الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتلذذ من أحدهما أو خيفت الفتنة على أحد الطرفين حرمت المصافحة سدًّا للذرائع.
بل لو فقد هذان الشرطان أمن الفتنة وانعدام الشهوة بين الرجل ومحارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لكانت المصافحة حينئذ حرامًا وينبغي الاقتصاد في المصافحة بين الرجل والمرأة على موضع الحاجة كالأقارب والأصهار الذين بينهم خلطة وصلة قوية، ولا ينبغي التوسع في ذلك أخذا بالأحوط وسدًّا للذريعة واتقاء للشبهة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط، وأفضل للمسلم المتدين والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، لكن إذا صوفح صافح، قال أحد الفقهاء: تكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص.
المعانقة والتقبيل:
العناق والمعانقة وتعانقا اعتنقا: إذا جعل أحدهما يده على عنق أخيه وضمه إلى نفسه.
ويكره أن يعانق المسلم أخاه وأن يقبله في رأسه، ولو كان صالحا لما أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا من يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: "لا"، قال الرجل: أفيلزمه -أي يعانقه ويقبله- قال: "لا"، قال الرجل: فيأخذه بيده يصافحه؟ قال: "نعم".
وعلى هذا فإذا التقى المسلم بأخيه المسلم فالسنة المصاحفة فقط مع ما يشاء من عبارات الترحيب والتسليم، أما المعانقة فلا تكون إلا لقادم من سفر.
بدليل ما أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم "إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا".
وإذا كان هذا حكم المعانقة بين الرجال فإنه ينسحب على المعانقة عند اللقاء بين المرأتين.
ويتأكد النهي إذا كان أمام الأجانب فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن فيه إثارة للأجنبي، وخضوعا لا يليق بالمرأة، والحياء كله خير.
ومن السنة تقبيل الولد الصغير ولو ولد غيره، ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح، كما يسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد، ويكره ذلك لغناه ونحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته.
ومن السنة القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما.
ويستدل على ذلك بأحاديث صحيحة ذكرها الإمام النووي في كتاب السلام من كتاب الأذكار فارجع إليها إن شئت.