المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌81 - باب من يحدث في الصلاة - فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود - جـ ٣

[ياسر فتحي]

فهرس الكتاب

- ‌النوم مظنة للحدث

- ‌80 - باب في الرجل يطأ الأذى برجله

- ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

- ‌82 - باب في المذي

- ‌83 - باب في الإكسال

- ‌84 - باب في الجنب يعود

- ‌85 - باب الوضوء لمن أراد أن يعود

- ‌86 - باب في الجنب ينام

- ‌87 - باب الجنب يأكل

- ‌88 - باب من قال: يتوضأ الجنب

- ‌89 - باب في الجنب يؤخِّر الغسل

- ‌90 - باب في الجنب يقرأ القرآن

- ‌قراءة الجنب والحائض للقرآن

- ‌91 - باب في الجنب يصافح

- ‌92 - باب في الجنب يدخل المسجد

- ‌لبث الحائض في المسجد

- ‌93 - باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ

- ‌94 - باب في الرجل يجد البِلَّة في منامه

- ‌95 - باب في المرأة ترى ما يرى الرجل

- ‌ 990).***96 -باب في مقدار الماء الذي يجزئ في الغسل

- ‌97 - باب في الغسل من الجنابة

- ‌98 - باب في الوضوء بعد الغسل

- ‌99 - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌100 - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك

- ‌(1/ 446).***101 -باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

- ‌(1/ 274).***102 -باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

- ‌103 - باب في الحائض تُناوِل من المسجد

- ‌(1/ 419).***104 -باب في الحائض لا تقضي الصلاة

- ‌105 - باب في إتيان الحائض

- ‌106 - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع

- ‌107 - باب في المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض

- ‌108 - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

- ‌(14/ 137 - 143/ 3484).***109 -باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

- ‌110 - باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- ‌111 - باب من قال: تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا

- ‌(1/ 241/ 906).***112 -باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر

الفصل: ‌81 - باب من يحدث في الصلاة

‌81 - باب من يحدث في الصلاة

205 -

. . . جرير بن عبد الحميد، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حِطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليُعِد الصلاة".

• حديث ضعيف.

أخرجه أبو داود في موضعين (205) و (1005)، والنسائي في الكبرى (8/ 203/ 8977)، وابن حبان في صحيحه (6/ 8/ 2237)، وفي الثقات (3/ 262)، وابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (3/ 274/ 423)، والطحاوي (3/ 45)، والدارقطني (1/ 153)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1972/ 4954)، وابن حزم من المحلى (4/ 156)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 255)، وفي الصغرى (26)، والبغوي في شرح السُّنَّة (2/ 330/ 753)، وابن الجوزي في التحقيق (1/ 422/ 574).

وفي رواية ابن حبان وغيره زيادة في آخره: "ولا تأتوا النساء في أدبارهن".

قال ابن حبان: "لم يقل: "وليعد صلاته" إلا جرير".

• وقد رواه بدون هذه الزيادة وبسياق أتم:

سفيان الثوري، وحماد بن سلمة، وأبو الأحوص، وعبد الواحد بن زياد، وحفص بن غياث، وأبو معاوية الضرير، وإسماعيل بن زكريا، ومروان بن معاوية الفزاري:

يزيد بعضهم على بعض، طوَّله بعضهم واختصره بعضهم، ثمانيتهم: عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: أتى أعرابيٌّ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الرجل منا يكون في الصلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق" لفظ أبي معاوية.

أخرجه الترمذي في الجامع (1164)، وفي العلل الكبير (41)، والنسائي في الكبرى (8/ 203/ 8976 و 8977)، والدارمي (1/ 276/ 1141 و 1142)، وابن حبان (9/ 514 و 515/ 4199 و 4201)، وأحمد [إتحاف المهرة (11/ 712 و 713)، وابن كثير في تفسيره (1/ 264)، وهو ساقط من مطبوعة المسند]، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (399)، وابن أبي شيبة (3/ 529/ 16802)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (3/ 299/ 1679)، وابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (3/ 274/ 422)، والطحاوي (3/ 45)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (475)، وابن قانع في المعجم (2/ 260)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 1972/ 4954 و 4955)، والبيهقي (7/ 198)،

ص: 22

وابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 110)، والخطيب في المتفق (3/ 1598/ 1057).

• وقد وهم بعضهم فبه على عاصم الأحول:

1 -

فرواه معمر بن راشد، عن عاصم، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق به، نحو رواية الجماعة بدون القصة.

أخرجه عبد الرزاق (1/ 139/ 529) و (11/ 441/ 20950)، وعنه: أحمد [إتحاف المهرة (11/ 713)، تفسير ابن كثير (1/ 265)]، والبيهقي في الشعب (4/ 355/ 5375).

هكذا قلبه معمر فجعله: "عن مسلم عن عيسى"، والصواب: ما رواه الجماعة: "عن عيسى عن مسلم".

تنبيه: وقع في موضع من المصنف "قيس بن طلق"، وفي تفسير ابن كثير:"طلق بن علي" وأراه تصحيفًا، أو قلبه بعض النساخ، والصواب:"علي بن طلق"، كما في الموضع الآخر من المصنف، وكما في الشعب.

2 -

وهِم شعبة بن الحجاج في تسمية صحابي هذا الحديث، وكان شعبة يغلط في الأسماء [انظر مثلًا: الحديث المتقدم برقم (113)].

فرواه شعبة، عن عاصم الأحول، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن طلق بن يزيد -أو: يزيد بن طلق-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره بنحو رواية الجماعة بدون القصة.

أخرجه أحمد في المسند [إتحاف المهرة (11/ 713)، تفسير ابن كثير (1/ 265)، وهو ساقط من المطبوع]، وابن قانع في المعجم (2/ 43) و (3/ 231).

وانظر: الإصابة (2/ 233)، والحق أنه لا وجود لصحابي بهذا الاسم، وإنما هو من أوهام شعبة؛ وما هو إلا علي بن طلق؛ كما في رواية الجماعة.

• ولم ينفرد عاصم الأحول برواية هذا الحديث عن عيسى بن حطان؛ بل تابعه أبو سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام الحنفي عن عيسى به.

وعاصم وعبد الملك: ثقتان.

رواه أبو نعيم الفضل بن دكين، ويزيد بن هارون، وأحمد بن خالد الوهبي، وشبابة بن سوار:

ثلاثتهم: عن أبي سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق: أن أعرابيًّا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نكون بهذه البادية، وإنه تكون من أحدنا الرويحة، وفي الماء قلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أدبارهن، فإن الله لا يستحي من الحق".

أخرجه النسائي في الكبرى (8/ 202 - 203/ 8965)، وأبو عبيد في الطهور (398)، وابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار (3/ 274/ 424 و 425)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق (476 و 480)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 398)، وفي تالي التلخيص (1/ 132/ 54) و (2/ 588/ 359).

ص: 23

خالفهم: وكيع بن الجراح، فرواه عن عبد الملك بن مسلم، عن أبيه، عن علي، قال: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله

فذكر الحديث.

أخرجه الترمذي في الجامع (1166)، وفي العلل الكبير (40)، والنسائي في الكبرى (8/ 202/ 8974)، وأحمد (1/ 86)، وابن جرير في مسند علي من تهذيب الآثار (3/ 274/ 426)، والخطيب في تاريخه (10/ 398).

قال الخطيب: "هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه، ولم يسمعه عبد الملك عن أبيه، وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام، كما سقناه عن شبابة عنه، وقد وافق شبابة: عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة، وأحمد بن خالد الوهبي، وعلي بن نصر الجهضمي، فرووه كلهم: عن عبد الملك، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام".

وصحح رواية الجماعة أيضًا: المزي، وتبعه ابن حجر [تهذيب الكمال (4/ 576)، التهذيب (5/ 322)].

ولم يُنسب صحابي هذا الحديث في هذه الرواية -رواية وكيع- فظنه بعضهم: علي بن أبي طالب، وكما نرى فإن الإمام أحمد أخرج حديثه هذا في مسند علي بن أبي طالب، وإنما هو من مسند علي بن طلق.

قال الخطيب: "وعلي الذي أسند هذا الحديث ليس بابن أبي طالب، وإنما هو علي بن طلق الحنفي بيَّن نسبه الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك، وقد وهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم".

وقال الترمذي بعد رواية وكيع هذه: "وعليٌّ هذا هو علي بن طلق".

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور (399): "هذا الذي ذكرناه في الحديث الأول: لا أراه علي بن أبي طالب، إنما هو عندنا علي بن طلق لأن حديثه المعروف عنه، وكان رجلًا من بني حنيفة من أهل اليمامة، وأحسبه والد طلق بن علي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر".

وترجم له النسائي بقوله: "ذكر حديث علي بن طلق

".

وقال ابن كثير في تفسير (1/ 264): "ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب، كما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والصحيح: أنه علي بن طلق".

ووضعه المزي في مسند علي بن طلق في أطرافه [تحفة الأشراف (7/ 471)].

وأما ابن حجر في أطراف العشرة فإنه وضعه في مسند علي بن أبي طالب تبعًا للمسند، ثم قال: "قلت: الذي يتبادر إلى ذهني: أن عليًّا راوي هذا الحديث هو علي بن طلق الحنفي، فإن الراوي عنه: حنفي أيضًا، والحديث معروف من طريقه، ولكن كذا وجدته في مسند علي بن أبي طالب [إتحاف المهرة (11/ 627)].

ص: 24

وقال ابن حجر في التلخيص (1/ 495) متعقبًا الرافعي: "هكذا نسبه فقال: علي بن أبي طالب، وهو غلط، والصواب: علي بن طلق، وهو اليمامي".

وانظر فيمن وهم فيه على عيسى بن حطان: معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 1973/ 4956).

• وأخيرًا فإن حاصل ما تقدم: أن هذا الحديث يرويه عاصم الأحول، وأبو سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام، كلاهما: عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق الحنفي به.

قال الترمذي: "حديث علي بن طلق: حديث حسن. وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم"، كذا قال في الجامع.

وقال في العلل: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، وهو عندي غير طلق بن علي، ولا يعرف هذا من حديث طلق بن علي".

ثم قال أيضًا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: علي بن طلق هذا أراه غير طلق بن علي، ولا أعرف لعلي بن طلق إلا هذا الحديث، وعيسى بن حطان الذي روى عنه هذا الحديث: رجل مجهول. فقلت له: أتعرف هذا الحديث الذي روى علي بن طلق من حديث طلق بن علي؟ فقال: لا".

وقال ابن القطان الفاسي: "وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك: مجهول الحال"[نصب الراية (2/ 62)، التخليص (1/ 495)، بيان الوهم (5/ 191/ 2421)].

• وعليه فالحديث ضعيف؛ لجهالة مسلم بن سلام وعيسى بن حطان.

أما مسلم بن سلام الحنفي: فإنه لم يرو عنه سوى عيسى بن حطان، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 395)، وقال عنه في مشاهير علماء الأمصار (972):"قليل الرواية يغرب فيها"، فإذا كان مع قلة ما يروي يُغرب؛ فهذا مما يدل على قلة ضبطه وحفظه، فلا ينبغي لمثله أن يُدخل في الثقات؛ بل ينبغي أن يحول إلى كتاب الضعفاء.

فإن كان الأمر كما قال ابن حبان فيكون قول ابن القطان فيه: "مجهول الحال"، من باب التجوز فيه وتمشية الحال [الجرح (8/ 185)، التاريخ الكبير (7/ 262)].

وأما عيسى بن حطان: فهو العائذي، وليس بالرقاشي [انظر: التاريخ الكبير (6/ 387)، الثقات (5/ 213 و 215)، المعرفة والتاريخ (3/ 370)، المتفق والمفترق (3/ 1598)]، روى عنه جماعة من الثقات والضعفاء، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 215)، وقال العجلي:"ثقة"[معرفة الثقات (1459)]، وهما معروفان بالتساهل في توثيق

ص: 25

المجاهيل، وعيسى هذا قد قال فيه البخاري:"رجل مجهول"، وقال ابن عبد البر:"ليس ممن يحتج بحديثه"، وحكم عليه أيضًا بالجهالة في الاستيعاب في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي [الاستيعاب بهامش الإصابة (2/ 543)]، فهو رجل مجهول؛ كما قال البخاري.

ثم إن علي بن طلق لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد، ولا يعرف له راوٍ غير مسلم بن سلام؛ على جهالته وما فيه من ضعف، والبخاري لم يترجم له في كتابه التاريخ الكبير.

• وفي الأمر بالانصراف من الصلاة لحدثٍ: أحاديث، لا يصح منها شيء، نذكر منها على سبيل الإيجاز والاختصار:

1 -

عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس: فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته؛ ما لم يتكلم".

وفي لفظ: "من رعف في صلاته: فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما صلى".

وفي لفظ: "من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مدي: فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم".

أخرجه ابن ماجه (1221)، والطبراني في الأوسط (5/ 321/ 5429)، وابن عدي في الكامل (1/ 296 - 297) و (5/ 290)، والدارقطني (1/ 153 - 155)، وابن حزم في المحلى (4/ 154)، والبيهقي في السنن (1/ 142 و 143) و (2/ 255)، وفي المعرفة (1/ 239/ 215 و 216)، وفي الخلافيات (2/ 324 - 334/ 619 - 633)، وابن الجوزي في التحقيق (214)، وفي العلل المتناهية (608). وانظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 31 و 179/ 57 و 512)، وعلل الدارقطني (14/ 361/ 3707).

وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وروايته عنهم ضعيفة، وقد أنكر الأئمة عليه هذا الحديث.

ورواه أيضًا: سليمان بن أرقم، وهو: متروك، كلاهما: عن ابن جريج موصولًا،

وأصحاب ابن جريج الحفاظ يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا.

2 -

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف؛ فليغسل عنه الدم، ثم ليُعِد وضوئه، ويستقبل صلاته".

أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 165/ 11374)، وابن عدي في الكامل (3/ 254)، والدارقطني (1/ 152)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 341/ 649 - 651)، وابن الجوزي في التحقيق (219).

وهو حديث منكر؛ تفرد به سليمان بن أرقم، وهو: متروك.

• وله طريق أخرى، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف في صلاته: توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته.

أخرجه العقيلي (3/ 160)، وابن عدي (5/ 51)، والدارقطني (1/ 156 - 157)،

ص: 26

والبيهقي في الخلافيات (2/ 342/ 652 و 653)، وابن الجوزي في التحقيق (218)،

وهذا حديث باطل؛ تفرد به عمر بن رياح العبدي البصري عن عبد الله بن طاووس، وعمر: متروك، كذبه بعضهم، ينفرد عن ابن طاووس بالبواطيل [التهذيب (3/ 225)]، وإنما هو قول طاووس [انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 341/ 3616 و 3617)].

3 -

عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رعف في صلاته: فليرجع فليتوضأ، وليبن على صلاته".

أخرجه ابن حبان في المجروحين (2/ 22)، والدارقطني (1/ 371)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 338/ 643)، وابن الجوزي في التحقيق (216)، وفي العلل المتناهية (607).

وفي إسناده: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم: متروك الحديث، كذبه الجوزجاني [اللسان (4/ 464)].

8 -

عن سلمان، قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم، فقال:"أحدث لما حدث وضوءًا".

أخرجه البزار (6/ 489/ 2522)، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (2290)، وابن حبان في المجروحين (3/ 105 - 106)، والطبراني في الكبير (6/ 239/ 6098 و 6099)، وفي الأوسط (3/ 182/ 2862)، وابن عدي (2/ 142)، والدارقطني (1/ 156)، والبيهقي في الخلافيات (2/ 334 و 336/ 634 و 635 و 639 و 640)، وابن الجوزي في التحقيق (217). وانظر: علل ابن أبي حاتم (1/ 48/ 112).

وفي إسناده: أبو خالد عمرو القرشي، وهو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي: كذاب، يضع الحديث.

تنبيه: وقع في إسناد هذا الحديث لابن حبان: "يزيد أبي خالد"، فظنه أبا خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن، وأخرجه في ترجمته منكرًا به عليه.

وروي عن سلمان موقوفًا، ولا يصح [انظر: مصنف عبد الرزاق (2/ 339/ 3608)، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 13/ 5903)، الأوسط (62)، علل ابن أبي حاتم (1/ 70/ 185)، الخلافيات (2/ 357/ 668)].

فلا يصح في هذا الباب شيء. وانظر: الإمام (2/ 343 - 359)، البدر المنير (4/ 100 - 109).

• وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة:

عن عمر بن الخطاب، في الرعاف، ولا يصح، وروي مرفوعًا ولا يصح أيضًا [مصنف ابن أبي شيبة (13/ 2/ 5899)، الأوسط (59)، المعجم الصغير (1/ 244/ 399)].

وعن علي بن أبي طالب، ولا يصح عنه، وروي مرفوعًا ولا يصح أيضًا [الأم (7/ 164)، مصنف عبد الرزاق (2/ 338 و 339/ 3606 و 3607)، مصنف ابن أبي شيبة (2/ 13/ 5904)،

ص: 27