الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز لساعي البريد أخذ المساعدة
(1)
س: أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود، فهل تعتبر هذه هدية يحق لي أخذها؟ أم تعتبر رشوة؟
ج: لا أعلم حرجا في ذلك؛ لأن هذا العمل داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه (2) » الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم:«كل معروف صدقة (3) » . رواه البخاري في الصحيح.
ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن.
وفق الله الجميع.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية.
(2)
رواه النسائي في الزكاة برقم 2520، وأبو داود في الزكاة برقم 1424 واللفظ له، وأحمد في مسند المكثرين برقم 5110.
(3)
رواه البخاري في الأدب برقم 5562، ومسلم في الزكاة برقم 1673، واللفظ متفق عليه، والترمذي في البر والصلة برقم 1893
أخذ الأجرة على القراءة على المرضى
س: تسمع عن بعض المعالجين بالقرآن، يقرؤون قرآنا وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحر، والعين والمس الشيطاني، ويأخذون على ذلك أجرا، فهل هذا جائز شرعا؛ وهل القراءة علي الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة المعالج على المريض نفسه؟
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من