الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك، والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة عليك لأن النياحة تضرهم وتضر الميت، كما في الحديث الصحيح:«الميت يعذب في قبره بما نيح عليه (1) » فلا يجوز لهم النياحة على الميت، أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم:«العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون (2) » وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم (3) » .
(1) رواه البخاري في الجنائز برقم 1210، ومسلم في الجنائز برقم 1537.
(2)
رواه البخاري في الجنائز برقم 1220، واللفظ له، ومسلم في الفضائل برقم 4269.
(3)
رواه البخاري في الجنائز برقم 1221، ومسلم في الجنائز برقم 1532.
حكم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت
(1)
(1) نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ 26\12\1416 هـ.
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدرة البحوث العلمية والإفتاء عن: ما هو شرح حديث: «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت» وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ .
فأجاب سماحته بقوله: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه: التنقص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم.
وقال سماحته: أما إن كان من باب الخبر، فلان من بني تميم ومن أوصافهم كذا، ومن قحطان، أو من قريش، أو من بني هاشم، يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب.
كما فسر سماحته النياحة بمعنى: رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال سماحته: إنها محرمة.
وبين سماحة الشيخ ابن باز أن المراد بالكفر هنا: كفر دون كفر، وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف: كقوله عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (1) » أخرجه مسلم في
(1) رواه مسلم في الإيمان برقم 117 واللفظ له، والترمذي في الإيمان برقم 2543.