المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد

- ‌(العينة والتورق)

- ‌من مسائل السلم

- ‌الفتاوى

- ‌ إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم

- ‌ الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الكتاب المسمى بالبردة المديح

- ‌ حضور الاحتفالات البدعية

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ الصلاة خلف العاصي

- ‌ من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ مراعاة المصالح العامة

- ‌ إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة

- ‌ ضرب الطالبات لغرض التعليم

- ‌(الوشم)

- ‌ التعاون بالجهر أفضل أم بالسر

- ‌ التعاون على البر والتقوى في البيت

- ‌ العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية

- ‌النص المحقق

- ‌ تعريف الشرك وأقسامه:

- ‌الخاتمة

- ‌المبادرة والمسابقة إلى الأعمال الصالحةفي ضوء الكتاب والسنة

- ‌ المقدمة:

- ‌ الندب إلى المبادرة والمسابقة في الكتاب والسنة

- ‌ الحض على التسابق والتنافس في الباقيات الصالحاتوالتحذير من التنافس في الملذات والشهوات

- ‌ الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالتربية والقدوة حتى يصبح السبقخلقا من أخلاقهم

- ‌ من نتائج المبادرة والمسابقة وآثارها على الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ المبادرة والمسابقة فيها تنشيط للهمم وإذكاء للعزائم وبعث لروح المنافسة بوجود القدوة:

- ‌المراجع

- ‌بطلان علاماته التي ميزوه بها:

- ‌الوضع:

- ‌التبادر إلى الذهن حين الإطلاق:

- ‌صحة النفي:

- ‌اختلاف صيغة الجمع:

- ‌التوقف على المسمى الآخر:

- ‌ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن:

- ‌المجاز باطل شرعا ولغة وعقلا:

- ‌كيفية وصول اللبن إلى الجوف:

- ‌حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه:

- ‌حكم لبن الميتة:

- ‌حكم لبن البكر:

- ‌حكم لبن الرجل:

- ‌حكم لبن الفحل

- ‌ما يثبت به الرضاع:

- ‌المحرمات بسبب الرضاع:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه:

بهذا اللبن الذي حقن به في قول مالك، قال مالك في الصائم يحتقن: أن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه، ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا، وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون له غذاء في اللبن (1).

والراجح ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من أن التغذية بلبن المرضعة محرم، سواء أكان شربا أو وجورا أو سعوطا مادام يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعة؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم.

(1) المدونة جـ 2 ص 188.

ص: 332

‌حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه:

إذا خلط اللبن بغيره كالطعام أو الماء أو الشراب، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحرمة تنتشر به، سواء كان اللبن غالبا أم مغلوبا، وهو قول الإمام الشافعي والخرقي؛ وذلك لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان غالبا.

وذهب جماعة إلى القول بالتفصيل، فقالوا: إن كان اللبن غالبا ثبتت الحرمة، أما إذا كان اللبن مغلوبا فلا تنتشر الحرمة، وعللوا ذلك بأن الحكم يعطى للأكثر، فإذا كان اللبن مغلوبا فلا تنتشر الحرمة، وعللوا ذلك بأن الحكم يعطى للأكثر، فإذا غلب أعطي لغيره. وهذا مذهب أبي ثور والمزني وبه قال الأحناف.

أما إذا اختلط بلبن امرأة أخرى فالحكم للغالب عند أبي يوسف، ولا عبرة بالقليل، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة.

وذهب زفر ومحمد إلى القول بأن الحرمة تنتشر بينه وبين المرأتين، سواء

ص: 332