المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبن الميتة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٣٧

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ تمهيد

- ‌(العينة والتورق)

- ‌من مسائل السلم

- ‌الفتاوى

- ‌ إقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم

- ‌ الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ الكتاب المسمى بالبردة المديح

- ‌ حضور الاحتفالات البدعية

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ /عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌ الصلاة خلف العاصي

- ‌ من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌ مراعاة المصالح العامة

- ‌ إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة

- ‌ ضرب الطالبات لغرض التعليم

- ‌(الوشم)

- ‌ التعاون بالجهر أفضل أم بالسر

- ‌ التعاون على البر والتقوى في البيت

- ‌ العلاج لمن يعصي ويتوب ثم يرجع إلى المعصية

- ‌النص المحقق

- ‌ تعريف الشرك وأقسامه:

- ‌الخاتمة

- ‌المبادرة والمسابقة إلى الأعمال الصالحةفي ضوء الكتاب والسنة

- ‌ المقدمة:

- ‌ الندب إلى المبادرة والمسابقة في الكتاب والسنة

- ‌ الحض على التسابق والتنافس في الباقيات الصالحاتوالتحذير من التنافس في الملذات والشهوات

- ‌ الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهد أصحابه بالتربية والقدوة حتى يصبح السبقخلقا من أخلاقهم

- ‌ من نتائج المبادرة والمسابقة وآثارها على الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ المبادرة والمسابقة فيها تنشيط للهمم وإذكاء للعزائم وبعث لروح المنافسة بوجود القدوة:

- ‌المراجع

- ‌بطلان علاماته التي ميزوه بها:

- ‌الوضع:

- ‌التبادر إلى الذهن حين الإطلاق:

- ‌صحة النفي:

- ‌اختلاف صيغة الجمع:

- ‌التوقف على المسمى الآخر:

- ‌ما كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن:

- ‌المجاز باطل شرعا ولغة وعقلا:

- ‌كيفية وصول اللبن إلى الجوف:

- ‌حكم اللبن إذا خالط غيره أو تبدل طبعه:

- ‌حكم لبن الميتة:

- ‌حكم لبن البكر:

- ‌حكم لبن الرجل:

- ‌حكم لبن الفحل

- ‌ما يثبت به الرضاع:

- ‌المحرمات بسبب الرضاع:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌حكم لبن الميتة:

تساوى اللبن أو زاد بعضه على بعض؛ وذلك لأن اللبن اختلط بجنسه واختلاط الشيء بجنسه لا يستهلكه، ولما كان لبن كل امرأة يحرم على حدة، فكذلك إذا اختلط فيحرمان عليه كلتاهما، وهذا مروي عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف: إذا اختلط اللبن وتساوى تنتشر الحرمة من كلتيهما احتياطا.

أما إذا خلط بلبن شاة فلا تنتشر الحرمة إذا كان لبن الشاة هو الغالب عند الحنفية، أما إذا كان لبن المرأة هو الغالب فإنه يكون ناشرا للحرمة.

وأما عند الشافعية فتثبت الحرمة على حسب القاعدة التي مشوا عليها.

أما إذا كان اللبن قد طبخ على النار حتى نضج فلا يكون ناشرا للحرمة سواء كان مختلطا بغيره أم منفردا، وهذا ما أخذ به الحنفية؛ لأن الطبخ أخرجه عن طبعه، وكذلك الشأن لو جعل اللبن جبنا أو أقطا أو أي شيء آخر؛ لأنه أخرجه عن كونه رضاعا، كما أنها لا تنبت لحما ولا تنشز عظما ولا تكفي غذاء للصبي (1).

والراجح أن اختلاط لبن المرأة بطعام أو شراب أو دواء أو لبن شاة أو غيره وكان غالبا يحرم، وإن لم يكن غالبا فلا يثبت به التحريم.

(1) المغني لابن قدامة جـ 8 ص 144.

ص: 333

‌حكم لبن الميتة:

إذا ماتت امرأة وكان لها لبن فرضع منه طفل انتشرت به الحرمة عند الحنفية وأبي ثور والأوزاعي وأبي القاسم وابن المنذر، وبه قال ابن

ص: 333