الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بهذا اللبن الذي حقن به في قول مالك، قال مالك في الصائم يحتقن: أن عليه القضاء إذا وصل ذلك إلى جوفه، ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا، وأرى إن كان له غذاء رأيت أن يحرم وإلا فلا يحرم إلا أن يكون له غذاء في اللبن (1).
والراجح ما ذهب إليه الحنفية وغيرهم من أن التغذية بلبن المرضعة محرم، سواء أكان شربا أو وجورا أو سعوطا مادام يغذي الصبي ويسد جوعه ويبلغ قدر رضعة؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات اللحم وإنشاز العظم فيساويه في التحريم.
(1) المدونة جـ 2 ص 188.
حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه:
إذا خلط اللبن بغيره كالطعام أو الماء أو الشراب، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحرمة تنتشر به، سواء كان اللبن غالبا أم مغلوبا، وهو قول الإمام الشافعي والخرقي؛ وذلك لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان غالبا.
وذهب جماعة إلى القول بالتفصيل، فقالوا: إن كان اللبن غالبا ثبتت الحرمة، أما إذا كان اللبن مغلوبا فلا تنتشر الحرمة، وعللوا ذلك بأن الحكم يعطى للأكثر، فإذا كان اللبن مغلوبا فلا تنتشر الحرمة، وعللوا ذلك بأن الحكم يعطى للأكثر، فإذا غلب أعطي لغيره. وهذا مذهب أبي ثور والمزني وبه قال الأحناف.
أما إذا اختلط بلبن امرأة أخرى فالحكم للغالب عند أبي يوسف، ولا عبرة بالقليل، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة.
وذهب زفر ومحمد إلى القول بأن الحرمة تنتشر بينه وبين المرأتين، سواء