المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌الوكالة في النكاح:

‌الوكالة في النكاح:

والتوكيل في النكاح جائز شرعًا.

ويستدل على جوازه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان لرسول صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعمائة دينارًا.

كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة سنة سبع، فردت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوكالة أبي رافع، وكان العباس زوج أختها أم الفضل.

يدل كذلك على جواز الوكالة في النكاح، وأن النكاح عقد يقصد به المعاوضة فصحت فيه الوكالة كالبيع.

بخلاف الوصية بالنكاح فإنها لم تصح لانقطاع ولاية الولي الموصي بموته فصار موجبا في حق غيره، وهو في الوكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته، وإن لم تصح وصيته.

ممن تكون الوكالة في النكاح؟

تكون الوكالة في النكاح من الزوج أو الولي فقط ولا تصح من الزوجة؛ لأنه لا حق لها في مباشرة العقد، فلم يصح منها التوكيل فيه.

توكيل الولي:

لا يجوز للولي أن يوكل في النكاح إلا من يصح أن يكون وليا فيه وهو أن يكون:

1-

ذكرًا.

2-

بالغا.

3-

عاقلًا.

4-

حرًّا.

5-

مسلما.

6-

رشيدًا.

فإذا ما توفرت في الوكيل بالتزويج هذه الشروط الستة صح توكيله كما تصح ولياته، فإن أخل بهذه الأوصاف الستة بأن يوكل امرأة، أو صغيرًا، أو مجنونا، أو عبدًا، أو

ص: 156

كافرًا، أو سفيها لم يجز وكانت الوكالة باطلة؛ فإن عقد بها كان العقد فاسدا، وإذا ما توفرت في الوكيل هذه الشروط الستة لم يخلُ حال الولي الموكل له من أحد أمرين:

أولهما: أن يكون ممن يجبر على النكاح كالأب والجد مع البكر، فله أن يوكل بإذنها وبغير إذنها كما يجوز له تزويجها بإذنها وغير إذنها.

لكن هل يلز الولي بتعيين الزوج للوكيل أو يرده إلى اختياره؟ فيه قولان:

القول الأول: يجوز أن يرده إلى اختياره؛ لأنه قد أقامه بالتوكيل مقام نفسه، فلم يلزمه التعيين كالتوكيل في الأموال.

لكن يجب على الوكيل أن يزوجها بمن يكون كفئا لها ويستحب استئذانها وإذنها الصمت كإذنها مع الأب.

القول الثاني: يجب على الولي تعيين الزوج للوكيل ولا يترك ذلك إلى اختياره؛ لأنه ليس للوكيل شفقة تدعوه إلى حسن اختيار الأزواج؛ ولأن الولي يعتني بدفع العار عن النسب بخلاف الوكيل.

الأمر الثاني: أن يكون الولي ممن لا يجبر على النكاح كأن كان غير الأب والجد، أو كانت المرأة ثيبا.

وفي هذه الحالة هل يلزم استئذان الولي لها في الوكالة أو لا يلزم؟ في ذلك وجهان:

الوجه الأول: يلزم استئذانها في الوكالة؛ لأن الولي نائب عنها فاشبه الوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل فيما هو وكيل فيه إلا بإذن موكله.

ومن ثم فإن وكل الولي بدون إذنها فزوجها الوكيل بإذنها أو بدون إذنها لم يصح العقد لفساد الوكالة.

الوجه الثاني: الوكالة جائزة وإن لم يستأذنها الولي فيها؛ لأنه موكل في حق نفسه الذي ثبت له بالشرع لا بالاستنابة قياسا على عدم استئذان الأب في الوكالة، وليس للوكيل حينئذ أن يزوجها إلا بإذنها، فإن زوجها بدون إذنها كان زواجا فاسدا سواء زوجها بكفء أو بغير كفء، ولو زوجها الوكيل بإذنها من غير كفء كان النكاح باطلا سواء أجازه الولي أو لم يجيزه على الصحيح في المذهب.

ص: 157

وقيل: يصح ولها الخيار، فإن كانت صغيرة خبرت بعد البلوغ وإن كان الولي غير الأب والجد والمرأة بكرا أو ثيبا، أو كان الأب والجد والمرأة ممن لا تجبر على النكاح لكوها ثيبا فإذن المرأة للولي يتضمن صور خمسة:

الأولى: أذنت في التوكيل والتزويج، فله الأمران باتفاق المذهب.

الثانية: أذنت في التوكيل، وسكتت عن التزويج، فله التوكيل، وله كذلك التزويج في الأصح، وقيل: لا يزوج لعدم التصريح من قبلها بالإذن فيه.

الثالثة: أذنت في التوكيل ونهته عن التزويج بنفسه صراحة، بطل الإذن بالتوكيل؛ لأنها منعت الولي من تزويجها وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فاشبه التوكيل منها له ابتداء.

الرابعة: أذنت له في التزويج ونهته عن التوكيل صراحة فلا يوكل.

الخامسة: أذنت في التزويج وسكتت عن التوكيل لم تأذن به أو تنهى عنه فله أن يوكل في أصح الوجهين؛ لأنه بالإذن متصرف بالولاية، وإذنها في التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل.

والوجه الثاني: ليس له أن يوكل؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكل إلا بالإذن.

توكيل الزوج:

ويشترط في وكيل الزوج بالنكاح شروط ثلاثة:

1-

أن يكون ذكرًا.

2-

بالغا.

3-

عاقلًا.

سواء أكان حرًّا أم عبدًا رشيدًا أم سفيها، وذلك لأن العبد والسفيه يقبلان النكاح لأنفسهما فصح أن يقبلاه لغيرهما.

فأما توكيل المرأة أو الصبي أو المجنون فلا يصح؛ لأنه لا يصح منهم قبوله لأنفسهم ومن ثم فلا يصح منهم قبوله لغيرهم.

ص: 158

ولو عين الزوج للوكيل امرأة بعينها لزم على الوكيل تزويجه بها دون غيرها فإن زوجه بغيرها بطل العقد؛ لأن الوكيل سفير ومعبر عن الموكل، ومن ثم وجب عليه الالتزام بما ألزمه به موكله.

بخلاف ما لو قال له: وكلتك في تزويجي بمن شئت؛ لأنه عام بشرط أن يزوجه بمن تكافئه.

اشتراط المهر في التوكيل:

إذا كان الموكل بالتزويج الولي أو الزوج فهل يشترط ذكر المهر أو لا يشترط؟

لو حدد الموكل للوكيل مهرا مقدرا لم يصح التزويج بدونه بخلاف ما لو أطلق فلا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو تزوجيه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج في التوكيل وجب على الوكيل أن يعقد له على من تكافئه بمهر المثل فما دونه، فإن عقد له بأزيد من مهر المثل صح بمهر المثل وسقطت الزيادة، وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر له الولي صح عقده بمهر المثل، ولو قال الولي للوكيل زوجها بشرط رهن أو ضمين بالمهر فلم يمتثل لم ينعقد تزويجه.

لفظ الوكيل في عقد النكاح:

لا يخلو الحال من أن يكون إنشاء عقد النكاح بالوكالة من طرف واحد كأن يكون منشئ العقد الولي ووكيل الزوج، أو وكيل الولي والزوج، أو يكون منشئ العقد وكيل الولي ووكيل الزوج، فإن كان منشئ العقد وكيل الولي والزوج، وجب على الوكيل أن يقول للزوج: زوجتك بنت فلان إن كانت مميزة باسم الأب وإلا فلا بد من ذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن تعرف معرفة تنفي الجهالة عنها. وإن كان المنشئ للعقد وكيل الزوج والولي، قال الولي: زوجت بنتي موكلك فلانا، ويقول الوكيل عن الزوج: قبلت نكاحها له، فإن لم يقل له وقع العقد للوكيل ولم ينصرف إلى الموكل بالنية بشرط أن يكون الوكيل ممن تحل له المعقود عليها. ولو جرى النكاح بين الوكيلين، فقال وكيل الولي: زوجت فلانة فلانا، فقال وكيل الزوج: قبلت نكاحها لفلان انعقد النكاح، ولو قال وكيل الزوج أولا: قبلت نكاح فلانة منك لفلان، فقال وكيل الولي: زوجتها فلانا جاز عقدهما؛ لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز.

فإن اقتصر وكيل الولي على قوله: زوجتها لم يصح؛ لأنه لا بد من تسميتها.

ص: 159