الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
انعدام الولي:
إذا عدمت المرأة وليا مناسبا لها وكانت في بلد لا حاكم فيه وأرادت نكاح زوج.
ففي أحد الوجهين: ليس لها أن تنكح حتى تجد وليا بنسب أو بحكم كما لو عدمت الشهود لم يجز أن تتزوج حتى تجد الشهود.
والوجه الثاني: يجوز أن تزوج نفسها للضرورة، ولأن الولي إنما جعل في النكاح لنفي العار عنها بتزويجها غير الكفء فإذا عدم زال معناه.
أو تولى أمرها رجل يكون بدلا من وليها حتى لا يخلو العقد من أربعة؛ الولي، والخاطب، والشاهدين.
تعدد الأولياء:
إذا تعدد الأولياء من النسب وكانوا جميعا في درجة واحدة كأخوة أشقاء أو أعمام أشقاء أو لأب، وقالت: ما شاء منكم فليزوجني فيستحب أن يزوجها أفقههم بأحكام النكاح؛ لأنه أعلم بشرائطه، فإن لم يوجد فأكثرهم ورعًا؛ لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ، فإن لم يوجد فأسنهم لزيادة تجربته بشرط رضا الباقين لتجتمع الآراء. فإن زوجها المفضول برضاها بكفء صح ولا يحق للباقين الاعتراض عليه، وإن زوجها بغير كفء لم يصح العقد حتى يرضى الجميع بذلك، ولو أذنت لواحد منهم بعينه لم يزوجها غيره.
فإن تخاصموا ولم يرضوا بواحد منهم وقد أذنت لكل منهم والخاطب لها واحد، وجبت القرعة بينهم قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوج ولا تنتقل الولاية للسلطان.
أما إذا تعدد الخاطب كأن تقدم لخطبتها أكثر من واحد في وقت احد فإنه يعتبر رضاها بالخاطب.
وإن زوجها غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم أن يزوجها صح تزويجه في أصح وجهين للإذن فيه.
وفي الوجه الثاني: لا يصح ليكون للقرعة فائدة.
ولو أذنت لهم في التزويج فزوجها أحدهم بمن هو كفء لها وزوجها آخر بزوج آخر كفء لها، فللمسألة خمسة أحوال.
الحال الأولى: أن يعرف السابق منهما ببينة فهو الصحيح والثاني باطل لما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله -صلى لله عليه وسلم- قال: "إيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما".
ووجه الدلالة: هو أن العقد الأول معلوم للولي الثاني وللزوج الثاني فيكون الثاني قد تزوج امرأة في عصمة زوج فكان عقده باطل.
الحال الثانية: أن يقعا معا في وقت واحد، ففي تلك الحال العقدان باطلان، لأن الجمع بين رجلين ممتنع شرعًا.
الحال الثالثة: أن يقعا ويجهل السابق منهما والمعية كذلك فالعقدان أيضا باطلان فلأنهما إن وقعا معا تدافعا أو مرتبا فلا اطلاع على السابق منهما ،إذا تعذر إمضاء العقد لغا؛ إذ الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق سبب الإباحة.
الحال الرابعة: أن يعرف السابق منهما ولكن لم يعلم عين السابق منهما بطل العقدان أيضا؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.
الحال الخامسة: إن علم السابق ثم نسي من هو هل هو أحمد أم محمد وجب التوقف حتى يتبين السابق منهما لجواز التذكر؛ لأننا تحققنا صحة العقد فلا يرتفع إلا بقين فيمتنعان منها فلا يحل لواحد منهما الاستمتاع بها ولا تنكح غيرهما إلا ببينونة منهما بأن يطلقاها أو يموتا عنها أو يطلقها أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها منهما ولا تبالي بطول ضررها كزوجة المفقود، ولكن من حقها طلب فسح نكاحها منهما لتضررها بسبب التوقف.
هذا كله إذا كان كُفْأين، أما إذا كان غير كفأين فنكاحهما باطل أو كان أحدهما كفء والآخر غير كفء فنكاح الكفء هو الصحيح وإن تأخر.
فإن ادعى كل زوج منهما أو أحدهما علمها بسبق نكاحه سمعت دعواهما؛ لئلا يتعطل حقها بشرط أن تكون ممن يقبل إقرارها بالنكاح، فإن لم تكن كذلك لم تسمع دعواهما إذ لا فائدة منها فإن أنكرت علمها به صدقت بيمينها؛ لأن اليمين توجهت عليها بسبب فعل غيرها.
وإن أقرت لأحدهما ثبت نكاحه منها بإقرارها، وتسمع دعوى الزوج الآخر وتحلف اليمين على عدم علمها بنكاحه لها.