الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فتاوى سماحة الشيخ /
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله
س 1: ما حكم
الصلاة خلف العاصي
كحالق اللحية وشارب الدخان؟
الجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فذهب بعضهم إلى عدم صحة الصلاة خلف العاصي لضعف إيمانه وأمانته، وذهب جمع كبير من أهل العلم إلى صحتها. ولكن لا ينبغي لولاة الأمر أن يجعلوا العصاة أئمة للناس مع وجود غيرهم، وهذا هو الصواب؛ لأنه مسلم، يعلم أن الصلاة واجبة عليه ويؤديها على هذا الأساس، فصحت صلاة من خلفه، والحجة في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة خلف الأمراء الفسقة:«يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم (1)» ، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أخرى ترشد إلى هذا المعنى، وصلى بعض الصحابة خلف الحجاج وهو من أفسق الناس، ولأن الجماعة مطلوبة في الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها ولو كان الإمام فاسقا، لكن إذا أمكنه أن يصلي خلف إمام عدل فهو أولى وأفضل وأحوط للدين.
(1) صحيح البخاري الأذان (694)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 355).
س 2: ما حكم بيع ريالات الفضة بريالات الورق متفاضلا؟
الجواب: في هذه المسألة إشكال، وقد جزم بعض علماء العصر بجواز ذلك؛ لأن الورق غير الفضة، وقال آخرون بتحريم ذلك؛ لأن الورق عملة دارجة بين الناس، وقد أقيمت مقام الفضة، فألحقت بها في الحكم، أما أنا فإلى حين هذا التاريخ لم يطمئن قلبي إلى واحد من القولين، وأرى أن الأحوط ترك ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى
ما لا يريبك (1)» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه (2)» وقال عليه الصلاة والسلام: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس (3)» وعليه: فالأحوط في مثل هذا أن يبيع الفضة بجنس آخر كالذهب أو غيره ثم يشتري بذلك الورق، وإن كان الذي بيده الورق يريد الفضة باع الورق بذهب أو غيره ثم اشترى بذلك الفضة المطلوبة.
(1) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2518)، سنن النسائي الأشربة (5711)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 200)، سنن الدارمي البيوع (2532).
(2)
صحيح البخاري الإيمان (52)، صحيح مسلم المساقاة (1599)، سنن الترمذي البيوع (1205)، سنن النسائي البيوع (4453)، سنن أبو داود البيوع (3329)، سنن ابن ماجه الفتن (3984)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 270)، سنن الدارمي البيوع (2531).
(3)
صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2553)، سنن الترمذي الزهد (2389)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 182)، سنن الدارمي الرقاق (2789).
س 3: إذا كان من حقوق الموظف عند تعيينه بدل ترحيل عائلته من بلدته إلى مقر عمله، ولم يرحل عائلته حقيقة بل زيف سندات واستلم المبلغ، فهل ذلك جائز أم لا؟
الجواب: هذا العمل لا يجوز في الشرع المطهر لأنه اكتساب للمال من طريق الكذب والتدليس، وما كان بهذه المثابة فهو محرم يجب إنكاره والتحذير منه. رزق الله الجميع العافية من ذلك.
س 4: إذا كان إنسان له مورد من المال يحصل له شيئا بعد شيء كالموظف والتاجر ونحوهما، وينفق من ذلك ولا يعرف الذي حال عليه الحول، فكيف يصنع بالزكاة؟
الجواب: على مثل هذا أن يحفظ أوقات دخول المال، وأن يقيدها حتى يعرف حول الزكاة، ويجعل للنفقة مالا مخصوصا، كلما نفد جعل مكانه غيره حتى لا يشتبه عليه أمر الزكاة إلا أن تسمح نفسه بإخراج الزكاة عن المال المجتمع عنده كل سنة اعتبارا بأول المال الذي وصل إليه، فلا بأس عليه ولا حاجة إلى أن يحفظ أوقات الوارد لأنه إذا زكا الجميع برأت ذمته براءة كاملة، وما زاد على الزكاة فهو صدقة تطوع وأجر الصدقة معروف وعظيم جعلنا الله وإياكم من المتصدقين.
س 5: إذا كان إنسان يرغب العمل بوظيفة وهو يستطيع القيام بعملها والنجاح في المسابقة، ولكن ليس لديه شهادة تخوله الدخول فيها