المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌واجبات الزوجة المعتدة

‌تقسيمات الطلاق

‌واجبات الزوجة المعتدة

واجبات الزوجة المعتدة:

وأوجبت الشريعة الإسلامية على الزوجة إذا فارقها زوجها أمرين، وأحد هذين الأمرين عام في كل معتدة، وثانيهما خاص ببعض المعتدات دون البعض.

أما الأمر الأول: وهو العام في كل معتدة فهو أن تقضي عدتها في منزلها التي كانت تقيم فيه وقت قيام الزوجية، والدليل على ذلك قول الله تعالى:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} 1.

والحكمة التي قصدتها الشريعة من ذلك: بالنسبة للزوجة التي توفي عنها زوجها فلكي تكون المرأة بمشهد من المعالم التي كانت تعاشر زوجها فيها حتى تتمثله في قيامها وقعودها وفي حركاتها وسكناتها، وتذكر ما كان بينهما من وثيق الائتلاف فتقوم بواجب الوفاء له.

وأما بالنظر إلى من طلقها زوجها فلكي تكون هذه الزوجة تحت مسمعه وعلى قرب منه ليراقب أعمالها ويصونها عن الابتذال للناس ما بقيت آثار الزوجية بينهما؛ فعله يرى من آدابها وعفافها ما يعيد إليهما الحياة الزوجية هائنة سعيدة، وتدبر في قوله تعالى:{لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} 2.

1 الآية 1 من سورة الطلاق.

2 الآية 1 من سورة الطلاق.

ص: 230

ويترتب على ما ذكرنا -من أنه يجب على الزوجة الاعتدال في منزل الزوجية- ما يلي:

- لا يجوز للزوجة أن تعتد في منزل آخر غير المنزل التي كانت تعاشر فيه زوجها إلا لعذر يبيح لها ذلك، ومن الأعذار التي تبيح لها ذلك أن ينهدم البيت أو يكون آيلا للسقوط، أو يكون بمنأى عن الجيران وحفظه الأمن فتخاف من السكنى فيه على نفسها أو مالها، أو يكون أجره فوق طاقتها، أو يخرجهما مالكه منه، أو يمنعها الورثة من السكنى فيه.

ومتى وجد عذر يبيح الخروج منه والسكنى في غيره كان لها ذلك، لكن إن كانت معتدة من طلاق سكنت حينئذ حيث يسكنها مطلقها، وإن كانت معتدة من وفاة سكنت في أقرب منزل يمكنها أن تسكن فيه؛ لتتحقق الحكمة في لزوم مسكن الزوجية بقدر الإمكان.

إذا خرجت المعتدة من المنزل الذي كانت تعاشر زوجها فيه بغير عذر يبيح لها ذلك كانت ناشزة، وسقطت نفقة عدتها إن كانت لها نفقة.

وأما الأمرالثاني -وهو الذي يخص بعض المعتدات دون البعض- فهو الإحداد، وهو ترك الزينة والطيب ونحوها؛ فلا يجوز لها أن تلبس الحلى ولا ثياب الحرير ونحوها ولا تتطيب ولا أن تدهن شعرها ولا تتكحل إلا لعذر وهذا واجب على من توفي عنها زوجها باتفاق الفقهاء.

وعلى المطلقة طلاقا بائنا عند الحنفية ولا حداد عليها عند الجمهور وهو الراجح وحكمته بالنظر إلى الأولى إظهار الحزن على وفاة زوجها وبالنظر إلى الثانية إظهار الأسف على انقطاع حبل الزوجية التي كانت بينهما.

ولا يجب الإحداد على المطلقة طلاقا رجعيا باتفاق الفقهاء بل المستحب لها أن تتزين وتلبس الحرير ونحوه لعل قلب زوجها يتحول إليها فيراجعها كما لا يجب الإحداد على من فارقها زوجها بعد زواج فاسد أو وطء بشبهة.

ص: 231

بيان من لا تجب لها نفقة العدة، ومن تجب لها:

لا تجب نفقة العدة لثلاث أنواع من النساء:

النوع الأول: كل امرأة توفي عنها زوجها؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب نفقتها على أحد؛ أما على زوجها الذي مات فلعدم إمكان إيجابها عليه؛ لأنه لا ملك له بعد الوفاة، وهو ليس أهلا بعدها للإيجاب عليه وأما عدم إيجابها على ورثته فلأن نفقة الزوجية حق شخصي على الزوج فلا ينوب فيه وارثه عنه.

النوع الثاني:

كل امرأة تعتد بسبب فرقة حاصلة من جهتها وهي محظورة شرعًا، كالمرأة التي كان سبب فراقها لزوجها أنها طاوعت أباه أو ابنه على الزنا والسر في عدم استحقاق هذا النوع من النساء لنفقة العدة أنه يستحق العقاب والزجر على فعل المحظور الذي كان سببا في الفرقة، وإذا كان يستحق العقاب والزجر لم تجعل الشريعة له حق النفقة؛ لأنه تكريم لا عقاب.

والنوع الثالث:

كل امرأة فارقها زوجها بعد أن كان يعاشرها بعقد غير صحيح، وذلك يشمل نوعين: المفارقة بعد زواج فاسد، والموطوءة بشبهة والسر في عدم إيجاب نفقة العدة لأحد هذين أن الزواج الفاسد والوطء بشبهة لا يكون سببا في احتباس الرجل للمرأة، بل يجب عليهما أن يفترقا منه، والنفقة إنما تجب جزاء الاحتباس، وإذا كان الاحتباس غير جائز شرعًا كانت النفقة غير واجبة، لا في أثناء الاحتباس غير المشروع ولا فيما بعده.

وكل امرأة غير داخلة في أحد من هذه الأنواع الثلاثة فإنه يجب لها نفقة العدة، وذلك يشمل ثلاث أنواع أيضا:

النوع الأول: كل امرأة فارقها زوجها بغير وفاة بعد زواج صحيح شرعا بسبب من عنده، سواء أكانت الفرقة بالطلاق أم كانت بالفسخ، وسواء أكان سبب الفسخ

ص: 232

مشروعًا كاختياره بعد البلوغ أم لم يكن مشرعا كارتداده وفعله بأحد أصولها أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة.

النوع الثاني: كل امرأة كانت سبب افتراقها عن زوجها من جهتها، ولكنه -مع ذلك- سبب غير محظور شرعًا، كأن تختار نفسها بالبلوغ، أو لنقصان مهرها عن مهر أمثالها.

النوع الثالث:

كل امرأة طلقها القاضي على زوجها بعد طلبها ذلك بواحد من أسباب طلب التطليق كغياب الزوج أو إعساره بالنفقة أو دفعا للضرر الواقع عليها بسبب الزوجية ماديا أو معنويا.

نفقة العدة وشروطها وسبب وجودها:

المراد بنفقة العدة التي تجب لبعض الزوجات، ولا تجب لبعضهن، هو الطعام والكسوة فقط ولا تدخل السكنى فيها كما كانت تدخل في نفقة الزوجية.

والسر في هذا أن السكنى بالنظر إلى المعتدة حق الشرع لا حق الزوجة، ولهذا لو أبرأت الزوجة الزوج من نفقة عدتها تناول هذا الإبراء ما يجب عليه من طعامها وكسوتها ولم يتناول السكنى؛ لأن الإنسان يستطيع أن يسقط حق نفسه وأما حق الشرع فليس في قدرته أن يسقطه.

ولوجوب نفقة العدة للزوجة على زوجها شرطان:

أحدهما: أن تكون المرأة المعتدة واحدة من الأنواع الثلاثة التي قدمنا أنه تجب لهن نفقة العدة.

وثانيهما: أن تكون غير ناشزة وذلك بألا تخرج من بيت الزوجية إلا لعذر من الأعذار التي بيناها وما أشبهها.

والسبب الذي اقتضى وجوب نفقة العدة على الزوج لزوجته هو أنها محتبسة في مدة العدة لحق هذا الزوج؛ أفلا ترى أنه لا يجوز لها أن تتزوج رجلا غيره ما لم تنقض عدتها منه؟!

ص: 233

ويترتب على جميع ما قدمنا بيان أمران:

الأول: أنه تجب السكنى وحدها لكل امرأة قلنا إن نفقة عدتها واجبة على زوجها، والثاني: أنه تجب النفقة بأنواعها الثلاثة الطعام والكسوة والسكنى لكل مرأة قلنا إنها تستحق نفقة العدة، ويجب أن يراعى في تقدير نفقة العدة كل ما ذكرنا أنه يراعى في نفقة الزوجية، من مراعاة حال الزوج يسارًا وإعسارًا، دون مراعاة حال الزوجة، كما رجحناه فيما سبق، ومن مراعاة غلاء أسعار الحاجيات ورخصها، ونحو ذلك.

متى تكون النفقة العدة دينا على الزوج؟

تكون نفقة العدة دينا على الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء سواء أذن القاضي للزوجة بالاستدانة على زوجها أم لم يأذن.

وقد اعتبر القانون رقم 25 لسنة 1920م نفقة المعتدة من تاريخ الطلاق دينا صحيحا لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء سواء أقضى القاضي بها أو تراضى الزوجان عليها أو لم يحصل واحد منهما.

ص: 234