الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حزم (1): واحتجوا بأنه لا فرق بين شربه في حياتها أو بعد مماتها، إلا الحياة أو الموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له لأن اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها ثم سقاه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة، وذهب الشافعي والخلال إلى أنه لا ينشر الحرمة؛ لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة، فلا يتعلق به التحريم.
والراجح أن لبن الميتة ينشر الحرمة؛ لأنه ارتضاع من امرأة يتحقق به إنبات اللحم وإنشاز العظم.
(1) المغني لابن قدامة جـ 8 ص 144 والمحلى لابن حزم جـ 10 ص 11 مسألة 1867.
حكم لبن البكر:
-
إذا خرج للبكر لبن فأرضعت به طفلا، فما عليه جمهور الفقهاء أن الحرمة تنتشر بهذا اللبن، وأن الراضع يصير ابنها من الرضاع، وهي أمه من الرضاع، وذلك لقوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (1) ولأن لبن المرأة في العادة وجد لغذاء الطفل، فكون خروج اللبن للبكر قليلا إلا أنه جنس اللبن المعتاد، فيكون كما لو ثاب بالوطء، فلو أن هذه البكر أرضعت طفلا وطفلة أصبحت أمهما من الرضاع، وأصبحا أخوين من الرضاع، ولا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، كما أن الذكر لا يجوز له أن يتزوج بها
(1) سورة النساء الآية 23