المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ثانيا: حقوق الزوجة

‌ثانيا: حقوق الزوجة

‌المهر

ثانيا: حقوق الزوجة

للزوجة على زوجها بموجب عقد النكاح الصحيح حقوق وواجبات مالية، وغير مالية.

أما الحقوق المالية، فهي المهر والنفقة.

أ- المهر:

تعريفه:

هو ما وجب علي الرجل بنكاح أو وطء أو تفويت يضع قهرًا.

وله ثمانية أسماء مجموعة في قول الشاعر:

صداق ومهر نحلة وفريضة

حباء وأجر ثم عفر علائق

شرح التعريف:

ما وجب: عام يدخل فيه المال والمنفعة وكل ما يصلح أن يكن ثمنا عند البيع ويقدم من الزوج لزوجته.

بنكاح: أي بعقد وذلك في غير المفوضة.

أو وطء: يدخل في الوطء بشبهة أو في النكاح الفاسد.

أو تفويت بضع قهرًا: كأن وطئت امرأة مكرهة على الزنا.

حكمه في العقد:

ليس المهر ركنا من أركان العقد ولا شرط من شروطه وإنما هو أثر من آثاره التي تجب بعده، ومن ثم فإنه يجب بالعقد وإن لم يسم فيه أصلا.

ولكن من السنة تسميته في العقد عند إنشائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل نكاحه ولا نكاح بناته منه.

ويسن ألا يدخل الزوج بزوجته حتى يعطيها شيئا من المهر خروجا من خلاف من أوجبه.

ص: 190