الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تسبب كثيرا من الأمراض كالسكر والضغظ وزيادة الدهون في الدم؟ علما أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود فيها التشوه أبدا بإذن الله تعالى اهـ.
ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها فلا يجوز العلاج بها، ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء» .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله (1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (2) » وقوله عليه الصلاة والسلام: «عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام (3) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (4) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ونسأل الله أن ينفع بكم، وأن يوفقنا وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) رواه مسلم في السلام برقم 4084 واللفظ له، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 14070.
(2)
رواه مسلم في السلام برقم 4078، وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 13863.
(3)
رواه أبو داود في الطب برقم 3376.
(4)
رواه البخاري في الأشربة باب شراب الحلواء والعسل.
الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم
(1)
(1) نشرت في مجلة الدعوة، العدد 1312 في 17\4\1413هـ.
س: كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيرا ذهبت إلى كاهن فطلب منها أن تغتسل بدم الماعز، وبالفعل عملت أمي ما طلبه منها - جهلا بالحكم الشرعي - فهل علينا كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (1) » ، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:«من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (2) » أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام:«ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (3) » . رواه البزار بإسناد جيد.
أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم، ولا يجوز التداوي بالنجاسات. لما - روى أبو داود رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء رضي
(1) رواه مسلم في السلام برقم 4137، رقم 9171
(2)
سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/429) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
(3)
رواه الطبراني 18\162 عن عمران بن حصين بإسناد حسن
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام (1) » وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم (2) » أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والواجب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى مثل ما فعلت، ومن تاب صادقا تاب الله عليه، لقول الله عز وجل:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (3) والتوبة الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع الإقلاع منه وتركه، والعزم الصادق على عدم العودة له، تعظيما لله ومحبة له سبحانه، ورغبة في مرضاته وحذرا من عقابه، وإن كانت المعصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع وهو: رد الحق إليه أو تحلله من ذلك، والله المستعان.
(1) رواه أبو داود في الطب، برقم 3376
(2)
رواه البخاري في الأشربة باب (شراب الحلواء والعسل) ج 6 ص 248، ط المكتبة الإسلامية استانبول، تركيا.
(3)
سورة النور الآية 31