الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب، فهل يجوز لي قراءة القرآن الكريم وصلاة النوافل وإهداء ثواب ذلك لها، وإذا كان لا يجوز، فما هي الأمور التي يمكن أن أهدي ثوابها إليها؟ جزاكم الله خيرا. (ع. ح)
ج: ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصلاة والقراءة عن الغير سواء كان حيا أو ميتا، والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل الشرع على شرعيته، ولكن يشرع لك الدعاء لها والصدقة عنها، والحج عنها والعمرة إذا كانت كبيرة السن لا تستطيع الحج والعمرة.
القراءة على الأموات
س: أناس عندنا يقرءون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلاثة أيام ويذبحون ذبائح ويعملون ولائم، فهل هذا من الشرع؟ .
ج: القراءة على الأموات بدعة وأخذ الأجرة على ذلك لا يجوز لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (1) » متفق على صحته. وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك، بل هو من عمل الجاهلية لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة (2) » وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب (3) » رواه مسلم في صحيحه.
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» . رواه الإمام أحمد بإسناد حسن.
ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرءون له القرآن أو يقرءون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات كل هذا بدعة، فالواجب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عما حرم الله عليهم وأن يأخذوا علي أيدي الجهلة والسفهاء حتى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده وبذلك تصلح
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(2)
صحيح مسلم الجنائز (934) ، مسند أحمد بن حنبل (5/343) .
(3)
رواه مسلم في االجنائز برقم 1550.