الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتوى رقم 833
السؤال:
ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية
بقصد نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين، هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الجواب: ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن، وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها، أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا؛ لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن، وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة، فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن، أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو تعبيرا دقيقا، فلا يجوز له التعرض لذلك خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه، فينعكس عليه قصده، ويصير قصده المعروف منكرا، وإرادته الإحسان إساءة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
من الفتوى رقم 1997
السؤال الرابع: هل من الواجب أن يحتفظ بكتاب يحتوي على القرآن المترجم إلى الفرنسية مثل المصحف الكريم؟ وهل يجوز القراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة العربية؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الجواب: ترجمة معاني القرآن تفسير له، وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه، وعلى هذا لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لا ترجمة الفاتحة وتفسيرها ولا ترجمة غير الفاتحة، ويجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لا بد منه في عبادة الله كالفاتحة، وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أن يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة بالعربية. وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة القرآن وتفسير معانيه، وإنما يطالع ذلك ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه، ويطالع كتب الحديث أيضا ليعرف من ترجمتها إلى لغته أحكام الإسلام، ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من الصحابة، وسائر القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ويجتهد قدر استطاعته أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة التي جاء بها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من الفتوى رقم 2882
السؤال الأول: بعض الناس في بلادنا يترجمون القرآن إلى لغات أخرى ويمسكونها بدون وضوء فهل فعلتهم هذه صحيحة أو لا؟ وهل يمكن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
الجواب: نعم يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير اللغة العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنا، وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب رئيس اللجنة
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحة فارغة
من فتاوى سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 1: سؤال من أحد الإخوة السودانيين يقول فيه: توجد في بلدنا عادة وهي: أن المرء إذا شرع في بناء منزل له، يذبح ذبيحة إذا وصل البناء إلى النصف، أو تؤجل هذه الذبيحة حتى اكتمال البنيان وإرادة السكن في المنزل، فيدعى لهذه الذبيحة الأقارب والجيران. فما رأي فضيلتكم لهذا العمل؟ وهل هناك عمل مشروع يستحب عمله قبل السكن في المنزل الجديد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
جـ 1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فهذا التصرف فيه تفصيل، فإن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن، أو مقصدا آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا، كسلامته وسلامة ساكنيه، فهذا لا يجوز، فهو من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم الله به عليه، من الوصول إلى السقف، أو عند إكمال البيت، فيجمع أقاربه وجيرانه، ويدعوهم لهذه الوليمة، فهذه لا بأس بها، وهذا يفعله كثير من الناس، من باب الشكر لنعم الله، حيث من عليهم بتعمير البيت، والسكن فيه، بدلا من الاستئجار، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر، يدعو أقاربه وجيرانه؛ شكرا لله على السلامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر، نحر جزورا ودعا الناس لذلك، عليه الصلاة والسلام.
س 2: الأخ م. أ. ن من ميت طريف - دقهلية - بمصر يقول في
سؤاله: هل تصح الصلاة في المساجد التي يوجد فيها قبور؟
جـ 2: المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور، وينقل رفاتها إلى المقابر العامة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور، ولا يجوز أن يبقى فيها قبور، لا قبر ولي ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى على عملهم ذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1)» ، قالت عائشة رضي الله عنها:(يحذر ما صنعوا)، متفق عليه. «وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في الحبشة، فيها تصاوير فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح؛ بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (2)» ، متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام:«ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك (3)» ، خرجه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق. فالواجب الحذر من ذلك. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجدا فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد وألا يجعل فيها قبور امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرا من اللعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت، أو الاستغاثة به، أو الصلاة له، أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر؛ ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى، فوجب أن نخالفهم، وأن نبتعد عن طريقهم، وعن
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531)، سنن النسائي المساجد (703)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 121)، سنن الدارمي الصلاة (1403).
(2)
صحيح البخاري المناقب (3873)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528)، سنن النسائي المساجد (704)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 51).
(3)
صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (532).
عملهم السيئ، لكن لو كانت القبور هي القديمة، ثم بني عليها المسجد، فالواجب هدمه وإزالته؛ لأنه هو المحدث، كما نص على ذلك أهل العلم، حسما لأسباب الشرك، وسدا لذرائعه، والله ولي التوفيق.
س 3: سائل يسأل ويقول: - أحسن الله إليكم - من الملاحظ أنه في المدة الأخيرة، يكثر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر، إما للدراسة أو لغيرها، وبعضهم يكون حديث عهد بالإسلام، فهل ترون أنهم بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابعتهم، وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة، ورعاية شئونهم، فتكون هذه الإدارة إما مرتبطة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، أو برابطة العالم الإسلامي؟
جـ 3: لا شك أن سفر الطلبة فيه خطر عظيم، سواء كانوا من أبناء المسلمين من الأساس، أو من المسلمين الجدد، لا شك أن هذا أمر خطير، يجب العناية به، والحذر من عاقبته الوخيمة، وقد كتبنا وحذرنا غير مرة من السفر إلى الخارج، وبينا أخطار ذلك، وإذا كان لا بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا على العلم الكثير، وتبصروا في دينهم، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم، ويلاحظ سلوكهم، حتى لا يذهبوا مذاهب تضرهم، وهذا يجب أن يعنى به، ويجب أن يتابع حتى يتم الأمر فيه؛ لأن الخطر كبير. وإذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو المتوسط، أو من كان في حكم ذلك، أو في أثناء الدراسة العليا، فإن الخطر كبير في مثل هذا، فيجب أن يكون هناك تخصص في الداخل، يغني عن السفر إلى الخارج، وإذا كان لا بد من السفر إلى الخارج فليكن من أناس يختارون، يعرف فيهم
الفضل والعلم، ورجاحة العقل، والاستقامة في الدين، ويكون هناك من يشرف عليهم، ويتابع خطاهم، ويعتني بهم حتى يرجعوا، بشرط أن يكون ذلك للتخصص الذي لا بد منه، ولا يوجد في الداخل ما يغني عنه.
ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل خير، وأن يعين أهل العلم على أداء واجبهم.
س 4: ما رأي فضيلة الشيخ في قضية كثيرا يسأل عنها، وهي محرجة للمسلمين، القضية هي قضية المرأة والطبيب. وبم تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا، وكذلك أولياء الأمور؟
جـ 4: لا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة، وفي الحقيقة إنها متعبة كثيرا، ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة، فإنها تحتاط لنفسها، وتعتني بهذا الأمر، فليس لها أن تخلو بالطبيب، وليس للطبيب أن يخلو بها، وقد صدرت الأوامر والتعليمات في منع ذلك من ولاة الأمور. فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تتحرى التماس الطبيبات الكافيات، فإذا وجدن فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب، فإذا دعت الحاجة إلى الطبيب؛ لعدم وجود الطبيبات؛ فلا مانع عند الحاجة إلى الكشف والعلاج، وهذه من الأمور التي تباح عند الحاجة، لكن لا يكون الكشف مع الخلوة، بل يكون مع وجود محرمها أو زوجها، إن كان الكشف في أمر ظاهر: كالرأس واليد والرجل أو نحو ذلك. وإن كان الكشف في عورات، فيكون معها زوجها إن كان لها زوج أو امرأة، وهذا أحسن وأحوط، أو ممرضة أو ممرضتان تحضران. ولكن إذا وجد غير الممرضة امرأة تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة، وأما الخلوة فلا تجوز.