المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرجعة 1: شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه2، لو طلق فجن - فقه النكاح والفرائض

[محمد عبد اللطيف قنديل]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة:

- ‌المرأة قبل الإسلام:

- ‌المرأة في ظل الإسلام:

- ‌مقدمات النكاح

- ‌المقدمة الأولى: الاختيار

- ‌المقدمة الثانية: الخطبة

- ‌مدخل

- ‌مشروعية خطبة النساء

- ‌شروطها:

- ‌وسائل التعرف على المخطوبة:

- ‌موضع النظر المسموح به شرعا ووقتا وهل يكرر أم لا

- ‌حكم المضاجعة والمصافحة:

- ‌المعانقة والتقبيل:

- ‌الصفة الشرعية للخطبة والعدول عنها:

- ‌ممن تخطب المراد خطبتها

- ‌عقد النكاح:

- ‌تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية:

- ‌أركان النكاح

- ‌الركن الأول: الصيغة

- ‌مدخل

- ‌الألفاظ التي ينعقد بها النكاح:

- ‌انعقاد النكاح بغير العربية:

- ‌الإشارة في عقد النكاح:

- ‌شروط الصيغة:

- ‌آداب عقد النكاح

- ‌الخطبة قبل العقد

- ‌ الدعاء بعد العقد:

- ‌ إعلان الزواج وإشهاره:

- ‌ أن ينوي الزوج بالنكاح إقامة السنة:

- ‌ وصية الزوج

- ‌ الوليمة:

- ‌الركن الثاني: الزوج

- ‌الركن الثالث: الزوجة

- ‌مدخل

- ‌المحرمات على التأبيد وأسبابها

- ‌مانع السبب

- ‌ مانع الرضاع:

- ‌مانع المصاهرة:

- ‌ الموانع المؤقتة

- ‌الركن الرابع من أركان النكاح: الشاهدان

- ‌الركن الخامس من أركان النكاح: الولي

- ‌مدخل

- ‌شروط ولي النكاح:

- ‌أسباب الولاية:

- ‌موانع الولاية:

- ‌انعدام الولي:

- ‌تعدد الأولياء:

- ‌الإقرار بالنكاح:

- ‌الوكالة في النكاح:

- ‌الكفاء في النكاح

- ‌الخيار في النكاح والرد بالعيب:

- ‌الإعفاف:

- ‌آثار عقد النكاح الصحيح

- ‌أولا: حقوق الزوج على زوجته

- ‌ثانيا: حقوق الزوجة

- ‌المهر

- ‌النفقة تعريفها وسبب وجوبها ودليله

- ‌الحقوق المشتركة بين الزوجين

- ‌مدخل

- ‌الطلاق:

- ‌أركان الطلاق:

- ‌تقسيمات الطلاق

- ‌واجبات الزوجة المعتدة

- ‌الرجعة:

- ‌الخلع

- ‌مدخل

- ‌التوكيل في الخلع:

- ‌العدة:

- ‌الإيلاء:

- ‌الظهار:

- ‌اللعان:

- ‌باب الفرائض والمواريث:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌كتاب الرجعة

- ‌الفهرس:

الفصل: ‌ ‌كتاب الرجعة 1: شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه2، لو طلق فجن

‌كتاب الرجعة

1:

شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه2، لو طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح3، وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك4، والأصح أن الرد والإمساك صريحان5، وأن التزويج والنكاح كنايتان6، وليقل: رددتها إلي

1 الأصل فيها قبل الإجماع قول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .

وقوله سبحانه: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] .

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.

أخرجه أبو داود في الطلاق باب في المراجعة برقم 2283، ابن ماجه في الطلاق في أوله برقم 2016، والحاكم في المستدرك 2/ 197، وصححه على شرط الشيخين وافقه الذهبي.

2 لأنها كإنشائه، فلا تصح من مكره، للحديث السابق 1/ 421:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولا من صغير ولا مجنون لأن عباراتهم غير معتبرة شرعا لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة

" وقد تقدم 1/ 147، ولا مرتد؛ لأن مقصودها الحل والردة تنافيه.

3 بناء على الأصح في جواز التوكل في الرجعة.

4 لشيوعها وورودها، كذا ما اشتق منها.

5 لورودها في القرآن الكريم كما في الآيتين السابقتين.

6 لعدم شهرتهما في الرجعة.

ص: 352

أو إلى نكاحي1، والجديد أنه لا يشترط الإشهاد2، فتصح بكناية3، ولا تقبل تعليقا4، ولا تحصل بفعل كوطء5،

وتختص الرجعة بموطوءة6 طلقت بلا عوض7 لم يستوف عدد طلاقها8، باقية في العدة9، محل لحل10، لا مرتدة11.

1 لأجل أن يكون صريحا؛ لأن الرد وحده يفهم منه في بادر الذهن عدم القبول وقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق، فاشترط ذلك في صراحته.

2 لأنها في حكم استدامة النكاح، ومن ثم لم تحتج إلى ولي ولا رضا المرأة.

3 بناء على عدم اشتراط الشهادة وهو الأصح كما عملت، ولو قيل باشتراطها لما صحت بالكناية؛ لأنها تفتقر إلى نية، والشهود لا يطلعون عليها.

4 قياسا على النكاح.

5 لأن ذلك حرام بالطلاق، ومقصود الرجعة حلة فلا تحصل به.

6 لأن غير الموطوءة لا عدة عليها لقوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]، والرجعة إنما تختص بالموطوءة لقوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .

7 لأن المطلقة بعوض وهي المخالعة، قد ملكت نفسها به لما تقدم ص517، أنها إنما بذلت المال لتملك نفسها.

8 لأنه إذا استوفى عدد الطلاق فلا سبيل له عليها لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] .

9 لأنها في العدة في حكم الزوجة فله أن يراجعها لقوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] .

10 أي قابلة للحل للمراجع، فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها على كفره وراجعها فيه لم يصح؛ لأن الإسلام فرق بينهما.

11 لأن المرتدة لا تحل لأحد، ومقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه كما تقدم ص457، 465.

ص: 353

إذا ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه1، أو وضع حمل لمدة إمكان، وهي ممن تحيض لا آيسة فالأصح تصديقها بيمين2.

وإن ادعت ولادة تام فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت النكاح3، أو سقط مصور فمائة وعشرون يوما ولحظتان4، أو مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان5، أو انقضاء أقراء، فإن كانت حرة وطلقت في طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان6، أو في

1 لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه والقول قوله فيه.

2 لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن كما قال الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ} [البقرة: 228] ، ولأن البينة على الولادة قد تتعسر أو تتعذر.

3 لقوله سبحانه وتعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، مع قوله جل شأنه:{فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14] ، والعامان أربعة وعشرون شهرًا، فبقي الثلاثين شهرًا ستة أشهر، هي فترة إمكان الحمل وزيد لحظتا الجماع والولادة.

4 لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه: أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا يؤمر بأربع كلمات

" إلى أن قال: "ثم ينفخ فيه الروح

" أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة برقم 3208، مسلم في القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه برقم 2643.

5 للحديث السابق.

6 وذلك بأن تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء. ثم تحيض لأقل الحيض ثم تطهر الأقل كذلك، فهذا قرء ثان، ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا ثالث ثم تطعن في الحيض ليتيقن الانقضاء، وليست هذه اللحظة التي طعنت بها في الحيض من العدة، بل لاستبانة القرء.

ص: 354

حيض فسبعة وأربعون ولحظة1، أو أمة، وطلقت في طهر فستة عشر يوما ولحظتان2، أو في3 حيض فأحد وثلاثون لحظة4، وتصدق إن لم تخالف عادة دائرة5، وكذا إن خالفت في الأصح6.

ولو وطئ رجعيتة واستأنفت الأقراء من وقت الوطء، راجع فيما كان بقي7، ويحرم الاستمتاع بها8، فإن وطئ فلا

1 وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض أقل الحيض، ثم تطهر وتحيض كذلك، ثم تطهر أقل الطهرثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء كذلك.

2 وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لحظة، ثم تحيض أقل الحيض، وتطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة لاستبانة القرء الثاني، وهو تمام عدة الأمة.

3 أوط: أو حيض.

4 وذلك بأن يعلق الطلاق بآخر جزء من الحيض، ثم تطهر أقل الطهر وتحيض أقل الحيض، ثم تطهر أقل الطهر، ثم تطعن في الحيض لحظة.

5 لما مضى من قول الله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] . ولأنه لا يعرف إلا من جهتها، فصدقت عند الإمكان، فإن كذبها الزوج حلفت، فإن نكلت حلف وثبتت له الرجعة.

6 لأن العادة قد تتغير، وهي مؤتمنة.

7 لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق فلا يراجع فيما زاد عليها بالوطء.

8 لأنها مفارقة كالبائن، ولأن الاستمتاع لا يبيحه إلا النكاح فيحرمه الطلاق؛ لأنه ضده، وأما تسميته فعلا في الآية:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] فإنه لا يستلزم حلية الاستمتاع لأن المظاهر مثلا، وزوج المعتدة عن شبهة بعل كذلك، وهي لا تحل له.

ص: 355

حد1، ولا يعزز إلا معتقد تحريمه2، ويجب مهر مثل إن لم يراجع3، وكذا إن راجع على المذهب4.

ويصح إيلاء وظهار وطلاق ولعان5 ويتوارثان6.

وإذا ادعى والعدة منقضية رجعة فيها فأنكرت، فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل السبت صدقت بيمينها7.

أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت: انقضت الخميس، وقال: السبت صدق بيمينه8.

1 لشبهة اختلاف العلماء في حله، حصول الرجعة به كما هو مذهب الحنفية والمالكية، والحدود تدرأ بالشبهات كما سيأتي ص3/ 206.

2 لإقدامه على معصية في نظره.

3 لأنها في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر، ولا يتكرر بتكرر الوطء، لاتحاد الشبهة.

4 لأن الرجعة لا ترفع أثر الطلاق.

5 لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة.

6 لبقاء آثار الزوجية كذلك بدليل صحة ما ذكر، ولذلك نقل المحلى 4/ 6، عن الشافعي رضي الله عنه قوله: الرجعية زوجة في خمس آيات من كتاب الله تعالى، أي آيات المسائل المذكورة.

7 لأن الأصل عدم الرجعة إلى اليوم السبت.

8 لأن الأصل عدم انقضائها إلى يوم السبت.

ص: 356

وإن تنزاعا في السبق بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى1، فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله صدقت بيمينها2، أو ادعاها قبل انقضاء فقالت: بعده، صدق3.

قلت: فإن ادعيا معا صدقت4، والله أعلم.

ومتى ادعاها والعدة باقية صدق5، ومتى أنكرتها وصدقت ثم اعترفت قبل اعترافها6.

وإذا طلق دون ثلاث، وقال: وطئت فلي رجعة وأنكرت صدقت بيمين7، وهو مقر لها بالمهر8، فإن قبضته فلا رجوع له9، وإلا فلا تطالبه إلا بنصف10.

1 لاستقرار الحكم بقول السابق.

2 لأنها لما سبقت بادعائه، وجب أن تصدق لقبول قولها فيه من حيث هو، فوقع قوله لغوا.

3 لأنه لما سبق بادعائها، وجب تصديقه؛ لأنه يملكها فضمنت ظاهرًا، فوقع قولها بعد ذلك لغوًا.

4 لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه بخلاف الرجعة، فصدقت بيمينها.

5 لقدرته على إنشائها.

6 لأنها جحدت حقا لها ثم اعترفت به.

7 لأن الأصل عدم الوطء، فلا رجعة له ولا نفقة ولا سكن.

8 لإقراره بالوطء، وهي لا تقر إلا بنصفه لإنكارها الوطء، وقد قال الله عز وجل:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] .

9 لأنه مقر باستحقاقها لجميعه.

10 لإقرارها أنها لا تستحق غيره.

ص: 357