الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْكِتَابُ وَنَحْوُهَا مَعَ جُزْءٍ أَيْ جُزْءِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ، كَرُبُعِ الْمَالِ وَسُدُسِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَتَحَاصَّانِ، وَلَا يَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَيَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْعِتْقَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ، وَحَجٌّ، وَمُعَيَّنُ غَيْرِ الْعِتْقِ كَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَنَحْوِهَا وَجُزْءُ غَيْرِ الْعِتْقِ كَرُبُعِ الْمَالِ وَثُلُثِهِ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ حَجَّ غَيْرُ الصَّرُورَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مُعَيَّنَ غَيْرِ الْعِتْقِ كَالدَّابَّةِ وَالثَّوْبِ وَنَحْوِهِمَا وَالْعَدَدَ الْمُسَمَّى كَالْعَشَرَةِ وَنَحْوِهَا هُوَ، وَالْجُزْءُ كَسُدُسِ الْمَالِ، وَرُبُعِهِ وَثُلُثِهِ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْمِ الْوَصَايَا مِنْ سَمَاعِ أَشْهَبَ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقِيلَ إنَّ التَّسْمِيَةَ مُبَدَّأَةٌ عَلَى الْجُزْءِ وَقِيلَ الْجُزْءُ مُبَدَّأٌ قَالَ، وَذَلِكَ إذَا أَبْهَمَ التَّسْمِيَةَ وَلَمْ يَقُلْ إنَّهَا مِنْ الثُّلُثِ، فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فَلَا خِلَافَ أَنَّهَا مُبَدَّأَةٌ انْتَهَى. بِالْمَعْنَى وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ نَفْيِ الْخِلَافِ فَمُشْكِلٌ، فَقَدْ ذُكِرَ فِي النَّوَادِرِ عَنْ الْمَجْمُوعَةِ وَكِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ فِيمَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ ثُلُثِي، وَلِفُلَانٍ مِنْ ثُلُثِي عَشَرَةٌ أَوْ لَمْ يَقُلْ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ يَبْدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ إذَا قَالَ مِنْ ثُلُثِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ ثُلُثِي فَيَتَحَاصَّانِ ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ: يَتَحَاصَّانِ قَالَ: مِنْ ثُلُثِي أَوْ لَمْ يَقُلْ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ انْتَهَى. مِنْ الثَّالِثِ مِنْ الْوَصَايَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[تَنْبِيه أَوْصَى لِفُلَانِ بِثُلُثِهِ وَلِفُلَانِ بِعَدَدِ مُسَمَّى ثُمَّ قَالَ فِي صَاحِب الثُّلُث أَوْ فِي صَاحِب الْعَدَد الْمُسَمَّى إنَّهُ لَا يَنْقُص]
(تَنْبِيهٌ) قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إذَا نَصَّ الْمَيِّتُ عَلَى تَبْدِئَةِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ إلَّا أَنَّ غَيْرَهُ مُبَدَّأٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَإِيَّاهُ فِي رُتْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ إذَا عَلِمَ ذَلِكَ، فَقَدْ ذُكِرَ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى لِفُلَانٍ بِثُلُثِهِ، وَلِفُلَانٍ بِعَدَدٍ مُسَمًّى ثُمَّ قَالَ فِي صَاحِبِ الثُّلُثِ أَوْ فِي صَاحِبِ الْعَدَدِ الْمُسَمَّى: إنَّهُ لَا يُنْقَصُ أَنَّهُ يَبْدَأُ دُونَ الْآخَرِ، وَقَبِلَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا فَانْظُرْهُ، وَأَمَّا لَفْظُ: جَمِيعٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُفِيدُ التَّبْدِئَةَ، فَقَدْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ بِثُلُثِهِ ثُمَّ أَوْصَى لِآخَرَ بِجَمِيعِ مَالِهِ أَنَّ الثُّلُثَ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَرْبَعَةٍ: لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ رُبُعٌ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِلْمُوصَى لَهُ بِجَمِيعِ الْمَالِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[فَرْعٌ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ حَتَّى مَرِضَ فَقَالَ عَيَّنَتْ هَذَا]
(فَرْعٌ) لَوْ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبِيدِهِ فِي صِحَّتِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ حَتَّى مَرِضَ فَقَالَ: عَيَّنْت هَذَا صُدِّقَ وَعَتَقَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ إلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْآخَرِ فَيَكُونُ الْفَضْلُ فِي الثُّلُثِ، قَالَهُ فِي الْعِتْقِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ بَعْضُ فُقَهَائِنَا: وَتَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُبَدَّأَةً عَلَى الْوَصَايَا وَعَلَى الْعِتْقِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مُبَدَّأَةً عَلَى مُدَبَّرِ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ عَقَدَهُ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنَّمَا جُعِلَتْ الْفَضْلَةُ فِي الثُّلُثِ لِلتُّهْمَةِ، وَغَيْرُهُ يَرَاهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُبْدَأَ مُدَبَّرُ الصِّحَّةِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ: أَحَدَ عَبِيدِي حُرٌّ انْتَهَى. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (بِثُلُثِهِ)
ش: احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " بِثُلُثِهِ " مِمَّا إذَا اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ ابْنُ عَرَفَةَ، وَفِيهَا مَنْ اشْتَرَى ابْنَهُ فِي مَرَضِهِ جَازَ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ، الصَّقَلِّيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَعَتَقَ وَوَرِثَ بَاقِي الْمَالِ إنْ انْفَرَدَ وَحِصَّتُهُ مَعَ غَيْرِهِ، وَإِنْ عَتَقَ مَعَ ذَلِكَ عَبْدُهُ بَدَأَ بِالِابْنِ وَوَرِثَهُ إنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ الصَّقَلِّيُّ قَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَفِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِثْلُهُ وَفِيهِ إنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ عَتَقَ مِنْهُ مَحْمَلُهُ وَرُقَّ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمْ عَتَقَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ (قُلْت) : فَإِنْ اشْتَرَى أَبُوهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَوَرِثَهُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِمْ جَازَ شِرَاؤُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِمْ انْتَهَى.
فِي التَّوْضِيحِ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ وَأَثْنَائِهِ، وَآخِرِهِ، وَكَأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ الْخِلَافِ لِتَصْدِيرِ ابْنِ عَرَفَةَ بِهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ جَوَازُ شِرَاءِ الْمَرِيضِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى وَارِثِهِ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي مَالِهِ بِالْمُعَاوَضَةِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ فِي الْجَوَاهِرِ إذَا مَلَكَ قَرِيبَهُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ بِالْإِرْثِ عَتَقَ عَلَيْهِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِالشِّرَاءِ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَحُكْمُ الِابْنِ فِي ذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ، وَإِنْ مَلَكَهُ بِقَبُولِ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ فَهُوَ كَمِلْكِهِ بِالْبَيْعِ ثُمَّ إذَا عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ وَرِثَ، وَقَالَ أَصْبَغُ لَا يُعْتَقُ بِحَالٍ انْتَهَى.
ص (وَقُدِّمَ الِابْنُ عَلَى غَيْرِهِ)
ش: هُوَ كَقَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ قُدِّمَ
الِابْنُ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ، فَإِنْ اشْتَرَى مَعَ الِابْنِ غَيْرَهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بُدِئَ بِالِابْنِ وَعَلَى هَذَا مَشَّاهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ، فَإِنْ كَانَ مَعَ الِابْنِ مُعْتَقٌ غَيْرُهُ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ، وَاشْتَرَى ابْنَهُ فَأَعْتَقَهُ، وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَالِابْنُ مُبَدَّأٌ أَوْ يَرِثُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَاهُ صَحِيحًا وَهَذَا الْحَمْلُ الثَّانِي أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ كَذَلِكَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَتَمْشِيَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ لَكِنَّ النَّقْلَ لَا يُسَاعِدُهَا عَلَى إطْلَاقِهَا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ صَفْقَةً، فَقَالَ أَشْهَبُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مَالِكٍ لَا يَتَحَاصُّونَ، وَفِي قَوْلِهِ بُدِئَ بِالِابْنِ فَأَعْتَقَهُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ وَوَرِثَهُ. ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ عَلَى مَذْهَبِهِ الَّذِي يَرَى أَنْ يَشْتَرِيَ بِجَمِيعِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ انْتَهَى. فَتَعَيَّنَ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ هُنَا عَلَى التَّمْشِيَةِ الْمُوَافِقَةِ لِلْمُدَوَّنَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ إلَى قَوْلِهِ ثُلُثَ الْجَمِيعِ)
ش: أَخَذَ الْمُؤَلِّفُ رحمه الله يَتَكَلَّمُ عَلَى بَعْضِ مَسَائِلَ مِنْ خُلْعِ الثُّلُثِ فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ مَسَائِلَ: الْأُولَى إذَا أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ مُعَيَّنٍ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدٍ أَوْ سُكْنَى دَارٍ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِي ذَلِكَ أَنْ يُنْظَرَ إلَى ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ، فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ نَفَذَتْ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَحْمِلُ قِيمَةَ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزُوا مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ جَمِيعِ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مِنْ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا الْأَوَّلِ: وَمَنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ سُكْنَى دَارِهِ سَنَةً جُعِلَ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرِّقَابِ زَادَ فِي الْأُمَّهَاتِ: أَنَّهُ إذَا قُوِّمَتْ الْخِدْمَةُ، فَإِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ نَفَذَتْ الْوَصَايَا، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ فِي إجَازَةِ ذَلِكَ أَوْ الْقَطْعِ لِلْمُوصَى لَهُ بِثُلُثِ الْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ مَا تَرَكَ بَتْلًا وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَبْدِ بِالْخِدْمَةِ أَوْ بِالْغَلَّةِ سَوَاءٌ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: جُعِلَ فِي الثُّلُثِ الْمَيِّتِ قِيمَةُ الرِّقَابِ، زَادَ فِي الْأُمَّهَاتِ لِأَنِّي إذَا قَدَّمْت الْخِدْمَةَ، وَالسُّكْنَى حُبِسَتْ الدَّارُ وَالْعَبْدُ عَلَى أَرْبَابِهِمَا وَهُمْ قَدْ يَحْتَاجُونَ إلَى الْبَيْعِ ابْنُ يُونُسَ احْتِجَاجُهُ بِالْبَيْعِ لَا يَصِحُّ فِي الدَّارِ الْجَائِزِ بَيْعُهَا، وَاسْتِثْنَاءُ سُكْنَاهَا عَنْهُ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ يُجْعَلَ الثُّلُثُ فِي الرِّقَابِ، وَإِنْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْبَيْعِ لِلِاسْتِثْنَاءِ، وَأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي تَعْجِيلِ الِانْتِفَاعِ بِالرِّقَابِ ابْنُ يُونُسَ: وَإِنَّمَا جَعَلْت الرِّقَابُ فِي الثُّلُثِ مَعَ إمْكَانِ رُجُوعِ ذَلِكَ لِلْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَمُوتُ وَتُهْدَمُ الدَّارُ انْتَهَى. وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " مَنْفَعَةٍ " مِمَّا إذَا أَوْصَى لَهُ بِمُعَيَّنٍ كَعَبْدٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ دَارٍ إنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فَإِنَّ قَوْلَ مَالِكٍ اخْتَلَفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ مَرَّةً: مِثْلَ مَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ مَرَّةً: يُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْإِجَازَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْطَعُوا لَهُ بِمَبْلَغِ ثُلُثِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، قَالَ: وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ انْتَهَى. قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَعْنِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ وَبِالْمُعَيَّنِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (أَوْ بِمَا لَيْسَ فِيهَا) ش أَشَارَ بِهِ إلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَيَعْنِي بِمَا لَيْسَ فِي التَّرِكَةِ يُرِيدُ سَوَاءٌ كَانَ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَمْ لَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَسَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا عَلَى خِلَافٍ فِي هَذَا إلَّا أَنَّ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْحُكْمُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْإِجَازَةِ فَيَشْتَرُونَ لِلْمُوصَى لَهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ الْمُوصَى بِهِ أَوْ يَدْفَعُوا لَهُ ثُلُثَ جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ثُمَّ أَشَارَ إلَى الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ بِقَوْلِهِ.
ص (أَوْ يُعْتَقُ عَبْدُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ)
ش: وَتَصَوُّرُهَا ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ.
ص (وَلَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ)
ش: هَذَا شَرْطٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ دُونَ الثَّانِيَةِ فَاعْلَمْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (خُيِّرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ)
ش: هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَالثَّانِيَةِ وَأَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ فَإِنَّمَا يُخَيَّرُ الْوَارِثُ فِي إجَازَةِ الْوَصِيَّةِ أَوْ الْقَطْعِ بِمَبْلَغِ الثُّلُثِ فِي الْعَبْدِ نَفْسِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِمُعَيَّنٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَمَسَائِلُ هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ، وَفِي الْوَصَايَا مِنْ الْمُدَوَّنَةِ مِنْهَا
جُمْلَةٌ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
ص (وَبِنَصِيبِ ابْنِهِ إلَى قَوْلِهِ فَزَائِدٌ) ش تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ (فَرْعٌ الْأَوَّلُ) قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْمُعْتَبَرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ عَدَدِ الْوَلَدِ مَنْ كَانَ مَوْجُودًا يَوْمَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَا يُنْظَرُ إلَى مَنْ زَادَ فِيهِمْ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَلَا مَنْ مَاتَ، رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ انْتَهَى، وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ.
(الثَّانِي) مِنْهَا أَيْضًا أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَا وَلَدَ لَهُ وَجَعَلَ يَطْلُبُ الْوَلَدَ فَمَاتَ وَلَمْ يُولَدْ فَلَا شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ انْتَهَى.
(الثَّالِثُ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَاخْتُلِفَ إذَا أَوْصَى بِمِثْلِ أَحَدِ نَصِيبِ بَنِيهِ وَتَرَكَ نِسَاءً وَرِجَالًا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ قَوْلُ مَالِكٍ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ وَيُعْطِي حَظَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَا بَقِيَ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ إنَّمَا فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِيمَا إذَا قَالَ لَهُ: نَصِيبُ أَحَدِ وَرَثَتِي، الثَّانِي أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ، الثَّالِثُ أَنَّهُ يُزَادُ سَهْمُهُ عَلَى السِّهَامِ، وَيَكُونُ لَهُ وَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ يَكُونُ لَهُ نِصْفُ نَصِيبِ ذَكَرٍ وَنِصْفُ نَصِيبِ أُنْثَى هَكَذَا حَصَّلَ ابْنُ زَرْقُونٍ انْتَهَى. وَيَكُونُ الْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ لِكَوْنِهِ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ، الرَّابِعُ إذَا كَانَ أَوْلَادُهُ إنَاثًا كُلَّهُمْ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ثُمَّ نُظِرَ إلَى عَدَدِهِنَّ، فَإِنْ كُنَّ أَرْبَعًا أُعْطِينَ رُبُعَ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا أُعْطِينَ ثُلُثَ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كُنَّ اثْنَتَيْنِ أُعْطِينَ نِصْفَ الثُّلُثَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً أُعْطِيت نِصْفَ الْمَالِ إنْ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ وَإِلَّا فَلَهُ ثُلُثُ الْمَالِ، نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ يُونُسَ عَنْ كِتَابِ مُحَمَّدٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (أَوْ بِنَصِيبِ أَحَدِ وَرَثَتِهِ فَبِجُزْءٍ مِنْ عَدَدِ رُءُوسِهِمْ)
ش: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى قِسْمَةِ هَؤُلَاءِ الْوَرَثَةِ كَيْفَ كَانَتْ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ مُخْتَلِفَةً فَيُعْطَى الْمُوصَى لَهُ جُزْءًا بِنِسْبَتِهِ إلَى التَّرِكَةِ نِسْبَةَ الْوَاحِدِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ انْتَهَى. وَفِيهَا خِلَافٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَبِجُزْءٍ أَوْ سَهْمٍ فَبِسَهْمٍ مِنْ فَرِيضَتِهِ) ش أَيْ إذَا كَانَتْ مِنْ سِتَّةٍ فَلَهُمْ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ فَلَهُمْ سَهْمٌ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَبِسَهْمٍ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ وَرَثَتُهُ أَوْلَادًا رِجَالًا، وَابْنَةً أُعْطِيَ سَهْمًا مِنْ ثَلَاثَةٍ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَسَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعَلَى هَذَا كَذَا ضَرَبَهُ عِيسَى فِي سَمَاعِهِ، نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ فَلَهُ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَةٍ انْتَهَى. مِنْ التَّوْضِيحِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ فَقِيلَ لَهُ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ سَهْمٍ ذَكَرَهُ اللَّهُ، وَقِيلَ لَهُ السُّدُسُ؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ سَهْمٍ وَالثَّمَنُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِالْحَجْبِ.
(فَرْعٌ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ، فَقَالَ أَشْهَبُ سَهْمٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الْأَظْهَرُ قَوْلُ أَشْهَبَ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْأَقْرَبُ بَعْدَ تَسْلِيمِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ قَوْلُ أَشْهَبَ، وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ عِنْدِي قَوِيٌّ انْتَهَى. وَالشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يَدْفَعُ لَهُ الْوَرَثَةُ مَا شَاءُوا كَذَا نَقَلَ هُوَ عَنْهُمْ.
ص (وَفِي كَوْنِ ضِعْفِهِ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَيْهِ تَرَدُّدٌ)
ش: يَعْنِي لَوْ أَوْصَى لَهُ بِضِعْفِ نَصِيبِ وَلَدِهِ، فَهَلْ لِلْمُوصَى لَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ مِثْلَاهُ؟ لَا نَصَّ
عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَقَدِّمِينَ، وَتَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ الْمُتَأَخِّرُونَ، فَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ ابْنِ الْقَصَّارِ: وَمِثْلُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ قَالَ ضِعْفَيْهِ فَمِثْلُ نَصِيبِهِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُمَا يَقُولَانِ ضِعْفُ النِّصْفِ مِثْلُهُ مَرَّتَيْنِ، وَهُوَ أَقْوَى مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ انْتَهَى. قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَفِي الْجَوْهَرِيِّ وَضِعْفُ الشَّيْءِ: مِثْلُهُ، وَضِعْفَاهُ: مِثْلَاهُ، وَأَضْعَافُهُ: أَمْثَالُهُ نَعَمْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْ جِهَةِ الْعُرْفِ وَانْظُرْ كَيْفَ عَدَّهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلًا، وَإِنَّمَا أَشَارَ ابْنُ الْقَصَّارِ إلَى قُوَّتِهِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ انْتَهَى كَلَامُ التَّوْضِيحِ. (قُلْت) وَيُقَالُ مِثْلُهُ فِي كَلَامِهِ بَلْ يُقَالُ قَدْ تَبَيَّنَ بِمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّهُ لَيْسَ أَقْوَى مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ، وَأَنَّ الْمُوَافِقَ لِلُّغَةِ هُوَ الْأَوَّلُ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُ الْعُرْفَ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَهِيَ وَمُدَبَّرٌ إنْ كَانَ بِمَرَضٍ فِي الْمَعْلُومِ)
ش: تَصَوُّرَهُ وَاضِحٌ.
(فَرْعٌ) فَإِنْ ادَّعَى أَهْلُ الْوَصَايَا أَنَّ الْمَيِّتَ عَلِمَ بِهِ وَأَنْكَرَهُ فِي الْمَرَضِ حَلَفَ الْوَرَثَةُ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَيِّتَ عَلِمَ بِهِ وَلَمْ تَدْخُلْ الْوَصَايَا فِيهِ، وَإِنْ نَكَلُوا حَلَفَ الْمُوصَى لَهُمْ وَدَخَلَتْ الْوَصَايَا فِيهِ انْتَهَى. مِنْ شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِابْنِ فَرْحُونٍ.
ص (وَدَخَلَتْ فِيهِ)
ش: يَعْنِي أَنَّ الْوَصَايَا تَدْخُلُ فِي الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ إذَا بَطَلَ بَعْضُهُ هَكَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله فِي تَوْضِيحِهِ وَحَمَلَ عَلَيْهِ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَرَّهُ فِي ذَلِكَ كَلَامُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الْمَرَضِ يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ أَشْيَاءُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ كَفَكِّ الْأَسِيرِ وَمُدَبَّرِ الصِّحَّةِ وَصَدَاقِ الْمَرِيضِ وَالزَّكَاةِ الَّتِي فَرَّطَ فِيهَا وَأَوْصَى بِهَا وَمَتَى ذَكَرَ مَعَ ذَلِكَ، وَيَتَقَدَّمُ عَلَى أَشْيَاءَ كَالْعَبْدِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ، وَالْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ وَمَا مَعَ ذَلِكَ، وَيُشَارِكُهُ فِي رُتْبَتِهِ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ فَإِذَا فُرِضَ ضِيقُ الثُّلُثِ، فَإِنْ كَانَ مَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ قُدِّمَ، فَإِنْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الثُّلُثَ بَطَلَ التَّدْبِيرُ الَّذِي فِي الْمَرَضِ، وَبَطَلَتْ الْوَصَايَا كُلُّهَا وَلَا إشْكَالَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ مَا يَتَقَدَّمُ هُوَ عَلَيْهِ كَالْوَصَايَا بِالْمَالِ، وَإِنْ وَسِعَ الثُّلُثُ الْمُدَبَّرَ فِي الْمَرَضِ جَمِيعَهُ وَاسْتَغْرَقَ ذَلِكَ الثُّلُثَ نَفَذَ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ فِي الْمَرَضِ، وَبَطَلَتْ الْوَصَايَا، وَإِنْ لَمْ يَسَعْ الثُّلُثُ إلَّا بَعْضَ الْمُدَبَّرِ نَفَذَ مِنْهُ مَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَرَجَعَ الْبَاقِي رَقِيقًا لِلْوَرَثَةِ وَلَا يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الْوَصَايَا فِيهِ وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ مَعَهُ مَا هُوَ فِي رُتْبَتِهِ وَهُوَ الْمُبَتَّلُ فِي الْمَرَضِ، فَإِنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِي الثُّلُثِ فَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَلَا يُتَصَوَّرُ دُخُولُ الْوَصَايَا فِي ذَلِكَ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ هُوَ كَذَلِكَ فِي الْجَوَاهِرِ، وَنَقَلَهُ عَنْ كِتَابِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَالْمَجْمُوعَةِ لَكِنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الْكِتَابَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي النَّوَادِرِ عَنْهُمَا وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ فِي الْمَرَضِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ إلَّا فِي كَلَامِ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ، فَالصَّوَابُ تَرْكُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَفِي الْعُمْرَى)
ش:
اُنْظُرْ مَسَائِلَ الْحَبْسِ مِنْ ابْنِ سَهْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مَسَائِلَ يُتَصَوَّرُ فِيهَا دُخُولُ الْوَصَايَا فِي الْحَبْسِ.
ص (وَأَوْصَيْتُهُ بِثُلُثِي فَصَدِّقُوهُ يُصَدَّقُ إنْ لَمْ يَقُلْ لِابْنِي)
ش: تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ.
(مَسْأَلَةٌ) قَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ فِي بَابِ الْوَصَايَا إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى وَصِيَّةٍ، أَحَدُهُمَا الَّذِي جُعِلَ لَهُ