الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَعْلَمُ.
ص (وَالثُّلُثَيْنِ لِذِي النِّصْفِ إنْ تَعَدَّدَ)
ش: هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَالثُّلُثُ لِلْأُمِّ وَوَلَدَيْهَا فَأَكْثَرَ)
ش:
[فَرْعٌ الصَّبِيِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مُتَزَوِّجَةٌ]
(فَرْعٌ) قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ عَجْلَانَ الْفَرْضِيِّ فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مُتَزَوِّجَةٌ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَوْ حَائِلٌ لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَرِثَ ذَلِكَ الْحَمْلُ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَعْزِلُ عَنْهَا وَلَهُ وَطْؤُهَا فَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرِثَ أَخَاهُ، وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِتَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَرِثْهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ عَزَلَ عَنْهَا لَمْ يُؤْمَنْ أَنْ يَطْرُقَهَا وَيَتَسَوَّرَ عَلَيْهَا وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ حَمْلُهَا ظَاهِرًا يَوْمَ مَاتَ الْمَيِّتُ، وَلَوْ كَانَ حَمْلُهَا ظَاهِرًا لَوَرِثَ أَخَاهُ، وَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيدَةً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الْوُصُولُ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يَرِثُ أَخَاهُ، وَإِنْ وُلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ انْتَهَى. وَنَقَلَهُ الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ مُخْتَصَرًا فَأَجْحَفَ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ: رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إنْ مَاتَ وَلِأُمِّهِ زَوْجٌ غَيْرُ أَبِيهِ إنَّ زَوْجَهَا يَعْتَزِلُ عَنْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ لِيَعْلَمَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَمْ لَا احْتِيَاطًا لِلْمِيرَاثِ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْهَا أَوْ قَالَ اعْتَزَلْتُهَا فَلَمْ تُصَدِّقْهُ الْوَرَثَةُ فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَرِثَهُ أَخُوهُ لِلْأُمِّ إلَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمَيِّتِ مَنْ يَحْجُبُهُ فَإِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ لَمْ يَرِثْهُ إلَّا أَنْ تُصَدِّقَهَا الْوَرَثَةُ أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ مَاتَ ابْنُهَا أَوْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ امْرَأَتَانِ فَصَاعِدًا انْتَهَى.
ص (وَالْأَبُ أَوْ الْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ، وَإِنْ سَفَلَ)
ش: يَعْنِي: أَنَّ السُّدُسَ
فَرْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَبِ، وَالْأُمِّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، وَإِنْ سَفَلَ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَمَّا الْأُمُّ فَحَالُهَا مَعْلُومٌ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْأَبُ فَلَهُ ثَلَاثُ حَالَاتٍ: حَالَةٌ يَرِثُ فِيهَا بِالْفَرْضِ فَقَطْ، وَحَالَةٌ بِالتَّعْصِيبِ فَقَطْ، وَحَالَةٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.
فَالْأُولَى: إذَا كَانَ مَعَهُ ابْنٌ أَوْ ابْنُ ابْنٍ أَوْ بِنْتٌ أَوْ بَنَاتٌ وَمَعَ الْبِنْتِ وَالْبَنَاتِ أَصْحَابُ فُرُوضٍ يَسْتَغْرِقُونَ التَّرِكَةَ أَوْ يَفْضُلُ مِنْهَا قَدْرُ السُّدُسِ أَوْ أَقَلُّ مِنْ السُّدُسِ.
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ ابْنٍ لَا ذَكَرٍ أَوْ لَا أُنْثَى فَيَرِثُ الْمَالَ جَمِيعَهُ بِالتَّعْصِيبِ إنْ انْفَرَدَ أَوْ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.
وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ إذَا كَانَ مَعَهُ بِنْتٌ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ أَوْ بِنْتَانِ فَأَكْثَرُ أَوْ بِنْتَا ابْنٍ فَأَكْثَرُ وَضَابِطُهَا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ مِنْهُمَا مَا يَأْخُذُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ النِّصْفَ فَيَأْخُذُ السُّدُسَ فَرْضًا عَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 11] . وَالْبَاقِيَ عُصُوبَةٌ لِحَدِيثِ: «فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» اُنْظُرْ شَرْحَ الشَّيْخِ زَكَرِيَّا الْكَبِيرِ عَلَى الْفُصُولِ وَالْجُزُولِيِّ الْكَبِيرِ، وَالضَّابِطُ الْمَذْكُورُ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ الْهَائِمِ فِي الْفُصُولِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَزْدَادَ فِيهِ فَيُقَالَ: " وَضَابِطُهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ أَوْ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَصَاحِبِ فَرْضٍ مَا يَفْضُلُ عَنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ السُّدُسِ لِيَشْمَلَ نَحْوَ بِنْتٍ وَأَبَوَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (وَإِنْ كَانَ مَحِلَّهَا أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ سَقَطَ)
ش: أَيْ لَوْ كَانَ
مَوْضِعَ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ الْأَبِ أَخٌ لِأَبٍ وَمَعَهُ إخْوَةٌ لِأُمٍّ فَلَيْسَتْ بِأَكْدَرِيَّةٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْأُمَّ قَدْ حُجِبَتْ لِلسُّدُسِ بِتَعَدُّدِ الْإِخْوَةِ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَاخْتُلِفَ فِي السُّدُسِ الْبَاقِي، فَقِيلَ: يَأْخُذُهُ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْجَدَّ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِلْأَبِ؛ لِأَنَّ الْجَدَّ يَقُولُ: لِلْأَخِ لِلْأَبِ أَرَأَيْت لَوْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ أَكَانَ يَكُونُ لَكَ شَيْءٌ فَيَقُولُ: لَا، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ إنَّمَا يَسْقُطُونَ بِوُجُودِهِ وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لَكَانُوا أَصْحَابَ فَرَوْضٍ يُعَالُ لَهُمْ إنْ تَعَدَّدُوا وَيَأْخُذُونَ السُّدُسَ إنْ لَمْ يَتَعَدَّدُوا، وَيَسْقُطُ مَعَهُمْ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فَيَقُولُ الْجَدُّ: لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لَيْسَ وُجُودِي بِاَلَّذِي يُوجِبُ لَكُمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ، وَتُسَمَّى هَذِهِ بِالْمَالِكِيَّةِ.
ص (وَالْمُشْتَرَكَةِ)
ش: يُقَالُ فِيهَا مُشْتَرَكَةٌ بِتَاءٍ فَوْقِيَّةٍ بَعْدَ الشِّينِ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَرَافِيُّ فَتَكُونُ مِنْ الِاشْتِرَاكِ، وَيُقَالُ لَهَا الْمُشَرَّكَةُ بِلَا تَاءٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيْ الْمُشَرَّكُ فِيهَا بِحَذْفِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، وَيُقَالُ أَيْضًا بِكَسْرِ الرَّاءِ انْتَهَى. بِالْمَعْنَى مِنْ شَرْحِ الْفُصُولِ لِشَيْخِنَا زَكَرِيَّاءِ وَقَرِيبٌ مِنْهُ فِي الْقَامُوسِ فَلْيُحَرَّرْ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ص (ثُمَّ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا يَرُدُّ وَلَا يَدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ)
ش: يَعْنِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَنْ يَرِثُهُ مِنْ النَّسَبِ وَلَا مَنْ يَرِثُهُ بِالْوَلَاءِ فَمَالُهُ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
وَقَدْ أَطْلَقَ رحمه الله فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا إذَا كَانَ الْوَالِي يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ، وَكَأَنَّهُ رحمه الله تَبِعَ ظَاهِرَ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَبَيْتُ الْمَالِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ: لِذَوِي الْأَرْحَامِ، وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَطْلَقَ فِي الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي جَعَلَهُ الْمَشْهُورَ: أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا إذَا كَانَ الْوَالِي يَصْرِفُهُ فِي مَصَارِفِهِ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ خِلَافُ الْمَشْهُورِ، وَقَبِلَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَلَامَهُ، وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي مُخْتَصَرِهِ، فَأَطْلَقَ أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ وَارِثٌ إذَا كَانَ يَصْرِفُهُ فِي وُجُوهِهِ قَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى فِي الْكَلَامِ عَلَى الْوَصَايَا: مَسْأَلَةٌ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَقَدْ رَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا فَمَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَلَا وَارِثَ لَهُ فَلْيُتَصَدَّقْ بِمَالِهِ وَلَا يُجْعَلْ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِدَّ بِهِ وَلَا يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِ وُجُوهِ الْبِرِّ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَصْرِفُهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ سَاغَ لِمَنْ كَانَ بِيَدِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ انْتَهَى.
وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، ثُمَّ قَالَ: مَسْأَلَةٌ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ بِجَمِيعِ مَا لَهُ فَقَدْ قَالَ مَالِكٌ: يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَا عَنْ الْمَيِّتِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ مِلْكَ الْمُوصِي قَدْ زَالَ عَنْ ثُلُثَيْ مَالِهِ بِالْمَوْتِ إلَى وَارِثٍ مُعَيَّنٍ فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا دُفِعَ إلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَيَّنٍ تَصَدَّقَ بِهِ عَمَّنْ صَارَ إلَيْهِ اهـ. وَذَكَرَ ابْنُ يُونُسَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْوَصَايَا الْأَوَّلَ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ قَالَ أَبُو عُمَرَ فِي كَافِيهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ وَلَا وَلَاءٌ فَبَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانَ مَوْضُوعًا فِي وَجْهِهِ وَلَا يُرَدُّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا إلَى ذَوِي السِّهَامِ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قُلْت، وَقَالَ الطُّرْطُوشِيُّ فِي تَعْلِيقَتِهِ إنَّمَا يَكُونُ لِبَيْتِ الْمَالِ فِي وَقْتٍ يَكُونُ الْإِمَامُ فِيهِ عَادِلًا وَإِلَّا فَلْيُرَدَّ إلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ. الْبَاجِيُّ فِي كِتَابِ الْوَصَايَا لِمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ يُتَصَدَّقُ بِمَا تَرَكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَالِي يُخْرِجُهُ فِي وَجْهِهِ مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَلْيُدْفَعْ إلَيْهِ وَكَذَا مَنْ أَعْتَقَ نَصْرَانِيًّا وَمَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَلَا وَارِثَ لَهُ تُصُدِّقَ بِمَالِهِ وَلَا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَحَكَاهُ الصَّقَلِّيُّ، وَقَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ مَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالَهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ قِيلَ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَقِيلَ: وَصِيَّتُهُ مَاضِيَةٌ هَذَا إنْ أَوْصَى بِهِ لِلْأَغْنِيَاءِ أَوْ فِيمَا لَا يَصْرِفُهُ فِيهِ الْإِمَامُ أَوْ وَلِيُّهُ وَلَوْ جَعَلَهُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِيمَا لَوْ رَفَعَهُ إلَى الْإِمَامِ لَقَضَى فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَمْ تُغَيَّرْ وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ صَوَابًا وَلَا اخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ إنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ هَلْ هُوَ كَالْفَيْءِ يَحِلُّ لِلْأَغْنِيَاءِ أَوْ يُقْصَرُ عَلَى الْفُقَرَاءِ انْتَهَى.
وَقَالَ ابْنُ عَسْكَرٍ فِي عُمْدَتِهِ: الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَأَنَّهُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ وَلَا يَرِثُهُ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَقِيلَ: بَلْ يَرِثُ بِالرَّدِّ وَالرَّحِمِ انْتَهَى. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ مَا أَبْقَتْ الْفُرُوضُ فَلِأَوْلَى عَصَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْمَوَالِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ عُدِمَ فَلِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ لَا بِالرَّدِّ وَلَا بِالرَّحِمِ وَوَرِثَهُمَا الْمُتَأَخِّرُونَ انْتَهَى.
وَذَكَرَ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ الْبُحَيْرِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَنْ الْمُعْتَمَدِ نَحْوَ عِبَارَةِ الْعُمْدَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَحَكَى صَاحِبُ عُيُونِ الْمَسَائِلِ اتَّفَقَ شُيُوخُ الْمَذْهَبِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَالرَّدِّ عَلَى ذَوِي السِّهَامِ انْتَهَى.
، وَقَوْلُهُ: فِي