المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الإعفاف: تعريفه: عف، العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل، والاستعفاف: طلب - فقه النكاح والفرائض

[محمد عبد اللطيف قنديل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ ‌الإعفاف: تعريفه: عف، العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل، والاستعفاف: طلب

‌الإعفاف:

تعريفه:

عف، العفة: الكف عما لا يحل ولا يجمل، والاستعفاف: طلب العفاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس، أي: من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها، ورجل عف وعفيف، وامرأة عفيفة.

حكمه:

إذا لم يكن الأب بحاجة إلى النكاح لضعف شهوته لم يجب على الابن تزويجه باتفاق في المذهب، وإن كان بحاجة إليه ففي جوب إعفافه بالتزويج قولان:

أحدهما: أنه لا يجب عليه إعفافه وإن وجبت عليه نفقته؛ لأن وجوب النفقة لا يقتضي وجوب تزويجه إن احتاج إليه، وبالقياس على عدم إعفاف الأم بالتزويج إن احتاجت إليه.

والقول الثاني: وهو اختيار جمهور فقهاء المذهب أن إعفافه واجب كنفقته، لعموم قوله تعالى:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} 1.

وإعفاف الأب بالتزويج عند الحاجة إليه من باب المصاحبة بالمعروف، ويخالف إعفاف الأم؛ لأن إعفاف الأب إلزام فوجب على الابن، وإعفاف الام اكتساب فلم يجب على الابن.

من يجب إعفافه من الآباء؟

الأب وإن علا سواء أكان من العصبة كأب الأب أم كان ذا رحم كأب الأم فهما في وجوب النفقة والإعفاف سواء بشرطين:

أولهما: أن يكون فاقد مهر الحرة أو ثمن الأمة؛ لأن القادر على ذلك مستغن عن الولد.

1 من الآية 15 من سورة لقمان.

ص: 171

ثانيهما: أن يكون محتاجا إلى النكاح بأن تتوق نفسه إليه وإن لم يخف الزنا أو كانت تحته من لا تعفه كالصغيرة أو العجوز الشوهاء.

وإن احتاج للنكاح لا للتمتع بل للخدمة لنحو مرض أو كبر سن وجب إعفافه.

من يجب عليه الإعفاف؟

ويجب الإعفاف على الابن بشرط أن يكون حرًّا موسرًا، فإن أعسر بذلك الابن تحملته البنت بشرط أن تكون حرة موسرة فلو تعدد الفرع وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كان الإعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية كما في النفقة على المعتمد.

بم يكون الإعفاف؟

يكون الإعفاف بأن يعطيه مهر حرة، أو يقول له: أنكح وأنا أعطيك المهر، ويملكه أمة تحل له أو ثمنها؛ لأن غرض الإعفاف يحصل بكل من هذه الحقوق، بشرط أن تكون المنكوحة إن كانت حرة أو المشتراه، إن كانت أمة مما تعفه ليست عجوزًا شوهاء أو معيبة؛ لأنها إن كانت كذلك فإنها لا تعفه.

ويجب على الابن ألا يسلمه المهر إلا بعد عقد النكاح على الحرة أو بعد شرائه للأمة، ويجب عليه كذلك مؤنتهما.

وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ولا تعيين رفيعة بجمال أو نحوه كشرف بل التعيين في ذلك للولد.

ولو اتفقا -الأب والولد- على مهر، فالتعيين حينئذ للأب؛ لأنه أقرب إلى إعفافه ولا ضرر فيه على الولد.

ويجب تجديد الإعفاف إذا ماتت أو انفسخ النكاح بعيب في الزوجة أو فيه، أو بالردة أو بالرضاع كما لو كان تحته صغيرة أو أرضعته زوجته التي أعف بها لأنها صارت أم زوجته من الرضاع.

أما إذا طلقها أو أعتقها بعذر كشفاق أو ريبة ولم يكن الأب مطلاقا.

ففي أصح الوجهين يجب تجديد إعفافه كما لو ماتت.

والثاني: لا يجب؛ لأن الأب قصد بالطلاق أو بالعتق قطع النكاح.

أما لو طلق أو أعتق بغير عذر فلا يجب تجديد إعفافه قولا واحد في المذهب.

ص: 172