الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ فِي الطَّرِيفَا وَهُوَ مَا لَصِقَتْ رِئَتُهُ بِالْجَنْبِ هَلْ يُحَرَّمُ عَلَيْنَا]
لِكَوْنِهِمْ لَا يَعْتَقِدُونَ حِلَّهُ أَمْ لَا؟ فَالْجُمْهُورُ لَا يُحَرِّمُونَهُ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ قَطْعًا ; لِأَنَّ تَحْرِيمَ هَذَا إِنَّمَا عُلِمَ مِنْ جِهَتِهِمْ لَا بِنَصِّ التَّوْرَاةِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلَهُمْ فِيهِ، بِخِلَافِ تَحْرِيمِ ذِي الظُّفُرِ وَالشُّحُومِ الْمُحَرَّمَةِ.
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ " الْهِدَايَةِ " سَبَبَ هَذَا التَّحْرِيمِ، وَمِنْ أَيْنَ نَشَأَ
وَأَنَّ التَّوْرَاةَ لَمْ تُحَرِّمْهُ، وَأَنَّهُمْ غَلِطُوا عَلَى التَّوْرَاةِ فِي تَحْرِيمِهِ، وَذَكَرْنَا نَصَّ التَّوْرَاةِ وَأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى غَيْرِ مَحْمَلِهِ.
وَذَهَبَ أَصْحَابُ مَالِكٍ إِلَى تَحْرِيمِهِ طَرْدًا لِهَذَا الْأَصْلِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِهِمْ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَنْ مَالِكٍ وَلَا هُوَ مُقْتَضَى أُصُولِهِ، وَالذَّابِحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ اعْتَقَدَ حِلَّ الْمَذْبُوحِ، وَأَنَّهُ مِنْ طَعَامِهِ بِخِلَافِ ذَابِحِ ذِي الظُّفُرِ، وَتَحْرِيمُ هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ بِالنَّصِّ، بِخِلَافِ تَحْرِيمِ ذِي الظُّفُرِ، فَلَا يَصِحُّ إِلْحَاقُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.