الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الحادي والعشرون: في مصير أموال بني النضير
33-
أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: "كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف1 المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع2 عدة في سبيل الله"3.
1 الإيجاف: سرعة السير، وقد أوجف دابته يوجفها إيجافاً إذا حثها، النهاية 5/ 157.
2 الكراع: اسم لجميع الخيل، النهاية 4/ 165.
3 صحيح البخاري مع الفتح 6/ 93 رقم (2904) و8/ 629 رقم (4885) و9/ 501 رقم (5357) بلفظ: (يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم) قال الحافظ: "ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء المهاجرين وفي مشترى السلاح والكراع" فتح الباري 6/ 206، وانظر البخاري مع الفتح 9/ 502 رقم (5358) ، ومسلم كتاب الجهاد والسير رقم (1757) ، وأبا داود رقم (2965) ، والترمذي رقم (1719) ، والنسائي 7/ 132، ومسند أحمد 1/ 417، رقم [337] الأرناؤوط، والشافعي في السنن المأثورة (672) ، ومسند الحميدي (22) ، وتاريخ المدينة لعمر بن شبة 1/ 208، وأبا عبيد في الأموال (17) و (26) ، والبلاذري في أنساب الأشراف قسم السيرة 1/ 518 رقم (1043)، وفتوح البلدان له (ص: 33) ، والبحر الزخار المعروف بمسند البزار رقم (255) ، ومنتقى الجارود كما في الغوث رقم (1097) ، والسنن الكبرى للبيهقي 6/ 345، ودلائل النبوة له 3/ 185.