الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أركان الطلاق:
اختلف الفقهاء في عد أركان الطلاق على النحو التالي:
أولًا: يرى الحنفية أن ركن الطلاق واحد وهو اللفظ الدال على معنى الطلاق أو ما يقوم مقام اللفظ كالإشارة من الأخرس بشرط أن تكون مفهومة أو الهاتف أو الكتابة.
ثانيا: يرى المالكية أن أركان الطلاق أربعة
زوج، زوجة، اللفظ، القصد "النية".
ثانيا: يرى الشافعية والحنابلة أن أركان الطلاق خمسة:
الأربعة السابقة ويزاد عليها الولاية وذلك من طلاق الصغير أو الصغيرة أو المجنون والمجنونة.
الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.
وجعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة لأمرين:
الأمر الأول: أن الرجل يعالج الأمور بعقله لا بعاطفته فيتريث ولا يتعجل.
الأمر الثاني: أن الرجل عزم عند الارتباط الشرعي بالمرأة النصيب الأوفر من مهر وخلافه وسيغرم ما يترتب على الطلاق من مؤخر صداق ونفقة ومتعة فلا يتسرع حتى لا يضيع عليه ما غرمه أضف إلى هذا أنه من حق المرأة عند العقد عليها أن تشترط أن يكون الطلاق بيدها إذا رضي الزوج بذلك. كما أن لها هي الأخرى إنهاء العلاقة الزوجية إن تضررت بمعاشرة الزوج بذلك عن طريق الخلع وطلب التطليق من القاضي.
وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك لجلالة قدرهن ويسر زوجهن وجب عليه أن يفرد كل واحدة منهن بدار فسيحة اعتبارا بالعرف، كما يعتبر العرف في كسوتهن ونفقتهن.
قدر القسم:
للزوج أن يقسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها، ويجوز ليلتين وثلاثا بغير رضاهن، وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا برضاهن.
هبة إحدى الزوجات نوبتها من القسم لضر
ويجوز أن تهب إحدى الزوجات نوبتها من القسم لأخرى.
لما روي أن أم المؤمنين سودة بنت زمعة وهبت نوبتها من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولا يلزم على الزوج قبول هذه الهبة وله أن يبيت عند الواهبة في نوبتها.
فإن رضي بالهبة وكانت الواهبة قد وهبته لمعينة بات عند الموهوب لها ليلتين، ولا يشترط في الهبة رضا الموهوب لها على الصحيح، ولو وهبت حقها للزوج، فهل له أن يختص واحدة بنوبة الأخرى؟ وجهان في المذهب.
ولو وهبت حقها لجميع الضرائر أو أسقطته مطلقا وجبت النوبة فيه بين الباقيات بلا خاف.
وللواهبة الرجوع في هبتها متى شاءت، ويعود حقها في المستقبل؛ لأن المستقبل هبة لم تقبض حتى لو رجعت في أثناء الليل وجب عليه الخروج فورا من عند الموهوب لها.
ولا يجوز للواهبة أن تأخذ عن حقها من القسم عوضا لا من الزوج ولا من الموهوب لها، فإن أخذت لزمها رده؛ لأن الحقوق لا تقبل العوض.