المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الأسرة كان الأساس في الزواج عند البابليين يقوم على مبدأ الزوجة - معالم حضارات الشرق الأدني القديم

[محمد أبو المحاسن عصفور]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌تمهيد

- ‌أولًا: حضارة مصر

- ‌التعرف على الحضارة المصرية:

- ‌مقومات الحضارة المصرية:

- ‌نشأة الحضارة المصرية

- ‌الأسرة

- ‌الملك

- ‌مدخل

- ‌حاشية الملك

- ‌المسكن

- ‌الملابس والزينه

- ‌مدخل

- ‌ملابس النساء

- ‌مدخل

- ‌النعال:

- ‌ الزينة:

- ‌ الشعر:

- ‌ اللحية:

- ‌ الحلي:

- ‌الإدارة

- ‌الديانة

- ‌مدخل

- ‌تطور التفكير الديني:

- ‌نشأة الأساطير

- ‌مدخل

- ‌مدرسة هليوبوليس:

- ‌مدرسة منف:

- ‌مدرسة الأشمولين:

- ‌طبيعة الآلهة:

- ‌الحوادث التاريخية وأثرها:

- ‌العقائد الجنزية:

- ‌القضاء

- ‌العسكرية

- ‌الحياة الاقتصادية:

- ‌الزراعة وتربية الحيوان:

- ‌الصناعة

- ‌مدخل

- ‌ البردي

- ‌ الكتان:

- ‌ الجلود:

- ‌ الأخشاب:

- ‌ الفخار:

- ‌ صهر المعادن:

- ‌ الأحجار:

- ‌المواصلات والتجارة:

- ‌التجارة والتجار:

- ‌العلوم والآداب

- ‌الفنون

- ‌ثانيًا: بلاد العرب

- ‌ثالثا: الاقليم السورى

- ‌‌‌‌‌مدخل

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌ الأموريون: أقدم العناصر السامية

- ‌ الكنعانيون والفينيقيون:

- ‌ الآراميون:

- ‌العبرائيون

- ‌رابعا: آسيا الصغرى

- ‌مدخل

- ‌الأسرة

- ‌الملك

- ‌الإدارة

- ‌العسكرية

- ‌الديانة

- ‌الحياة الاقتصادية

- ‌العلوم والفنون

- ‌خامسا: بلاد النهرين

- ‌مدخل

- ‌الأسرة

- ‌الملك

- ‌المنازل

- ‌الْمَلْبَس والزينة

- ‌الإدارة

- ‌العَسْكَرِيَّةُ

- ‌الديانة

- ‌القضاء

- ‌الحياة الاقتصادية

- ‌مدخل

- ‌الصناعة

- ‌المواصلات والتجارة

- ‌العلوم والآداب

- ‌الفنون

- ‌سادسا: ايران

- ‌مدخل

- ‌الحياة الاجتماعية

- ‌الدولة

- ‌العسكرية

- ‌الديانة

- ‌الفنون

- ‌خاتمة

- ‌المختار من المراجع العامة

- ‌باللغة العربية

- ‌باللغات الأوروبية

- ‌فهرس الأعلام

الفصل: ‌ ‌الأسرة كان الأساس في الزواج عند البابليين يقوم على مبدأ الزوجة

‌الأسرة

كان الأساس في الزواج عند البابليين يقوم على مبدأ الزوجة الواحدة في معظم العصور وإن كان القانون يسمح للزوج أن يتزوج بزوجة أخرى في حالة مرض الزوجة الأولى أو إذا ما ثبت أنها عاقر، ولم يكن ذلك قاصرًا على العهد البابلي فحسب؛ بل هناك من الدلائل ما يشير إلى أنه وجد في العصور السابقة والعهود المتأخرة أيضًا، ولم يكن الزواج يعد صحيحًا أو شرعيًّا إلا إذا ثبت أنه تم بعقد مدون مصدق عليه بالشهود وكذلك الحال بالنسبة للطلاق.

وكانت الخطبة تسبق الزواج وعلى الخاطب أن يقدم هدايا لخطيبته وفي حالة وفاته يحق لأحد أقاربه أن يحل محله في الزواج؛ فإذا رفض والد المخطوبة كان عليه أن يعيد لعائلة المتوفى هداياه التي قدمت منه وفي حالة موت المخطوبة كان للخاطب أن يتزوج إحدى أخواتها وإن لم يتم ذلك كان يسترجع هداياه، وبالإضافة إلى ذلك كان على العريس عند الزواج أن يدفع لعائلة العروس مهرًا يصبح ملكًا خاصًّا للزوجة، يرثه أبناؤها كما تقدم عائلة الزوجة مبلغًا آخر يكون ملكًا للزوجة أيضًا؛ ولكنه يحفظ وديعة عند الزوج يجوز له أن يتصرف فيه؛ ولكنه يعيده إليها في حالة الطلاق، كذلك كان هذا المبلغ يورث إلى أبنائها أو أهلها إن لم يكن لها أبناء في حالة وفاتها، وهناك مبلغ ثالث يدفعه الزوج هدية لزوجته وهو هبة أو منحة منه.

وكان الزوج صاحب اليد العليا في العائلة ومن حقه أن يطلق زوجته

ص: 196

على أن يدفع لها تعويضًا، أما إذا رفضت المرأة زوجها فكانت تعاقب عقابًا شديدًا يصل إلى الموت أحيانًا، ومن المسلم به أن الزواج لم يكن ليتم إلا برضاء عائلتي الطرفين، وعندما يتم الاتفاق يرسل الخاطب مقدمة المهر إلى والد زوجته المنتظرة ثم يدفع بقية المهر بعد ذلك؛ وإذا عدل الخاطب عن الزواج لا يكون له الحق في استرجاع المهر؛ أما إذا كان الرفض من جانب عائلة الزوجة؛ فعليها أن تعيد جميع ما وصلها من الزوج.

ومما يلاحظ أنه بالرغم من حفظ كثير من حقوق المرأة وحريتها وخاصة في الشئون الاقتصادية أي أن الزوج كان يمكنه أن يتصرف حيالها كأنه المتصرف في حياتها؛ إذ كان يمكنه أن يجعل منها رقيقًا بيد دائنه إلى أن يستوفى دينه، كما أنه في حالة ضبطها متلبسة بخيانته يستطيع أن يعفو عنها فيحول دون إعدامها كما ينص القانون على ذلك.

وإذا ما تزوج الرجل من أَمَة فإن هذه تصبح حرة بعد أن تنجب أطفالًا كما أن المرأة إذا أصيبت أثناء زواجها بمرض أو عاهة تعوقها عن أداء واجباتها؛ فإن الزوج لا يحق له أن يطلقها ولكن يترك لها الخيار في البقاء في بيت الزوج أو أن تعود إلى بيت ذويها وتسترجع ما أحضرته من أموال عند الزواج، كما أن الزوج كان يستطيع الزواج من زوجة أخرى، ومن جهة أخرى كان من حق الزوج أحيانًا أن يطلق زوجته دون أن تقترف إثمًا وفي هذه الحالة تسترجع الزوجة كل أموالها كما يحكم لها بالانتفاع ببعض ممتلكات زوجها ويضم إليها أولادها أيضًا.

وقد نصت القوانين البابلية على كثير من شئون الأحوال الشخصية

ص: 197

ومنها يتضح أن مبادئ تدعيم الأسرة وحفظ حق الأبناء في أن ينشئوا في أسر مستقرة وكفالة حقوقهم في الميراث والهبات وغيرها قد بلغت مرتبة عالية من التنظيم، كما أن أبناء الإماء والأبناء بالتبني قد تمتعوا بحقوق، وإن لم تصل إلى درجة حقوق الأبناء الشرعيين، كانت تكفل لهم حياة لا بأس بها؛ ولكن القانون كان من جهة أخرى قاسيًا في عقوبة أبناء التبني الذين يستنكرون لمن يتبناهم.

ومن الغريب أن نجد أن بعض النساء كن يكرسن أنفسهن للدعارة في المعابد. والظاهر أن هذه الطائفة وجدت منذ أقدم العصور وكانت تعتبر من الكاهنات ولكل منهن حقوق شرعية في أموال أبيها وفي استطاعتهن أن يتزوجن شرعًا ولهن حق التصرف في أملاكهن، وربما كانت وجهة نظر البابليين بصدد هذه العادة أن المرأة كانت تتعبد إلى الآلهة بتقديم جسدها كتضحية حقيقية من جانبها.

وكان شأن الزواج في أشور شأنه في بابل يقتصر في العادة على زوجة واحدة؛ ولكن يلاحظ أن الرابطة العائلية كانت أقل تماسكًا، ومع هذا فإن الفتاة تصبح مرتبطة ببيت حميها منذ إتمام الخطبة، وكان الزواج يتم أحيانًا بالشراء، وفيما عدا هذا نجد تشابهًا كبيرًا بين القوانين الأشورية وبين القوانين البابلية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وكانت الأسرة كما هو الحال في بابل تحت ولاية وسلطة الأب أو أكبر الأبناء.

ص: 198