المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٥

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ الشرائع مختلفة متنوعة على حسب حكمة الله وعلمه بأحوال العباد

- ‌الفقه الحنفي

- ‌الفقه المالكي

- ‌الفقه الشافعي

- ‌الفقه الحنبلي

- ‌الفتاوى

- ‌ أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن

- ‌ حافظ القرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة

- ‌ أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله

- ‌تعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين

- ‌ أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم

- ‌ المصاحف المغلوطة أيهما أفضل: حرقها أم دفنها في التراب

- ‌ قراءة القرآن الكريم لمن كان مضطجعا أو قائما أو ماشيا

- ‌ قراءة القرآن في المسجد جماعة

- ‌ قراءة القرآن جماعة

- ‌ قول: (صدق الله العظيم) بعد الفراغ من قراءة القرآن

- ‌ تقبيل القرآن

- ‌ حكم سماع قراءة المرأة المسجل

- ‌ إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال

- ‌ ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية

- ‌ تعدد القراءات في القرآن

- ‌ الغيبة المحرمة

- ‌ الكتب المفيدة النافعة في الدنيا والدين

- ‌مس الكافر ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية

- ‌التوبة النصوح

- ‌الأمية في المنظور الإسلامي

- ‌النبي الأمي:

- ‌أمته عليه الصلاة والسلام أمة أمية:

- ‌الإسلام وتعلم الكتابة:

- ‌الأمية: مصدر صناعي، والأمي: الذي لا يحسن الكتابة، ولا يقرأ من الكتاب

- ‌ الأميون: هم المسلمون، والأمة الأمية: هي الأمة المسلمة

- ‌الأميون: ما سوى اليهود من الأمم والشعوب

- ‌ الأمي: هو المنسوب إلى ما عليه جبلته الأولى، يوم ولدته أمه

- ‌الأمي: هو المتصف بقلة المعرفة

- ‌خطأ (المعجم الوسيط) في تحديد مفهوم الأمية:

- ‌ نحن أمة أمية

- ‌رحمة اللهأسبابها وآثارها

- ‌بين يدي البحث

- ‌مفهوم الرحمة:

- ‌أسرار اقتران اسم " الرحيم " بغيره من الأسماء الحسنى:

- ‌أولا: الرحمن الرحيم:

- ‌ ورود الاسمين مقترنين:

- ‌ ورود اسم " الرحمن " منفردا:

- ‌ ورود اسم " الرحيم " منفردا:

- ‌ثانيا: ورود الاسمين الحسنيين " التواب، الرحيم " مقترنين:

- ‌ثالثا: ورود الاسمين الحسنيين " الرؤوف الرحيم " مقترنين:

- ‌رابعا: ورود الاسمين الحسنيين " الغفور الرحيم " مقترنين:

- ‌خامسا: ورود الاسمين الحسنيين " العزيز الرحيم " مقترنين:

- ‌سادسا: ورود الاسمين الحسنيين " البر، الرحيم " مقترنين:

- ‌سابعا: مناسبة الاقتران:

- ‌سعة رحمة الله:

- ‌سبق رحمة الله غضبه:

- ‌علاقة الرحم بالرحمن:

- ‌محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة:

- ‌حاجة الأنبياء إلى الرحمة:

- ‌مظاهر رحمة الله وآثارها:

- ‌من أنواع الرحمة ومظاهرها وآثارها

- ‌أسباب الرحمة:

- ‌الخاتمة

- ‌المبحث الأول: كونها سنة

- ‌المبحث الثانيالحكمة من الفتنة والابتلاء

- ‌المسألة الأولى: هل التكفير خاص بالصغائر أم للصغائر والكبائر

- ‌المسألة الثانية: هل المصائب مكفرات أو مثيبات

- ‌المبحث الثالث:هل للمسلم أن يستدعي البلاء على نفسه

- ‌المبحث الرابع: أنواع الفتن:

- ‌فتنة اتباع المتشابه:

- ‌فتن الشهوات:

- ‌تحذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة

- ‌حكم الإسلام في شعر الرأس الصناعيالمسمى اليوم (الباروكة)

- ‌ كشاف المجلة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم

الجواب: نعم يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله (1)» رواه البخاري، ولمسيس الحاجة إلى ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الطب (5737).

ص: 80

من الفتوى رقم 8862

السؤال الثالث: ما هو تفسير الحديث النبوي «اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به (1)» وهل يجوز‌

‌ أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم

كما يفعل بعض القراء في مصر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الجواب: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره، ذكرا لله وعبادة له رجاء ثوابه وخوف عقابه وفهما لأحكامه والعمل بها والاتعاظ بمواعظه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على قراءته والتأكل به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن قعود

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) مسند أحمد بن حنبل (3/ 428).

ص: 80

من الفتوى رقم 1268

السؤال الأول: نصه: إن حملة القرآن عندنا في المغرب يقرءونه من أجل التكسب على ما يظهر، وكلما أعدت لهم وليمة يأتون ويقرءونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته، لعدم التجويد، وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم أي الآخرين كل منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج الموضوع، وهناك بعض القراءة التي يستعملونها يقال لها " تحزانت " عندنا، أي: يحدثون اعوجاجات في ألفاظه ويحدثون صداعا لا تكاد الأذن تحتمله عندما يريدون الوقوف عند فاصل أو غيره، ومما يظهر عليهم أيضا أنهم قد حفظوا القرآن لكن مع الأسف الشديد لا يفقهونه ولا يرشدونك ولا يعطونك أي دليل للإرشاد إلا أنهم استغنوا بحفظه فقط.

هذا فقلت إن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة وجمع الصدقات من الناس ليتبركوا بهم ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين، ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك، وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين، فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم، وتلك القراءة التي يستعلمونها؟

ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم» أي: خال من اللحم، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وما معنى الآية الكريمة وهي قوله تعالى:{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} (1)؟

(1) سورة ص الآية 86

ص: 81

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الجواب: أولا: تلاوة القرآن عبادة محضة، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثاله من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضاة الله وطلبا للمثوبة عنده، فلا يبتغي بها المخلوق جزاء ولا شكورا، ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرءون القرآن في حفلات أو ولائم، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرا على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به، وحذر من سؤال الناس، روى الترمذي في سننه عن عمران بن حصين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:«من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس (1)» وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه، كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة، أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم.

ثانيا: القرآن كلام الله تعالى وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده، وهو خير الأذكار وأفضلها، فينبغي لقارئه أن يكون

(1) سنن الترمذي فضائل القرآن (2917)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 433).

ص: 82

مؤدبا في تلاوته خاشعا مخلصا قلبه لله، محكما لتلاوته متدبرا لمعانيه حسب قدرته، وألا يتشاغل عنها بغيرها، وألا يتكلف ولا يتقعر فيها، وألا يرفع صوته فوق الحاجة، وينبغي لمن حضر مجلسا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر معانيها، فلا يلغو ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين، قال الله تعالى:{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (1) وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (2){وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} (3).

ثالثا: الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم، وكل مكلف عليه أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وسعة الوقت، ليعمل به نفسه ويرشد به غيره، ومن أو ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر قلبه كتاب الله سبحانه، وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله، ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته، ثم لا حرج عليه بعد ذلك، فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه، ولا يعاب بذلك لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:«الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران (4)» .

رابعا: يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة

(1) سورة المزمل الآية 4

(2)

سورة الأعراف الآية 204

(3)

سورة الأعراف الآية 205

(4)

صحيح البخاري تفسير القرآن (4937)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (798)، سنن الترمذي فضائل القرآن (2904)، سنن أبو داود الصلاة (1454)، سنن ابن ماجه الأدب (3779)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 170)، سنن الدارمي فضائل القرآن (3368).

ص: 83

من يعول، ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه، أما أخذ المال على أنه أجرة لتلاوة القرآن، أو لكونه وعظهم وذكرهم، أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته، أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز، ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون.

خامسا: معنى قوله تعالى: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} (1) أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام، إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه، وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب بذلك، أو ينال رئاسة في قومه، فبين لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم، وهكذا جميع الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إياهم، وقد تقدم في الفقرة الأولى من الجواب حديث عمران بن حصين في التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به.

أما ما سألت عنه من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلى المسألة ولا مبرر يبيح له أن يسأل الناس، وسواء كان بقراءة

(1) سورة ص الآية 86

ص: 84

القرآن أم بدون قراءته، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم (1)» وفي رواية عنه: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم (2)» متفق عليهما، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر (3)» رواه مسلم، فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة الأولى من الجواب إن كان فقيرا، أما إن كان غنيا فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها، أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

نائب رئيس اللجنة

الرئيس

عبد الله بن منيع

عبد الله بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري الزكاة (1475)، صحيح مسلم الزكاة (1040)، سنن النسائي الزكاة (2585)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 15).

(2)

صحيح البخاري الزكاة (1475)، صحيح مسلم الزكاة (1040)، سنن النسائي الزكاة (2585)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 15).

(3)

صحيح مسلم الزكاة (1041)، سنن ابن ماجه الزكاة (1838)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 231).

ص: 85

من الفتوى رقم 968

السؤال السادس: عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة فماذا أعمل به هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

الجواب: يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد، ويجوز لك أن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه.

ص: 85