الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأما المسألة الثانية:
قال ابن القيم في كتاب الصلاة (185): "وقد احتج به من استحب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين، وهو ظاهر الدلالة لو لم يجئ حديث أبي قتادة المتفق على صحته: أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فذِكرُ السورتين في الركعتين الأوليين واقتصاره على الفاتحة في الأخريين: يدل على اختصاص كل ركعتين بما ذكر من قراءتهما، وحديث سعد يحتمل لما قال أبو قتادة، ولما قال أبو سعيد، وحديث أبي سعيد ليس صريحًا في قراءة السورة في الأخريين فإنما هو حزر وتخمين".
وقال في الزاد (1/ 247): "والحديثان غير صريحين في محل النزاع، وأما حديث أبي سعيد: فإنما هو حزرٌ منهم وتخمين، ليس إخبارًا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أبي قتادة: فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يراد به أنه لم يكن يخل بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر؛ فإنه في معرض التقسيم؛ فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورة، وفي الأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه، وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة؛ كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانًا، وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانًا،
…
" [وانظر: الفتح لابن رجب (4/ 419)].
• وانظر أيضًا فيما جاء في تطويل الأوليين من الظهر، وتخفيف الأخريين: حديث أبي هريرة، ويأتي تخريجه في باب من رأى التخفيف في المغرب، بعد الحديث رقم (8
15).
***
131 -
باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
805 -
. . . حماد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} ، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} ، ونحوهما من السور.
• حديث شاذ.
أخرجه البخاري في القراءة خلف الإمام (290)، والترمذي (307)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه "مختصر الأحكام"(2/ 288/186)، والنسائي في المجتبى (2/ 166/ 979)، وفي الكبرى (2/ 13/ 1053) و (10/ 331/ 11598)، والدارمي
(1/ 335/ 1290)، وابن حبان (5/ 135/ 1827)، وأحمد (5/ 103 و 106 و 108)، والطيالسي (2/ 131/ 811)، وابن أبي شيبة (1/ 312/ 3570) و (1/ 314/ 3586)، وأبو العباس السراج في مسنده (126)، والطحاوي (1/ 207)، والطبراني في الأوسط (4/ 175/ 3904)، وفي الكبير (2/ 232/ 1966)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (2/ 664/ 989)، والبيهقي (2/ 391)، والبغوي في شرح السُّنَّة (3/ 66/ 594).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سماك إلا حماد بن سلمة، ولا عن حماد إلا أبو داود، تفرد به: عبد الله بن عمران".
قلت: عبد الله بن عمران بن علي الأسدي: صدوق، ولم ينفرد به عن أبي داود الطيالسي، تابعه عليه جماعة من الثقات، ولم ينفرد به الطيالسي عن حماد:
فقد تابع الطيالسي عليه فرواه عن حماد بن سلمة: موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي، وبهز بن أسد، وعفان بن مسلم، وأبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ويونس بن محمد المؤدب، وهدبة بن خالد، وأبو زكريا يحيى بن إسحاق السيلحيني.
• ورواه البزار في مسنده (10/ 182/ 4260)، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن سماك إلا حماد بن سلمة".
قلت: محمد بن المثنى أبو موسى الزَّمِن: ثقة ثبت حافظ، وأخاف أن يكون الوهم فيه من البزار نفسه، فهذا الحديث قد رواه عن ابن مهدي: الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل [في مسنده]، وعمرو بن علي الفلاس [عند النسائي] باللفظ المتقدم.
وأخاف أن يكون دخل للبزار حديث في حديث فإن حماد بن سلمة له حديث آخر في القراءة في الظهر بهاتين السورتين، لكن من حديث أنس، وأخرجه البزار (13/ 470/ 7262) أيضًا، رواه حماد بن سلمة: ثنا قتادة، وثابت، وحميد، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (800)، وله طرق ذكرتها هناك وتكلمت عليها، ولا يصح عن أنس مرفوعًا؛ إنما هو موقوف عليه من فعله.
• قال عفان في حديثه عن حماد: "لم يذكر حديث جابر بن سمرة هذا عنه أحد غير حماد؛ وهو حديث غريب"[مختصر الأحكام].
وقال الترمذي: "حديث جابر بن سمرة: حديث حسن صحيح" [كذا في بعض النسخ، لكن وقع في نسخة ابن الجوزي عن شيخه الكروخي، وهي نسخة متقنة مصححة
مقابلة بدقة: "حديث حسن"، دون قوله:"صحيح"، وكذا هو في مستخرج الطوسي على الترمذي، وفي نسخة المنذري، وفي المجموع للنووي (3/ 334)، وكذا في تحفة الأشراف (2147)، وفي شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي (5/ 191)، وفي الأحكام الكبير لابن كثير (3/ 172)، كلهم نقلوا عن الترمذي قوله:"حديث حسن"، فقط دون قوله:"صحيح"، وهو الأقرب عندي، والله أعلم].
وصححه النووي في الخلاصة (1203).
• قلت: لم ينفرد حماد بذكر سورة الطارق، فقد تابعه عليها:
1 -
عمرو بن أبي قيس [ليس به بأس، وله أوهام عن سماك. انظر: حديث هلب الطائي تحت الحديث رقم (759)، علل الحديث لابن أبي حاتم (399 و 680 و 2796)]، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: من حدَّثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر جالسًا فكذِّبه؛ فأنا شهِدْته كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب خطبةً أخرى.
قلت: كيف كانت خطبته؟ قال: كلامٌ يعظُ به الناسَ، ويقرأ آياتٍ من كتاب الله عز وجل ثم ينزل، وكانت خطبته قصدًا وصلاته قصدًا، يقرأ بنحو {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} ، إلا صلاة الغداة،
…
الحديث.
أخرجه أبو طاهر المخلص في الثالث من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (136)(502 - المخلصيات)، والحاكم (1/ 286)، وتمام في الفوائد (198)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (53/ 336).
2 -
ورواه عمرو بن ثابت [رافضي متروك]، قال: حدثني سماك بن حرب، به نحو حديث عمرو بن أبي قيس مطولًا.
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 250/ 2051).
3 -
ورواه يحيى بن أبي أنيسة [متروك الحديث. التهذيب (4/ 341)]، عن سماك بن حرب، عن جابر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في صلاة الفجر ببعض الحواميم وبالطور ونحوها، ويقرأ بنا في سائر الصلوات بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} ونحوها.
أخرجه أبو طاهر المخلص في الرابع من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (109)(724 - المخلصيات).
وهاتان المتابعتان الأخيرتان لا تسويان شيئًا، وأما متابعة عمرو بن أبي قيس فلا تقوي رواية حماد بن سلمة لعدم اتفاقها معها في السورتين كلتيهما، لا سيما والحديث قد رواه شعبة، وهو من قدماء أصحاب سماك، بلفظ: كان النبي يقرأ في الظهر بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، وفي العصر نحوَ ذلك، وفي الصبح أطولَ من ذلك، وهو الحديث الآتي.
هكذا خالف حماد بن سلمة وعمرو بن أبي قيس: من روى هذا الحديث عن سماك من المتقدمين مثل شعبة وغيره، ولم يعيِّن القراءة بهاتين السورتين:{وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} ، {وَالسَّمَاءِ
ذَاتِ الْبُرُوجِ} صلاة الظهر والعصر سوى حماد بن سلمة، فهو حديث شاذ، والله أعلم.
وسماك بن حرب: صدوق، تُكُلم فيه لأجل اضطرابه في حديث عكرمة خاصة، وكان لما كبر ساء حفظه؛ فربما لُقِّن فتلقن، وأما رواية القدماء عنه فهي مستقيمة، قال يعقوب بن شيبة:"وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديمًا -مثل شعبة وسفيان- فحديثهم عنه: صحيح مستقيم"[انظر: الأحاديث المتقدمة برقم (68 و 375 و 447 و 622 و 656)].
وحماد بن سلمة، وإن كان أثبت الناس في ثابت البناني وحميد الطويل؛ إلا أنه كان يهم في حديث غيرهما، قال مسلم في التمييز:"وحماد يُعَدُّ عندهم إذا حدَّث عن غير ثابت - كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم -، فإنه يخطئ في حديثهم كثيرًا"[التمييز (218) (15/ أ)، تاريخ بغداد (11/ 449)، طبقات الحنابلة (1/ 328)، بحر الدم (227)، تهذيب الكمال (20/ 510)، فتح الباري لابن رجب (3/ 513)، شرح علل الترمذي (2/ 782)، تهذيب التهذيب (1/ 481)].
***
806 -
. . . شعبة، عن سماك، سمع جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دَحَضَتِ الشمسُ صلَّى الظهرَ، وقرأ بنحوٍ مِن:{وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، والعصر كذلك، والصلوات [كذلك] إلا الصبح فإنه كان يُطيلُها.
• حديث صحيح.
وهذا الحديث له طرفان، الأول يتعلق بتعجيل الظهر في أول وقتها، والثاني يتعلق بالقراءة فيها:
أما الطرف الأول: فقد تقدم تخريجه بطرقه برقم (403)، وقد أخرجه مسلم (618).
أما الطرف الثاني:
فقد أخرجه مسلم (459)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (2/ 78/ 1017)، والنسائي في المجتبى (2/ 166/ 980)، وفي الكبرى (2/ 13/ 1054)، وأحمد (5/ 101 و 108)، والطبراني في الكبير (2/ 218/ 1894)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (2/ 668/ 996).
رواه عن شعبة به هكذا: معاذ بن معاذ العنبري [ثقة متقن، من أثبت أصحاب شعبة]، وعبد الرحمن بن مهدي [ثقة ثبت حافظ، من أثبت أصحاب شعبة].
ولفظ ابن مهدي [عند مسلم]: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، وفي العصر نحوَ ذلك، وفي الصبح أطولَ من ذلك.
• ورواه أبو داود الطيالسي [ثقة حافظ، من أصحاب شعبة، وله أغلاط، وهو في شعبة: دون معاذ وابن مهدي]، عن شعبة، واختلف عليه:
أ- فرواه يونس بن حبيب [أبو بشر الأصبهاني، راوي مسند الطيالسي، وهو ثقة. الجرح والتعديل (9/ 237)، الثقات (9/ 290)، طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 45)]، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك.
أخرجه الطيالسي في مسنده (2/ 125/ 800)، ومن طريقه: أبو عوانة (1/ 473/ 1752)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (2/ 78/ 1017)، والبيهقي (2/ 391).
ب- ورواه يحيى بن حكيم المقوم [ثقة حافظ]، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي [ثقة حافظ]، وأبو الخطاب زياد بن يحيى [ثقة]:
قالوا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، قال: سمعت جابر بن سمرة، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، ونحوها، ويقرأ في الصبح بأطول من ذلك.
أخرجه ابن خزيمة (1/ 257/ 510)، والطبراني في الكبير (2/ 218/ 1893).
ج- ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل [إمامان جليلان، ثقتان حافظان، من كبار حفاظ زمانهما]:
عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [ونحوها]، وفي الصبح بأطولَ من ذلك.
أخرجه مسلم (460)، وأبو نعيم في مستخرجه عليه (2/ 78/ 1017)، وأحمد (5/ 86 و 88)، وابن أبي شيبة (1/ 312/ 3569)، والطبراني في الكبير (2/ 220/ 1905).
د- ورواه هارون بن عبد الله الحمال [ثقة]، وعقبة بن مكرَم العمي [ثقة]:
قالا: ثنا أبو داود: ثنا شعبة، عن سماك، قال: سمع جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، وفي الصبح بأطول من ذلك.
أخرجه أبو العباس السراج في مسنده (125).
هكذا اختلف الثقات الحفاظ على أبي داود الطيالسي؛ مما يدل على اضطرابه في تعيين السورة، وإنما هي سورة الليل، كما رواها عنه: يونس بن حبيب، وكما جاءت مقرونة بغيرها في رواية جماعة من الثقات الحفاظ عنه، وهو المحفوظ عن شعبة فيما رواه عنه: معاذ بن معاذ، وعبد الرحمن بن مهدي، والله أعلم.
***
807 -
قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى: حدثنا معتمر بن سليمان، ويزيد بن هارون، وهشيم، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع، فرأينا أنه قرأ: تنزيل السجدة.
قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحدٌ إلا معتمر.
• حديث ضعيف.
وأخرجه أبو داود أيضًا في مسائله لأحمد (270).
قال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 193): "كذا في كتاب ابن العبد، واللؤلؤي، وابن داسة، وابن الأعرابي، وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود أنه قال بإثره: أمية هذا لا يُعرف".
وممن سبقه إلى نقل كلام أبي داود من رواية أبي عيسى الرملي: ابن القطان الفاسي [بيان الوهم (5/ 32/ 2275)][وانظر: التهذيب (1/ 189)، إكمال مغلطاي (2/ 273)، البدر المنير (4/ 264)، التلخيص (2/ 10)، نتائج الأفكار (1/ 442)].
• رواه ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو خيثمة زهير بن حرب، ومحمد بن عيسى بن نجيح [وهم ثقات حفاظ]، ومحمد بن عبد الملك بن مروان الدقيقي [صدوق]:
عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر، فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة.
قال سليمان التيمي: ولم أسمعه من أبي مجلز.
وفي رواية: قال يزيد بن هارون: ولم يسمعه التيمي من أبي مجلز.
أخرجه أبو داود (807)، وأحمد (2/ 83)، وابن أبي شيبة (1/ 381/ 4386)، وأبو يعلى (10/ 113/ 5743)، والطحاوي (1/ 207 - 208)[تصحف فيه أبو مجلز إلى أبي مخلد]، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (2/ 815/ 1319)، والبيهقي (2/ 322).
• هكذا رواه هشيم بن بشير، ويزيد بن هارون، وتابعهما: يحيى بن سعيد القطان، وعيسى بن يونس [وهم ثقات حفاظ]، وعبثر بن القاسم [ثقة]:
فرواه خمستهم: عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عمر به.
ولفظ عبثر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فسجد، ثم قام فأتم بقية السورة، فنرى أنه قرأ بهم تنزيل السجدة.
أخرجه أبو داود (807)، وحرب الكرماني في مسائله (135)، والحاكم (1/ 221)، وجعفر المستغفري في فضائل القرآن (2/ 587 و 815/ 857 و 1320 و 1321)، والخطيب في تاريخ بغداد (12/ 310)، وذكره الدارقطني في العلل (12/ 423/ 2855) و (13/ 243/ 3141).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو سُنَّة صحيحة غريبة؛ أن الإمام يسجد فيما يسِرُّ بالقراءة مثل سجوده فيما يُعلِن".
قال ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 442): "وجرى الحاكم على ظاهر الإسناد"، ثم ذكر قوله، ثم قال:"وليس كما قال لهذه العلة"؛ يعني: عدم سماع التيمي له من أبي مجلز، وأن أمية لا يُعرف.
• ورواه معتمر بن سليمان التيمي، واختلف عليه:
1 -
فرواه عبد الرزاق [ثقة حافظ]، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن أبي مجلز؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، ثم قام فقرأ، فيرون أنه قرأ:{الم (1) تَنْزِيلُ} وهو يصلي بأصحابه.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 105/ 2678).
2 -
ورواه ابن أبي شيبة [ثقة حافظ]، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قال: بلغني عن أبي مجلز؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر فسجد، فرأوا أنه قرأ:{الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 381/ 4385).
3 -
ورواه سعيد بن منصور [ثقة حافظ]، عن معتمر، عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز مرسلًا، ومرة لم يذكر: أمية.
أخرجه حرب الكرماني في مسائله (134)، وذكره الدارقطني في العلل (13/ 243/ 3141).
4 -
ورواه محمد بن عيسى بن نجيح [ابن الطباع: ثقة حافظ]، ويحيى بن معين [ثقة حافظ، إمام]، ويحيى بن داود الواسطي [ثقة]:
ثلاثتهم عن معتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، عن أمية [وفي رواية عن ابن معين: عن مَيَّة]، عن أبي مجلز، عن ابن عمر.
أخرجه أبو داود (807)، والبيهقي في السنن (2/ 322)، وفي المعرفة (2/ 160/ 1122)، وذكره الدارقطني في العلل (13/ 243/ 3141).
هكذا اختلف الحفاظ على معتمر بن سليمان:
فرواه ثلاثة من كبار الحفاظ مرسلًا بدون ذكر ابن عمر، ورواه ثلاثة آخرون بإثباته موصولًا، ورووه أيضًا بإثبات الواسطة بين التيمي وأبي مجلز، وسموه أمية، وروي عن سعيد بن منصور الوجهان، وأسقط عبد الرزاق الواسطة، وأثبت الانقطاعَ ابنُ أبي شيبة بلاغًا.
وأخشى أن يكون هذا اضطرابًا من المعتمر في الوصل والإرسال، والاتصال والانقطاع، لا سيما وقد تفرد بتسمية الواسطة، ولم يتابع على ذلك من بقية الحفاظ الذين رووا الحديث عن سليمان التيمي.
فمرة يجعله عن أبيه عن أبي مجلز بلا واسطة، ومرسلًا بدون ذكر ابن عمر.
ومرة يقول: عن أبيه، قال: بلغني عن أبي مجلز، مرسلًا.
ومرة: عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز مرسلًا.
ومرة: عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر.
والذي يظهر لي أن هذا اضطراب من المعتمر نفسه، فإنه وإن كان كان ثقة صحيح الكتاب، إلا أنه ربما أخطأ إذا حدث من حفظه [انظر: التهذيب (4/ 117)، الميزان (4/ 142)، إكمال مغلطاي (11/ 284)].
قال الذهبي في الميزان (1/ 276): "أمية: عن أبي مجلز لاحق؛ لا يُدرى من ذا، وعنه: سليمان التيمي، والصواب: إسقاطه من بينهما".
• ورواه عباد بن العوام [ثقة]، عن التيمي، عن رجل، عن أبي مجلز، عن ابن عمر.
ذكره الدارقطني في العلل (12/ 423/ 2855).
قال الدارقطني في العلل (12/ 423/ 2855): "والصحيح: عن التيمي، عن رجل، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، وقيل: إن الرجل هو عبد الكريم أبو أمية".
وقال في الموضع الثاني (13/ 243/ 3141): "ويشبه أن يكون: عبد الكريم أبا أمية".
قال ذلك بعد أن ذكر بأن بعضهم رواه عن معتمر، عن أبيه، عن أبي أمية، ثم قال:"ولم يصنع شيئًا"، وعليه فهي رواية لا يُعتمد عليها، قد وهَّاها الدارقطني نفسه، وعلى فرض صحتها فلا تعدو كونها أحد أوجه الاختلاف على معتمر، وقد علمت بأنه قد اضطرب في إسناده، فسقطت روايته، والله أعلم.
• وهذا الحديث لم يحتج به أبو داود، فقد ضعفه بنفسه، قال أبو داود [في رواية الرملي عنه]:"أمية هذا لا يُعرف".
وقال أبو داود في مسائله لأحمد (267): "سمعت أحمد سئل عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ قال: لا، فذُكِر له حديث ابن عمر؛ فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز، بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر"[وانظر أيضًا: (2037)].
وقال ابن رجب في الفتح (4/ 444): "قال الإمام أحمد في هذا الحديث: ليس له إسناد، وقال أيضًا: لم يسمعه سليمان من أبي مجلز، وبعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر؛ يعني: جعله مرسلًا".
وقال أبو جعفر الطحاوي في اختلاف العلماء (1/ 244 - مختصره): "لا يُعلم في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد فسد بما ذكر سليمان التيمي فيه أنه لم يسمعه من أبي مجلز".
وضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (5/ 32/ 2275).
وقال ابن كثير في الأحكام الكبير (3/ 175): "وأمية هذا: مجهول، لا يُعرف إلا في هذا الحديث.
وقد رواه سعيد بن منصور، عن معتمر، عن أبيه، عن أمية، عن أبي مجلز؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره، ولم يذكر فيه ابن عمر، والله أعلم".
• والحاصل: فإن هذا الحديث: حديث ضعيف؛ لأجل انقطاعه بين التيمي وأبي مجلز، حيث صرح التيمي بعدم سماعه له منه، ولو فرضنا صحة رواية المعتمر والتي فيها إثبات الواسطة؛ فلا يصح أيضًا؛ إذ إن أمية المذكور لا يُعرف إلا من طريق المعتمر عن أبيه، وأمية: مجهول، لا يُعرف إلا في هذا الحديث [التهذيب (1/ 189)، الميزان (1/ 276)، إكمال مغلطاي (2/ 273)، البدر المنير (4/ 264)]، وقد رواه معتمر من رواية جماعة من الحفاظ عنه مرسلًا أيضًا، وقد اضطرب معتمر في إسناده.
إذا بان لك ذلك علمت ما في تصحيح ابن حجر له في الفتح (2/ 379) من مجازفة.
• وله شاهد من حديث البراء:
يرويه محمد بن بكار مولى بني هاشم [ثقة]: حدثنا يحيى بن عقبة بن أبي العيزار: حدثنا أبو إسحاق، عن البراء، قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر، فظننا أنه قرأ تنزيل السجدة.
أخرجه أبو يعلى (3/ 233/ 1671).
وهو حديث منكر باطل؛ تفرد به عن أبي إسحاق السبيعي: يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، وهو: منكر الحديث، متهم [اللسان (8/ 464)].
• وعليه: فإنه لا يصح شيء مرفوع في سجود التلاوة في الصلوات السرية، والله أعلم.
***
808 -
. . . موسى بن سالم: حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: دخلت على ابن عباس في شبابٍ من بني هاشم، فقلنا لشابٍّ منا: سَلِ ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه، فقال: خمشًا! هذه شرٌّ من الأولى، كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أُرسِلَ به، وما اختصَّنا دون الناس بشيءٍ إلا بثلاث خصالٍ: أَمَرَنا أن نُسبغَ الوضوءَ، وأن لا نأكلَ الصدقةَ، وأن لا نُنزِيَ الحمارَ على الفَرَس.
• حديث صحيح.
أخرجه الترمذي (1701)، والنسائي في المجتبى (1/ 89/ 141) مختصرًا و (6/ 224/ 3581) مطولًا، وفي الكبرى (1/ 127/ 137) و (4/ 319/ 4406)، وابن ماجه (426) مختصرًا [ووقع إسناده في النسخة الأزهرية على الصواب، وانظر: تحفة الأشراف
5791 -
]، وابن خزيمة (1/ 89/ 175 و 175 م)، والضياء في المختارة (11/ 103 - 107/ 92 - 98) [ووقع عنده في بعض أسانيد حماد بن زيد: عبيد الله بن عبد الله بن عباس، وهو خطأ]، وأحمد (1/ 225 و 249)، وابن منيع في مسنده (1/ 413/ 789 - إتحاف الخيرة)[وفيه تصحيف]، وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (2/ 955/ 4085 - السفر الثاني)، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 205) و (2/ 4) و (3/ 271 و 275 و 297)، وفي المشكل (1/ 206 و 211)، وفي أحكام القرآن (1/ 376/ 785 و 786)، والبيهقي (7/ 30) و (10/ 23)، والمزي في التهذيب (15/ 252 و 254).
واختصره بعضهم، وانقلب اسم عبد الله بن عبيد الله في بعض المصادر إلى: عبيد الله بن عبد الله.
• رواه عن موسى بن سالم أبي جهضم: عبد الوارث بن سعيد، ووهيب بن خالد، وإسماعيل ابن علية، وحماد بن زيد [وهم ثقات حفاظ]، وأخوه سعيد بن زيد، ومرجَّى بن رجاء [وهما صدوقان؛ متكلَّم فيهما، ووقع في رواية مرجى عند الطحاوي في شرح المعاني والمشكل: عبيد الله بن عبد الله، لكن كلام أبي حاتم وأبي زرعة في العلل (44) صريح في كون رواية مرجي مثل رواية عبد الوارث وحماد بن زيد: عبد الله بن عبيد الله][وذكر ابن حجر في الإتحاف (7/ 7967/346 و 7968) رواية أسد بن موسى عن حماد وأخيه سعيد، وكذا رواية سليمان بن حرب عن حماد في ترجمة: عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس، مع كونها في مطبوعة الطحاوي: عبيد الله بن عبد الله].
وقال إسماعيل ابن علية في روايته: فلعله كان يقرأ سرًّا فيما بينه وبين نفسه، وزاد في آخره: قال موسى: فلقيت عبد الله بن حسن، فقلت: إن عبد الله بن عبيد الله حدثني كذا وكذا، فقال: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة، فأَحبَّ أن تكثر فيهم.
• واختلف فيه على حماد بن زيد:
أ- فرواه حميد بن مسعدة، ويحيى بن حبيب بن عربي، وأحمد بن عبدة الضبي، وأسد بن موسى، وسليمان بن حرب [وهم ثقات] [وانظر الإتحاف (7/ 346/ 7967 و 7968)]:
عن حماد بن زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم: حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: دخلت على ابن عباس
…
، فذكر الحديث، وتقدم.
ووقع في إسناد الضياء وبعض مواضع للطحاوي مقلوبًا.
ب- ورواه مسدد بن مسرهد [ثقة حافظ]، ومحمد بن أبي بكر المقدمي [ثقة]:
قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي جهضم موسى بن سالم: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عباس، قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس
…
، فذكر الحديث.
أخرجه مسدد في مسنده (1/ 413/ 788 - إتحاف الخيرة)، وعنه: الدارمي (1/ 547/ 727 - ط المغني)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (2/ 406)، والطبراني في الكبير (10/ 273/ 10642)، والبيهقي (7/ 30).
والمحفوظ عن حماد: رواية الأكثر، وهي الموافقة لرواية الجماعة، والله أعلم.
• خالف الجماعة في إسناده، فقلب اسم عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وجعله: عبيد الله بن عبد الله:
أ- سفيان الثوري، فرواه عن أبي جهضم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزي حمارًا على فرس.
أخرجه الترمذي في العلل الكبير (28)، وأحمد (1/ 232 و 234 - الميمنية)(2/ 514 و 520/ 2088 و 2123 - ط المكنز)، وابن أبي شيبة (6/ 543/ 33704)، والطبراني في الكبير (10/ 273/ 10643)، والبيهقي في السنن (10/ 23)، وفي المعرفة (7/ 264/ 5735).
قال الترمذي في الجامع (1701): "سمعت محمدًا [يعني: البخاري] يقول: حديث الثوري غير محفوظ، ووهم فيه الثوري، والصحيح: ما روى إسماعيل ابن علية وعبد الوارث بن سعيد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس"[وقال نحوه في العلل].
وقال البيهقي: "كذا قاله الثوري في هذا الإسناد: عبيد الله، وكذلك قاله حماد بن سلمة فيما روى عنه الطيالسي، وإنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وكذلك رواه حماد بن زيد وعبد الوارث بن سعيد وإسماعيل ابن علية عن أبي جهضم، وحديث سفيان وهمٌ، قاله البخاري وغيره".
قلت: هكذا رواه عن الثوري: وكيع بن الجراح، ومحمد بن كثير العبدي.
خالفهما فأبهم شيخ أبي جهضم: عبد الرزاق بن همام، ومحمد بن يوسف الفريابي:
فروياه عن الثوري، عن موسى بن سالم أبي الجهضم، عن رجل من ولد العباس، عن ابن عباس به مختصرًا.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 51/ 6941)[سقط من إسناده شيخ أبي جهضم، وهو مثبت في التفسير]، وفي التفسير (2/ 279)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (6/ 314/ 1442).
ورواية من عيَّن الراوي أولى من رواية من أبهمه، لا سيما ووكيع مقدم في الثوري على غيره من المذكورين.
قال الطوسي: "سفيان الثوري: وهِمَ في الحديث، وهذا غير محفوظ".
ب- حماد بن سلمة، عن أبي جهضم [موسى بن سالم]، عن عبيد الله بن عبد الله [بن عباس]، قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس
…
، فذكر الحديث.
أخرجه الطيالسي (4/ 329/ 2723)، ومسدد في مسنده (2/ 227/ 1571 - إتحاف الخيرة).
قال أبو حاتم: "إنما هو عبد الله بن عبيد الله بن عباس، أخطأ فيه حماد"[العلل (1/ 27/ 44)].
وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "رواه حماد بن زيد، وعبد الوارث، ومرجَّى بن رجاء، فقالوا كلهم: عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله، وهو الصحيح"[العلل (44)].
وانظر أيضًا: الثقات لابن حبان (5/ 69).
• والحاصل: فإن حديث ابن عباس هذا: حديث صحيح؛ رجاله ثقات، سمع بعضهم من بعض، وقد صححه بعض الأئمة:
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وصححه ابن خزيمة والضياء.
وقال النووي في المجموع (3/ 308): "رواه أبو داود بإسناد صحيح".
وصحح إسناده مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (5/ 193).
• قال النووي في المجموع (3/ 308): "وقوله: خمشًا، هو بالخاء والشين المعجمتين؛ أي: خمش الله وجهه وجلده خمشًا، كقوله: عقرى، حلقى".
• ولحديث ابن عباس إسناد آخر بدون موضع الشاهد، ولا يصح [عند: الطبراني في الكبير (11/ 11817/306)]، وإسناد آخر بطرف إسباغ الوضوء وحده، وهو غريب [عند: الطبراني (11/ 125/ 11344)] [وانظر للتعجب: الأباطيل والمناكير (2/ 34/ 402)، العلل المتناهية (731)].
***
809 -
. . . هشيم: أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، أم لا.
• حديث صحيح.
أخرجه أحمد (1/ 249)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (362)، وابن جرير الطبري في تفسيره (16/ 51)، والطحاوي (1/ 205)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (2/ 130)، والضياء في المختارة (11/ 316/ 319).
ولفظه عند أحمد: قد حفظت السُّنَّة كلَّها، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف:{وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا} [مريم: 8] أو: عُسيًّا؟
• ورواه جرير بن عبد الحميد، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ما سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا إلا وقد علمته؛ غير ثلاثٍ: لا أدري أكان يقرأ في الظهر والعصر أم لا؟ ولا أدري كيف كان يقرأ: {وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا} أو عُسِيًّا، قال حصين: ونسيتُ الثالثة.
أخرجه أحمد (1/ 257 - ميمينة)(2/ 2368/572 - ط المكنز)، وابنه عبد الله في زيادات المسند (1/ 257 - ميمينة)(2/ 2368/572 - ط المكنز)، والضياء في المختارة (11/ 315/ 318).
قلت: وهذا إسناد صحيح، على شرط البخاري [انظر: التحفة (6033 و 6034)].
• وله إسناد آخر:
يرويه سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهَيل، عن الحسن العُرَني، عن ابن عباس، قال: ما أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، أم لا؟ ولكنا نقرأ.
أخرجه أحمد (1/ 234)، وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 318/ 3637) و (2/ 262/ 8794)، وفي المسند (2/ 349/ 1849 - إتحاف الخيرة)، والطبراني في الكبير (12/ 139/ 12700).
قال البخاري: "لم يسمع الحسن من ابن عباس"، وكذا قال أحمد وابن معين [العلل ومعرفة الرجال (31)، التاريخ الأوسط (1/ 296/ 1441)، المراسيل (155)، الجرح والتعديل (3/ 45)، تحفة التحصيل (77)].
وهذا إسناد ضعيف؛ لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس؛ إلا أنه صالح في المتابعات.
• ويؤيد ثبوت هذا عن ابن عباس، وهو أن مذهبه كان ترك القراءة في السرية:
ما رواه أيوب السختياني، عن عكرمة، قال: لم يكن ابن عباس يقرأ في الظهر والعصر، قال [يعني: ابن عباس]: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أُمِرَ أن يقرأ فيه، وسكت فيما أُمِرَ أن يسكتَ فيه، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].
أخرجه البخاري (774)، وأحمد (1/ 334 و 360)، واللفظ له، وابن قتيبة في غريب الحديث (2/ 338).
قال ابن الأثير في النهاية (4/ 31): "وفي حديث ابن عباس: أنه كان لا يقرأ في الظهر والعصر، ثم قال في آخره: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}: معناه أنه كان لا يجهر بالقراءة فيهما، أو لا يسمع نفسه قراءته، كانه رأى قومًا يقرؤون فيُسمِعون أنفسهم ومن قرُب منهم، ومعنى قوله: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} يريد: أن القراءة التي تجهر بها أو تُسمِعُها نفسك يكتبها الملكان، وإذا قرأتها في نفسك لم يكتباها، والله يحفظها لك ولا ينساها ليجازيك عليها"، وقد سبقه إلى هذا التأويل: ابن قتيبة الدينوري، والإسماعيلي، والخطابي.
قال الخطابي في أعلام الحديث (1/ 502): "قوله: وسكت فيما أمر: يريد أنه أسرَّ القراءة لا أنه تركها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزال إمامًا فلا بد له من القراءة سرًّا وجهرًا، ومعنى قوله:{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} وتمثله به في هذا الموضع: هو أنه لو شاء أن ينزل ذكر بيان أفعال الصلاة وأقوالها وهيئاتها حتى يكون قرآنًا متلوًّا لفعل، ولم يترك ذلك عن نسيان،
لكنه وكل الأمر في بيان ذلك إلى رسوله، ثم أمر بالاقتداء به والائتساء بفعله، وذلك معنى قوله:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]،
…
".
وهذا خلاف ما قاله في المعالم (1/ 174)، قال: "وهذا وهمٌ من ابن عباس؛ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الظهر والعصر من طرق كثيرة،
…
"، ثم ذكر حديث أبي قتادة، وحديث خباب.
قال ابن رجب في الفتح (4/ 411): "فهذا يدل على أن ابن عباس كان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في صلاة الظهر والعصر شيئًا، وقد تأوله الإسماعيلي وغيره على أنه لم يكن يجهر بالقراءة، بل يقرأ سرًّا وهذا لا يصح؛ فإن قراءة السرِّ لا تسمى سكوتًا".
وقال في موضع آخر عن رواية أحمد المفصلة (4/ 462): "وهذا يردُّ قول من تأوَّل كلام ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسِرُّ القراءة في بعض صلاته، ويجهر في بعضها، كما نقله الإسماعيلي والخطابي وغيرهما، وقد روي ذلك صريحًا عن ابن عباس من وجوه آخر".
وانظر: الفتح لابن حجر (2/ 254).
وقال النووي في المجموع (3/ 309) في الجواب عن حديث ابن عباس بأنه: "نفى وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي، وكيف وهم أكثر منه، وأكبر سنًّا، وأقدم صحبة، وأكثر اختلاطًا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ لا سيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد، فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه، والرواية الثانية عن ابن عباس: تبين أن نفيه في الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن لا عن تحقيق، فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة".
• قلت: تأويل من تأوَّل السكوت بقراءته في نفسه، قد تولى نفيه ابن عباس بنفسه:
وذلك فيما رواه موسى بن سالم: حدثنا عبد الله بن عبيد الله، قال: دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم، فقلنا لشابٍّ منا: سَلِ ابن عباس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: لعله كان يقرأ في نفسه، فقال: خمشًا! هذه شرٌّ من الأولى، كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أُرسِلَ به،
…
الحديث، وهو حديث صحيح، تقدد برقم (808).
• وفيما رواه يزيد بن زريع، وابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر:
عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات، وسكت في صلوات، فنحن نقرأ فيما قرأ فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونسكت فيما سكت فيه، فقيل له: فلعل نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ في نفسه؟ فغضب، وقال: أنتَّهِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم! أوُيتَّهَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم!، وفي رواية: أنتَّهِم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد (1/ 218 - ميمنية)(2/ 482/ 1912 - ط المكنز)، والطبراني في الكبير (11/ 283/ 12005).
ورواه جرير بن حازم، قال: سمعت أبا يزيد المدني، يحدث عن عكرمة، عن ابن
عباس رضي الله عنهما؛ أنه [قال: ليس في الظهر والعصر قراءة، فـ]ـقيل له: إن ناسًا يقرؤون في الظهر والعصر، فقال: لو كان لي عليهم سبيلٌ لقلعتُ ألسنتهم؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ، فكانت قراءتُه لنا قراءةً، وسكوتُه لنا سكوتًا.
أخرجه عبد بن حميد (583)، والطحاوي (1/ 205)، [وانظر للتعجب: الأباطيل والمناكير (2/ 34/ 401)، العلل المتناهية (730)].
وهذا إسناد صحيح، أبو يزيد المدني: لا يُعرف اسمه، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم:"شيخ"، وقال مرة:"يُكتَب حديثه"، وروى عنه جماعة من ثقات البصريين، منهم أيوب السختياني، لذا قواه الإمام أحمد، قال أبو داود:"قلت لأحمد: أبو يزيد المدني؟ قال: أي شيء يُسأل عن رجل روى عنه أيوب! "، وأخرج له البخاري في صحيحه (3845) بهذا الإسناد أثرًا في القسامة في الجاهلية، فإن قيل: ألا يضره مع كونه مدنيًّا أن مالكًا لم يعرفه؟ وهو الحكم في أهل المدينة، فيقال: هو كما قال ابن سعد: "كان من أهل المدينة، فتحول إلى البصرة، فروى عنه البصريون"، فلذا لم يُعرف بالمدينة، قال ابن معين:"ليس يُعرف بالمدينة، والبصريون يروون عنه"[سؤالات أبي داود لأحمد (163)، سؤالات ابن محرز (1/ 458)، تاريخ ابن معين للدوري (2/ 732)، طبقات ابن سعد (7/ 220)، الجرح والتعديل (9/ 458)، علل الحديث (2176)، التهذيب (4/ 609)].
• وأما ما رواه إبراهيم بن الحكم بن أبان: حدثني أبي، عن عكرمة؛ أنه قال: ليس في الظهر والعصر قراءة إلا بأمِّ الكتاب، فقال ابن عباس: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ، وقد بفغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله إليه من رسالات ربه.
أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 238/ 11606)، بإسناد صحيح إلى إبراهيم.
فلا يثبت عن ابن عباس؛ بل هو منكر؛ الحكم بن أبان العدني: صدوق له أوهام [تقدم الكلام عليه عند الحديث رقم (590)]، وإبراهيم بن الحكم بن أبان العدني: ليس بثقة، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه، كان يوصل المراسيل عن أبيه [التهذيب (1/ 63)].
• وقد روي عن ابن عباس من قوله موقوف عليه خلاف ذلك:
أ- فقد روى وكيع بن الجراح، وأبو أسامة حماد بن أسامة، ومروان بن معاوية الفزاري، ويزيد بن هارون، واللفظ له:
عن إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 329/ 3773)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 109/ 1324)، والطحاوي (1/ 206)، والبيهقي في السنن (2/ 169)، وفي القراءة خلف الإمام (209 و 436)[وفي السند الثاني تحريف].
قال البيهقي في القراءة: "وهذا إسناد صحيح، لا غبار عليه".
قلت: وهو كما قال.
ب- ورواه أبو نعيم، قال: ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث، قال: شهدت ابن عباس رضي الله عنهما، فسمعته يقول: لا تصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب.
أخرجه الطحاوي (1/ 206).
تابعه: شعبة، وزهير بن معاوية:
عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، قال: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب.
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (3/ 101/ 1306)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (435)[وفي سنده سقط].
وهذا موقوف بإسناد صحيح.
ج- وروى حماد بن سلمة، وعبد الوارث بن سعيد، وإسماعيل ابن علية:
عن أيوب، عن أبي العالية البرَّاء، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، أو سئل عن القراءة في الظهر والعصر، فقال: هو إمامك [وفي رواية عبد الوارث: كل صلاة قرأ فيها إمامك]، فاقرأ منه [وفي رواية: معه] ما قلَّ وما كثر، وليس من القرآن شيء قليل.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 317/ 3630)، والطحاوي (1/ 206)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (437).
وهذا موقوف بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
د- ورواه يزيد بن هارون، قال: أنا سعيد بن أبي عروبة، عن أبي العالية، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فذكر مثله.
أخرجه الطحاوي (1/ 206).
وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو متابع لما قبله.
هـ- عقبة بن عبد الله الأصم، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اقرأ خلف الإمام، جهر أو لم يجهر.
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (210)، بإسناد صحيح إلى عقبة.
تابعه: ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: لا تدَعْ أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة خلف الإمام، جهر أو لم يجهر.
أخرجه عبد الرزاق (2/ 130/ 2773)، وابن أبي شيبة (1/ 328/ 3755)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 109/ 1325)، والبيهقي في السنن (2/ 169)، وفي القراءة خلف الإمام (211).
ولا يصح هذا عن عطاء بن أبي رباح؛ فإن عقبة الأصم وليث: ضعيفان، ولا يقوي أحدهما الآخر هنا، لكون أحاديث عقبة عن عطاء مدخولة، وفيها مناكير.
د- ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش، قال: سمعت ابن عباس يقول: اقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة خلف الإمام.
أخرجه البيهقي في القراءة خلف الإمام (212)، بإسناد صحيح إلى ابن لهيعة.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأجل ابن لهيعة، وحنش هو الصنعاني: ثقة، من الثالثة.
• هكذا اختلفت الرواية عن ابن عباس، ويمكن الجمع بين نفيه وإثباته، بحمل النفي على ما زاد على فاتحة الكتاب، والله أعلم.
والعمدة في هذا الباب على حديث أبي قتادة وما كان في معناه؛ فهو صريح في إثبات القراءة في الظهر والعصر، في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، والمثبت مقدَّم على النافي، لما معه من زيادة علم ليست مع النافي فوجب قبولها، والله أعلم.
• ومما روي أيضًا في توقيت القراءة في الظهر والعصر:
أ- ما رواه أبو الرَّحَّال البصري، عن النضر بن أنس، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر بالهاجرة، فرفع صوته، فقرأ:{وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، فقال أُبي بن كعب: يا رسول الله، أُمِرتَ في هذه الصلاة بشيء؟ قال:"لا، ولكني أردت أن أوقِّت لكم صلاتكم".
أخرجه العقيلي في الضعفاء (2/ 14 - 15)، والطبراني في الأوسط (9/ 106/ 9261)، وابن عدي في الكامل (3/ 27).
قلت: هو حديث منكر.
قال العقيلي بعد أن أخرجه في ترجمة خالد بن محمد أبي الرحال الأنصاري: "ولا يتابع عليه، والصحيح في الراوية عن النبي عليه السلام: أنه لم يكن يجهر في صلاة النهار بالقراءة إلا في الجمعة".
وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن النضر بن أنس إلا أبو الرحال، ولا رواه عن أبي الرحال إلا سعدان بن يحيى وسلم بن قتيبة".
وخالد بن محمد أبو الرحال الأنصاري، عن النضر بن أنس: منكر الحديث، قاله البخاري، وقال أيضًا:"عنده عجائب"، وقال أبو زرعة:"منكر الحديث"، وقال أبو حاتم:"منكر الحديث، ليس بقوي"، وقال ابن عدي:"وهو قليل الحديث، وفي حديثه بعض النكرة"، وقال ابن حبان: "عنده مناكير،
…
، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" [التاريخ الكبير (3/ 172)، الكنى للبخاري (30)، سؤالات البرذعي (2/ 673)، المجروحين (1/ 284)، الميزان (1/ 639)، المغني (1/ 206) و (2/ 574)، التهذيب (4/ 521)].
ب- وما رواه سكين [بن عبد العزيز] [شيخ لا بأس به، يروي عن قوم ضعفاء.
التهذيب (2/ 63)، الميزان (2/ 174)]: حدثنا المثنى القطان [الأحمري]: حدثني عبد العزيز [بن قيس]-يعني: أبا سكين-، قال: أتيت أنس بن مالك، فقلت: أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أهل بيته، فصلى بنا الظهر والعصر، فقرأ بنا قراءة همسًا، فقرأ بالمرسلات، والنازعات، وعم يتساءلون، ونحوها من السور.