الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي عشر: في أسر أبي العاص بن الربيع يوم بدر وردّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عليه
21-
قال الطحاوي: حدثنا عبيد الله بن محمد المؤدب1، قال: ثنا عباد بن العوام2، عن سفيان بن حسين3، عن الزهري، أن أبا العاص4 أُخذ أسيراً يوم بدرٍ، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته5.
1 هو عبيد الله بن محمد بن المؤدب أبو معاوية، عن دحيم، ضعفه أبو تمام الرازي وجماعة، وقال ابن عساكر:"كان ضعيفاً". ميزان الاعتدال 3/ 14، ولسان الميزان 4/ 111.
2 عباد بن العوام بن عمر الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي، ثقة، من الثامنة، توفي سنة خمس وثمانين وله نحو من سبعين، ع، التقريب 290، رقم (3138) .
3 سفيان بن حسين بن حسين أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، ثقة في غير الزهري، باتفاقهم، من السابعة، مات بالري مع المهدي وقيل: في أول خلافة الرشيد، خت، التقريب 244 رقم (2437) .
4 هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي، قيل أسلم قبل الفتح بيسير، وحكى أبو أحمد الحاكم: أنه أسلم قبل الحديبية، بخمسة أشهر، توفي في خلافة أبي بكر في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة، انظر: الإصابة 4/ 121- 122.
5 شرح معاني الآثار، للطحاوي 1/ 260.
وهي رواية ضعيفة وفيها ألفاظ منكرة، وقد يفهم من هذه الرواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد زينب على أبي العاص أيام بدر وهو على شركه، قال ابن عبد البر: وقال
_________
الزهري: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض، التمهيد 12/ 21. ثم قال ابن عبد البر: وقال آخرون: قصة أبي العاص منسوخة بقوله عزوجل: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} الآية إلى قوله: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ، ومما يدل على أن قصة أبي العاص منسوخة إجماع العلماء على أن أبا العاص بن الربيع كان كافراً، وأن المسلمة لا يحل أن تكون زوجة لكافر، التمهيد 12/ 21.
وقد ثبت عند ابن إسحاق من غير طريق الزهري أن زينب أرسلت في فداء زوجها لما أسر يوم بدر، فقال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عائشة قالت: "لما بعث أهل مكة فداء أسراهم، بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها، قالت: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقَّ لها رقة شديدة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا عليها مالها فافعلوا، فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه وردوا عليها الذي لها". ابن هشام 1/ 653، وأحمد في المسند 43/ 381 رقم [26362] أرناؤوط، وأبو داود رقم (2692) قال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 512 رقم (2341) :"حسن".
وأخرجه عن ابن إسحاق الطبري في التاريخ 2/ 468، والطبراني في الكبير 22/ 428 رقم (1050) والحاكم في المستدرك 3/ 236 و4/ 44- 45، وسكت عنه الذهبي والبيهقي في الدلائل 3/ 145. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على مصاهرة أبي العاص، فقد أخرج البخاري من حديث المسور (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهراً له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: "حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي" البخاري مع الفتح 7/ 85 رقم (3129) قال الحافظ: "وقد أسر أبو العاص ببدر مع المشركين وفدته زينب فشرط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلها إليه فوفى له بذلك، فهذا معنى قوله في آخر الحديث (وعدني فوفى لي) " الفتح (7/ 85) .
ولم يردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه إلا بعد أن أسلم قبل فتح مكة. انظر ابن هشام (658- 659)
??