الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسند عبد الله بن سرجس رضي الله عنه
- (*)
1563 -
حدّثنا إبراهيم بن الحجاج السامى، حدّثنا عبد الواحد بن زيادٍ، حدّثنا عاصمٌ الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكلت معه خبزًا ولحمًا - أو قال: ثريدًا - فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، قال:"ولك"، قلت لعبد الله بن سرجس: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك، وتلا هذه الآية:{وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: 19]، قال: ثم درت حتى صرت خلفه فرأيت خاتم النبوة، عند نُغْضِ كتفه اليَسرى، جُمْعًا عليه خِيلانٌ.
1564 -
حدّثنا إبراهيم بن الحجاج، حدّثنا عبد العزيز بن المختار، حدّثنا عاصمٌ
(*) هو: صحابى معروف.
1563 -
صحيح: أخرجه مسلم [2346]، وأحمد [5/ 82]، والطبرانى في "الأوسط"[2/ 1510]، والنسائى في "الكبرى"[10254]، و [10255]، و [11496]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والثانى"[2/ 1104]، والترمذى في "الشمائل"[23]، وابن عبد الدائم في "المشيخه"[رقم 58]، وابن حبان في "الثقات"[3/ 230]، والذهبى في "التذكرة"[1/ 258]، والطبرى في "تفسيره"[11/ 317]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 357]، وجماعة، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن سرجس به
…
وعند بعضهم بنحوه.
قلتُ: وإسناده صحيح. وفى الحديث قصة تتعلق بخاتم النبوة ذكرها جماعة، اقتصارًا عليها فقط: منهم النسائي في "الكبرى"[11496]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 426]، وابن عساكر في "معجم شيوخه"[رقم 631]، وجماعة، من طريق عاصم الأول أيضًا.
1564 -
صحيح: أخرجه ابن ماجه [374]، والدارقطنى في "سننه"[1/ 116]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ 3741]، والبيهقى في "سننه"[876]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 24] وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه"[رقم 53]، وابن حزم في "المحلى"[1/ 212]، وغيرهم، من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس به ..
قلتُ: وهذا إسناد ظاهره السلامة، لكن خولف ابن المختار في وصله، خالفه شعبة، فرواه عن عاصم عن ابن سرجس به موقوفًا
…
=
الأحول، حدّثنا عبد الله بن سرجس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، وتغتسل المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان فيه جميعًا.
= هكذا أخرجه الدارقطنى في "سننه"[1/ 117]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[877]، قال الدارقطنى عقب روايته:"وهذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب" وسبقه البخارى إلى هذا، فنقل عنه الترمذى في "العلل"[رقم 27]، أنه قال:"حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ".
قلتُ: وقد توبع شعبة على وقفه: تابعه معمر بن راشد عن عاصم الأحول عن ابن سرجس بلفظ: "لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا اخلت به فلا تقربه .. " أخرجه عبد الرزاق [385]، وأبو عبيد في "الطهور"[رقم 176].
لكن رجح ابن التركمانى الوجه المرفوع في "الجوهر النقى" وقال: "عبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، فلا يضره وقف من وقفه" ونحو هذا جزم به المعلق على مسند المؤلف، أعنى حسين الأسد وقال:"ولكن الحق أن الرفع زيادة، وهى من الثقة مقبولة".
قلتُ: وهذا منهما تكلُّفٌ، والحق ما قاله أئمة النقد. وعبد العزيز بن المختار وإن كان ثقة مقبولًا إلا أن ابن معين قد قال في إحدى الروايتين عنه:"ليس بشئ" وقال ابن حبان: "كان يخطئ" وقد تفرد بالحديث مرفوعًا، وخالفه شعبة ومعمر فروياه عن عاصم الأحول موقوفًا. وهذا هو المحفوظ. وأين عبد العزيز من شعبة بن الحجاج؟! فكيف وقد تابعه معمر الحافظ المأمون؟! ولعاصم الأحول فيه إسناد آخر: يرويه عن أبى حاجب سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو قال: (نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) أخرجه أبو داود [82]، والترمذى [64]، والنسائى [343]، وابن ماجه [373]، وأحمد [5/ 66]، وابن حبان [1260]، والطيالسى [1252]، وجماعة كثيرة، من طريق شعبة عن عاصم الأحول به ....
قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. وقد توبع عليه شعبة: تابعه يزيد بن زريع وقيس بن الربيع، ولشعبة فيه شيخ آخر: فرواه عن سليمان التيمى عن أبى حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به بنحوه
…
وتوبع شعبة على هذا الوجه: تابعه الثورى وابن علية وهشيم وغيرهم. وقد ضعفه البخارى، وأعله الدارقطنى بالوقف، والصواب أنه حديث صحيح الإسناد كما بسطناه في "غرس الأشجار" وزددنا عن علتى الوقف والضعف، وفى الباب عن بعض الصحابة نحوه
…