المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌الركن الثاني: الزوج

فلذلك يكره النيثار بعدهم، وإن لم يكره في زمانهم، وعادة أهل المروءات في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم فيخرج بذلك عن حكم النثير إلى حكم الهدايا.

الوجه الثاني: أنه مباح ليس بمستحب ولا مكروه وفعله وتركه سواء، اعتبارا بالفعل الجاري.

التقاطه:

لفقهاء المذهب في حكم التقاط النثر وجهان:

الوجه الأول: أنه مكروه.

الثاني: أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعوا كما لا يكره أكل طعام الوليمة للمدعو.

ص: 90

‌الركن الثاني: الزوج

ويشترط في الزوج الذي يكون أهلا لإنشاء العقد شروط ستة:

أولها: أن يكون مكلفا -أي بالغا عاقلا.

فالصبي والمجنون ليسا أهلا لإنشاء العقد؛ لأنهما لا ولاية لهما على نفسيهما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة؛ عن الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ".

وإنما يزوج الصغير العاقل الأب إن علا، ولا يصح تزويج الوصي أو القاضي له؛ لعدم الحاجة وانتفاء كمال الشفقة هذا هو الصواب الذي صرح به جمهور فقهاء المذهب.

وقيل: يزوجه الوصي والحاكم كالأب، وضعف هذا الإمام النووي، فقال في الروضة، ليس بشيء. ا. هـ.

ص: 90

أما المجنون، فإن كان كبيرا لم يزوج لغير الحاجة، ويزوج للحاجة، وذلك بأن تظهر رغبته في النكاح أو بأن يكون محتاجا لمن يقوم على خدمته ولا يجد من محارمه من يقوم بذلك، أو بأن يتوقع شفاؤه بالنكاح.

وإذا جاز تزويجه فالذي يزوجه الأب، ثم الجد، ثم السلطان ولا يزوجه أحد غير هؤلاء من العصبات.

وإذا كان المجنون صغيرًا: لم يصح تزويجه على الصحيح، وقيل: يزوجه الأب وإن علا.

الثاني: ألا يكون محجورًا عليه بسفه.

فإن كان كذلك رجع أمره إلى وليه إما أن يزوجه أو يأذن له في أن يزوج نفسه، فإذا زوج السفيه نفسه بإذن وليه جاز نكاحه على الصحيح، وقيل: لا يجوز نكاحه قياسا على بطلان نكاح الصغير.

وإذا قلنا بجواز نكاح السفيه بإذن وليه على الصحيح في المذهب فلا يخلو الحال من أمرين.

إما أن يطلق له الولي الإذن، فيقول له: تزوج ولا يُعيِّن له المرأة، فالأصح أنه يكفي الإطلاق ويتزوج من يشاء بمهر المثل أو أقل منه، فلو تزوج بأزيد من مهر المثل صح النكاح وسقطت الزيادة.

وإن تزوج شريفة يستغرق مهر مثلها كل ماله، فلا يصح نكاحه؛ لأنه لم يتقيد بما يوافق مصلحته.

وقيل: لا بد من تعيين المرأة أو القبيلة أو المهر.

وإن عين له امرأة لم يصح أن ينكح غيرها ولينكحها بمهر مثلها أو أقل منه.

ولو قدر له الولي المهر كأن قال له: انكح امرأة بألف، ولم يعين له المرأة، فلينكح امرأة بألف.

ص: 91

ولو جمع الولي في الإذن بين تعيين المرأة وتقدير المهر، كأن قال له: انكح فلانة بألف، فإن كان مهر مثلها دون الألف فالإذن باطل، وإن كان ألف فنكحها بألف أو أقل صح النكاح بالمسمى، وإن زاد عن الألف سقطت الزيادة.

والإذن من الولي للسفيه في النكاح لا يفيد جواز توكيل السفيه غيره في نكاحه؛ لأنه لا يزال محجورا عليه.

وإذا قبل الولي النكاح للسفيه، فهل يشترط إذنه أو لا؟

وجهان في المذهب:

أحدهما: لا يشترط إذنه؛ لأن الولي فُوِضَ إليه رعاية مصلحة السفيه فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه.

والثاني: وهو الأصح أنه يشترط إذنه؛ لأنه حر مكلف.

ثم إذا قبل له الولي النكاح، فليقبل بمهر المثل أو أقل، فإذا زاد عن مهر المثل ففي أظهر القولين: أن النكاح يصح بمهر المثل وتسقط الزيادة.

وفي القول الثاني: يبطل النكاح.

وهل يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه؟

قال أكثر فقهاء المذهب: يشترط في نكاح السفيه حاجته إليه، وإن لم يكن بحاجة إليه فهو إتلاف لماله بلا فائدة، ومن ثم فإنه لا يزوج إلا واحدة كالمجنون، وحاجته إلى النكاح تتحقق بأن تغلب شهوته أو يحتاج إلى من يقوم بخدمته لعدم وجود من يقوم بذلك من محارمه، ولم يكتف في الحاجة بقوله؛ لأنه قد يقصد إتلاف ماله، ولكنهم اعتبروا ظهور الأمارات الدالة على غلبة شهوته وإذا طلب السفيه النكاح مع ظهور الأمارات الدالة على غلبة شهوته وجب على الولي إجابته، فإن امتنع رفع السفيه أمره إلى السلطان كالمرأة التي عضلها الولي، فإن خفت الحاجة وتعذرت عليه مراجعة السلطان وزوج السفيه نفسه بنفسه.

ص: 92

ففي أصح الوجهين: لا يصح نكاحه؛ لأنه محجور عليه لسفهه ولم يؤذن له في النكاح.

والثاني: يصح لامتناع الولي عن تزويجه مع حاجته إليه.

ولو نكح السفيه بغير إذن وليه مع عدم حاجته إليه فنكاحه باطل ويفرق بينهما، فإن كان قد دخل بها فلا حد عليه للشبهة وفي إيجاب المهر عليه بالدخول عدة أوجه:

أصحها: أنه لا يجيب عليه قياسا على ما لو قام بشراء شيء فأتلفه.

والثاني: يجب مهر المثل.

والثالث: يجب لها أقل ما يتمول أي ما يعتبر مالا.

من الذي يتولى تزويج السفيه؟

الأب وإن علا فإن عدما فالقاضي أو من يفوضه في ذلك، سواء بلغ سفيها أو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفيه.

إقرار السفيه بالنكاح:

وإذا أقر السفيه بالنكاح فإقراره لا يصح؛ لأنه ليس ممن يباشر النكاح بنفسه فلا يصح إقراره به.

الثالث: إن يكون مختارًا.

فلو أُكْرِه رجل على أن يعقد على امرأة فلا يصح هذا العقد، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:"فرع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

ولأن عقد النكاح مبني على الرضا تحقيقا لمعنى المودة والرحمة.

الرابع: ألا يكون مُحْرِمًا بحج أو عمرة.

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب".

ووجه الدلالة هو أن الحديث أفاد تحريم عقد نكاح المُحْرم بنفسه أو بوكيله؛ لأن من لا يملك تصرفا لا يجوز له أن يوكل فيه غيره ويحرم عليه بطريق الأولى.

ص: 93