الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن هذا النمروذ كان جبارا عنيدا وكان يدعي الملك ويدعي أنه رب العالمين ويدعي أنه يحيي ويميت، فلهذا قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الخبيث النمروذ: (أنا أحيي وأميت) وذكر المفسرون أنه ذكر لإبراهيم أنه يؤتى بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل الآخر ويزعم أن هذا هو معنى الإحياء والإماتة، يعفو عمن استحق القتل فيقول: أحييته، وهذه مكابرة وتلبيس فليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن يخرج من الحجر ومن النطفة ومن الأرض حيا بعد موت وهذا لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخرج النبات ويحيي النطف حتى تكون حيوانات. فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا الله ولكنه كابر ولبس فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضح للناس وأبين للناس حتى لا يستطيع أن يقول شيئا في ذلك فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن كنت ربا فأت بها من المغرب فبهت، واتضح للناس بطلان كيده وأنه ضعيف مخلوق لا يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب بدلا من المشرق واتضح للناس ضلاله ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
و
حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان
س: ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم يصل؟
ج: كل من حكم بكفره بطلت أعماله قال تعالى:
{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1) وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2)
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان مقرا بالوجوب ولكنه يكون كافرا كفرا أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك، ومع هذا يصح صيامه وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم، وحكى بعضهم قول الأكثرين: إنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر، وجريمة عظيمة، ومنكرا شنيعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفرا أكبر نسأل الله العافية؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له.
(1) سورة الأنعام الآية 88
(2)
سورة المائدة الآية 5
ز- حكم زيارة النساء للقبور
س: توفي والد خالتي وزارت قبره مرة وتريد أن تزوره مرة أخرى وسمعت حديثا معناه تحريم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيحا فهل عليها إثم يستوجب الكفارة؟
ج: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه «لعن زائرات القبور (1) » ، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور والتي زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها وعليها أن لا تعود فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها. فالزيارة للرجال خاصة، قال صلى الله عليه وسلم:«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (2) » .
وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء؛ لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات فمنعوا من زيارة القبور سدا لذريعة الشر وحسما لمادة الشرك، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور؛ لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء؛ لأنهن يفتن الرجال وربما فتن في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وفي ذلك أيضا إحسان للرجال؛ لأن اجتماع الجميع عند القبور قد يسبب فتنة فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور.
(1) الترمذي الصلاة (320) ، النسائي الجنائز (2043) ، أبو داود الجنائز (3236) ، ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1575) ، أحمد (1/337) .
(2)
رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم 1622، ورواه ابن ماجه في الجنائز برقم 1558، واللفظ له.