومنهم من قال: هو واجب ويأثم بتركه، وهو رواية عن مالك، واختارها ابن حبيب من أصحابه، وقول طائفة من أهل الظاهر.

ونقل مثنى الأنباري عن أحمد، في الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه شيئًا؟ قال: فلم يعجبه، وقال: يستغفر الله. وهذا يشعر بأنه ذنب ليستغفر منه".

وانظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 88) وما بعدها.

ونص أحمد وابن المنذر على أنه يتوضأ وضوء الصلاة كاملًا؛ لما ثبت في حديث ابن عمر وعائشة: "توضأ وضوءه للصلاة".

***

ص: 83