المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا - فقه النكاح والفرائض

[محمد عبد اللطيف قنديل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

موضع النظر المسموح به شرعا ووقته وهل يكرر أم لا؟:

ولكن ما مقدار النظرا لمسموح به شرعًا؟:

ينظر الخاطب إلى الوجه والكفين فقط ظاهرًا وباطنًا؛ لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 1.

والحكمة من الاقتصار على ذلك أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي النظر إلى اليدين ما يستدل به على خصوبة البدن بشرط أن يكون النظر مع وجود محرم للمرأة؛ ذلك لأن الخاطبين أجنبيين وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.

وقت النظر المسموح به شرعًا:

يكون قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح؛ فإنه قبل العزم لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يقضي الحال إلى الترك فتضرر المرأة وأهلها بذلك ولا يتوقف النظر على إرادتها ولا وليها اكتفاء بإذن الشارع، ولئلا تتزين فيفوت غرضه، ولكن الأولى أن يكون النظر إليها بإذنها، فإن لم تعجبه سكت.

تكرار النظر:

وله تكرار النظر إن احتاج إليه؛ ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح إذ لا يحصل غالبا بأول نظرة. وقال بعض فقهاء المذهب: يحتمل أن يقدر النظر من أجل الخطبة بثلاث نظرات فقط وحصول المعرفة بها في

1 من الآية 31 من سوة النور.

ص: 37

الغالب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها:"رأيتك ثلاث ليال ثم خطبتك".

ولكن الأولى أن له تكرار النظر، سواء أكان بشهوة أم بغيرهابشرط وجود محرم أو نسوة ثقات، حتى لا يختلي الخاطب بالمخطوبة الخلوة المحرمة التي لا يأمن معها وقوع المعصية فلا يختلي رجل أجنبي بامرأة أجنبية إلا وكان الشيطان ثالثهما كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان".

ومع ضعف الوازع الديني وعدم التمسك بمبادئ الإسلام الفاضلة وأخلاقه السمحة، والجري وراء التقاليد الغربية تحت ما يسمونه بالتحضر، وليس هو بتحضر بل هو الدمار والفساد الأخلاقي الذي يؤدي في النهاية إلى غضب المولى عز وجل وانتقامه العادل آجلا أو عاجلا، نرى الكثير من أبناء الأمة المسلمة بمجرد إعلان الخطبة يبيحون للمخطوبة أن تخالط مخطوبها ويختلي بها دون رقيب، وتخرج معه للتنزه في الحدائق العامة وغيرها دون إشراف مما يؤدي إلى ضياع شرف المرأة وهتك عرضها وإهدار كرامتها، وفساد عفافها؛ لأن الخاطب قد يتعجل وقد يستجيب الإنسان لتلبية غرائزة، ويضعف عن مقاومتها في حال الانفراد بالمرأة فيقع الضرر بها، بحجة أنهما يعتزمان النكاح الذي قد لا يتم فيقعان في الحرج وتسوء سمعة المرأة وكثيرا ما

ص: 38

ويحدث ذلك نتيجة الاتصالات غير الشرعية، فلا عبرة بالعرف الذي اعتاده هؤلاء الجهلة بشريعة الله فهو عرف فاسد وشرع الله أولى بالاتباع والاعتبار.

بجانب هؤلاء نرى من يكون غاية في التشدد فلا يسمحون للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته ويعقدون له عليها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف، وربما تكون الرؤية حينئذ مفاجئة لهما غير متوقعة فيحدث ما لم تحمد عقباه.

وبعض ثالث يكتفون بالنظر إلى الصورة الشمسية التي لا تدل في الواقع على شيء يمكن الاطمئنان عليه، وذلك لأنها لا تصور الحقيقة تصويرًا دقيقا.

فخير الأمور هو الالتزام بشرع الله؛ لأن فيه مراعاة لكلا الزوجين حيث سمح بأن ينظر كل منهما للآخر، مع تجنب الخلوة صيانة للعرض وحماية للشرف.

ثانيا: إرسال امرأة يثق بها الخاطب تنظر إليها وتصفها له.

ويستدل على ذلك بما روي أن رسول الله -صلى الله عليه سلم- أرسل أم سليم إلى امرأة، فقال لها: انظري عُرْقُوبها وشمي معاطفها، وفي رواية أخرى "شمي عوارضها" وهي الأسنان التي في عرض الفم، والمراد اختبار رائحة الفم، وأما المعاطف، فهي ناحيتا العنق، والمراد اختبار رائحة جسدها، والعُرْقوب: هو أسفل الساق من الخلف والنظر إليه لمعرفة الجمال وعدمه في الرجلين.

ص: 39

وللمرأة أن تفعل مثل ذلك فترسل رجلا ينظر إلى الخاطب ويصفه لها؛ لأنه يعجبها من الرجل ما يعجبه منها.

وبمناسبة الحديث عن مشرويعة نظر الخاطب إلى المخطوبة بقصد التعرف عليها لنكاحها، اعتاد فقهاؤنا الشافعية -يرحمهم الله- أن يتحدثوا في كتبهم عن بقية أنواع نظر الرجل البالغ العاقل إلى المرأة الباغلة العاقلة ولو كانت عجوز لا تشتهي؛ لأهمية معرفتها استكمالا للفائدة.

فنظر الرجل البالغ العاقل1 إلى المرأة البالغة العاقلة يتنوع إلى عدة أنواع:

أولا: منها النظر إلى من يحل له نكاحها بقصد خطبتها قد تحدثنا عنه.

ثانيا: نظر الرجل البالغ العاقل ومن في حكمه إلى بدن امرأة أجنبية غير الوجه والكفين ولو غير مشتاه لغير حاجة فحرام قولا واحدًا لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} 2.

ووجه الاستدلال: أن الآية الكريمة تأمر الرجال بغض البصر؛ لأنه مظنة الفتنة ومحرك الشهوة.

أما النظر إلى الوجه والكفين فحرام قولا واحدا عند خوف الفتنة: التي هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع ومقدماته.

1 ويلحق به الخصي: منزوع الخصيتين، والمجبوب: مقطوع الذكر. والعنين: وهو الذي لا يقوى على مجامعة المرأة، والشيخ الهرم، والمخنث بكر السين المتشبه بالنساء، والمراهق: هو من قارب الاحتلام باعتبار غالب سنه وهو قرب خمسة عشر سنة فيما يظهر.

أما الصبي الذي هو دون المراهق فإن كان يحسن حكاية ما يراه من غير شهوة فهو كالمحرم، أو بشهوة فكالبالغ، أولا يحسن ذلك أصلا فكعدمه.

2 من الآية 30 من سورة النور.

ص: 40

ولفقهاء المذهب عند عدم الخوف من الفتنة وجهان:

الوجه الأول: لمتقدمي الأصحاب أنه لا يحرم النظر ولكنه يجوز مع الكراهة لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} 1.

فالمراد من قوله تعالى: {إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الوجه والكفان هكذا قال ابن عباس وعائشة.

وغيرهما رضي الله عنهما ورجحه الطبري.

والوجه الثاني: أنه يحرم؛ لأنه -أي النظر- مظنة الفتنة ومحرك للشهوة، فيحرم سدا للذرائع، وصوت المرأة الأجنبية ليس بعرة ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة، وإن خافها حَرُمَ.

ثالثا: النظر إلى بدن الزوجة

يجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته حال حياتهما؛ ذلك لأنه محل استمتاعه، إلا الفرج فيكره النظر إلى ظاهرة وإلى باطنه أشد كراهة، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها:"ما رأيت منه ولا رأى مني": أي الفرج: فقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نص في الكراهة؛ لاحتمال أن يكون نفيها الرؤية لشدة الحياء وأما خبر "النظر إلى الفرج يورث الطمس" أي: العمى، فمحمول على الكراهة، واختلفوا في قوله: يورث العمى، فقيل: عمى الناظر، قيل: عمى الولد إن قدر لهما، وقيل: عمى القلب.

1 من الآية 31 من سورة النور.

ص: 41

واختلف فقهاء المذهب في نظر الزوج إلى دبر زوجته فقال: بعضهم بإباحته، وقال البعض الآخر: بالكراهة وهو المعتمد في المذهب، وقال بعض ثالث: بحرمة النظر إليه.

ولو وطء أجنبي زوجة غيره بشبهة فإنه يحرم على زوجها النظر إلى ما بين السرة والركبة ويحل ما سوى ذلك على الصحيح في المذهب، أثناء عدتها من هذا الوطء، وعلى الأصح لا يحرم نظره إلى ما بين السرة والركبة؛ لأنها لا تزال زوجة له وإن كانت تعتد من وطء غيره لها بشبهة، ولا يلزم من كراهة النظر إلى فرج الزوجة ظاهرًا وباطنًا مسه فإنه يباح ذلك؛ لانتفاء العلة التي ذكرت في الخبر القائل "النظر إلى الفرج يورث الطمس".

وفي مغني المحتاج قال: سأل أبو يوسف أبا حنفية -يرحمه الله- عن رجل مس فرج زوجته وعكسه، فقال: لا بأس به، وأرجو أن يعظم أجرهما.

نظر الزوجة كنظر زوجها إليها إلا أنها لا تنظر إلى عورته إذا منعها من ذلك؛ فإذا منعها حرم عليها النظر لما بين السرة والركبة؛ بخلاف العكس أي إذا منعته من النظر لا يحرم عليه ذلك؛ لأنها محل لاستمتاعه وربما أدى نظره إلى عورتها ومسها إلى تحريك شهوته بلا ضرر يترتب عليه، وإذا ماتت الزوجة فالمعتمد في المذهب أنه يجوز له النظر بعد موتها لجميع جسدها حتى الفرج بغير شهوة؛ ذلك لأنه يجوز له تغسيلها مسلمة كانت أم ذمية. لقول النبي -صلى الله عليه

ص: 42

وسلم- لعائشة رضي الله عنها: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك".

ولأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت بالدليل التوارث بينهما كما أن للزوجة أن تقم بتغسيل زوجها لقول عائشة رضي الله عنها: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه".

رابعا: النظر إلى ذوات المحارم

والمقصود بهن المحرمات على التأبيد بنسب أو إرضاع أو مصاهرة فينظر إلى جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة؛ لأن المحرمية التي بينهما معنى يوجب حرمة المناكحة فكانا كالرجلين والمرأتين، والسرة والركبة ليستا من العورة ومن ثم فإنه يباح النظر إليهما.

وإباحة النظر إلى جميع بدن المحرمات على التأبيد عدا ما بين السرة والركبة مشروطة بأن يكون النظر بدو شهوة، فإن كان بشهوة حرم مطلقا؛ لأن ما أدى إلى حرام فهو حرام.

وقيل: لا ينظر من محارمه على التأبيد إلا ما يظهر منها فقط عند الخدمة كيدها وشعرها وعنقها ورجلها إلى الركبة للضرورة وما عداه لا ضرورة للنظر إليه.

أما المحرمة على التأقيت كأخت الزوجة فهي كالأجنبية في حكم النظر إليها.

ص: 43

خامسا: النظر للمداوة

كنظر الطبيب المعالج إلى المرأة الأجنبية لمعالجتها والعكس. فهو جائز شرعًا ولكن بشروط:

الشرط الأول: لا يتجاوز في النظر موضع الحاجة حتى ولو كان المحتاج إلى معالجته الفرج أو الدبر.

الشرط الثاني: أن يأمن الافتتان بوجود محرم لها أو عدد من النسوة الثقات.

الشرط الثالث: أن يكون الطبيب المعالج معروف بالأمانة.

لا فرق في ذلك من أن يكون الطبيب رجلا والمعالج امرأة أو العكس.

الشرط الرابع: ألا يوجد من يعالج المريض من جنسه، فإن كان

المريض امرأة فالأولى أن تقوم على علاجها امرأة مثلها مسلمة، فإن تعذرت فصبي مسلم يستطيع ذلك، فإن تعذر فصبي كافر، فإن تعذر فامرأة كافرة، فإن تعذرت فَمَحْرمها المسلم، فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فأجنبي مسلم، فإن تعذر فأجنبي كافر.

سادسًا: النظر للشهادة تحملا وأداء أو المعاملة من بيع ونحوه فجائز حتى لو كان النظر للشهادة على الزنا والولادة وإلى الثدي للشهادة على الرضاع، وكذلك يجوز للرجل أن ينظرإلى وجه المرأة إذا باع إليها ولم يعرفها فإنه ينظر إليها ليرد عليها الثمن بالعيب، ويجوز لها أن تنظر لوجهه لترد عليه المبيع بالعيب.

ص: 44

وإذا ادعت المرأة عُبَالة زوجها -أي غلظ ذكره- بصورة تؤذيها وتألمها عند مجامعتها، فإنه يجوز للنسوة النظر إلى ذكر الزوج؛ لأن العُبَالة إنما تثبت بالنساء ولأنها مما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

هذا كله مشروط بأمنه الفتنة، فإن خاف الوقوع في الفتنة لم ينظر إلا أن تعين فينظر ويضبط نفسه.

سابعًا: النظر للتعليم

فجائز شرعًا بشروط أربعة:

الشرط الأول: ألا توجد امرأة تقوم بما يقوم به الرجل.

الشرط الثاني: ألا يوجد من محارم المرأة بما يقوم بذلك.

الشرط الثالث: أن يتعذر التعليم من رواء حجاب.

الشرط الرابع: أن يأمن الفتنة، فإن خافها حرم النظر.

ثامنًا: نظر المرأة إلى محارمها بنسب، أو رضاع أو مصاهرة.

فإنه يجوز لها أن تنظر إلى جميع جسده عدا ما بين السرة إلى الركبة.

تاسعًا: نظر الرجل إلى الرجل، جائز عدا ما بين السرة إلى الركبة.

عاشرًا: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي.

الأصح أنه كنظره إليها تنظر منه إلى الوجه والكفين فقط إلا إذا خيف الفتنة فيحرم النظر.

ومتى حرم النظر في كل ما سبق ذكره من أنواع النظر، حرم المس؛ لأنه أبلغ في اللذة وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر.

ص: 45