الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأنها أمه من الرضاع، ولا بأمها لأنها جدته من الرضاع، ولا ببنتها لأنها أخته من الرضاع، وحرمت البنت على أبيها لأنه جدها من الرضاع، وعلى أخيها لأنه خالها من الرضاع، ولا بابنها لأنه أخوها من الرضاع، وهو قول الشافعي ومالك والثوري وابن حامد والحنفية وغيرهم. والرواية الثانية أن لا تنتشر الحرمة؛ لأنه نادر، لا تجري العادة له لتغذية الأطفال، والنادر لا حكم له (1).
والراجح أن هذا اللبن ينشر الحرمة؛ لأن ألبان النساء على العموم خلقت لغذاء الأطفال، فإن كان لبن هذه المرأة نادرا فجنسه معتاد.
(1) المغني لابن قدامة جـ 8 ص 149.
حكم لبن الرجل:
-
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرجل إذا خرج له لبن وأرضع طفلا فلا حرمة ولا رضاع بينهما ولا تنتشر الحرمة بين من أرضعهما، فلو أرضع طفلين أحدهما ذكر والآخر أنثى فلا يصيران أخوين من الرضاعة، وجاز لأحدهما أن يتزوج من الآخر، كما أنه لا تثبت الحرمة بين الرجل وبين أحدهما، وجاز له أن يتزوج البنت التي أرضعها، كما يجوز للولد الذي رضع منه أن يتزوج بابنته أو أخته أو عمته أو خالته إذا لم يكن هناك مانع آخر.
وذهب الكرابيسي إلى أن الحرمة تنتشر بلبن الذكر، فلو أن رجلا خرج له لبن وأرضع طفلا انتشرت الحرمة بينه وبين من