الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثامن: الخروج عن طاعة أولي الأمر (العلماء والأمراء)
لقد أمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر، وعد ذلك من طاعته كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ [النساء: 59]، واختلف في المراد بـ " أُوْلِي الأَمْرِ" هنا: فقيل: إنهم الأمراء، وقيل إنهم العلماء والفقهاء (1). والظاهر أن الآية عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء (2).
يقول ابن قيم الجوزية مرجحا أن المراد بأولي الأمر: العلماء والأمراء: والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية، والصحيح أنها متناولة للصنفين جميعا، فإن العلماء والأمراء ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله، فإن العلماء، ولاته حفظا وبيانا وذبا عنه، وردا على من ألحد فيه وزاغ عنه. والأمراء ولاته قياما وعناية وجهادا وإلزاما للناس به، وأخذهم على يد من خرج عنه. وهذان الصنفان هما الناس، وسائر النوع الإنسان تبع لهما ورعية" (3).
نعم، إن هؤلاء هما الناس، وسائر النوع الإنساني تبع لهما ورعية، ومتى ما اختل هذا الميزان وقعت الفرقة في الأمة، ودب الضعف في كيانها. إن تنحية العلماء عن منصب الولاية والقيادة (4)، والخروج عن قولهم ورأيهم خطر عظيم، وأمارة من أمارات الساعة، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)) (5).والمراد بـ " الأمر ": هو جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة والقضاء، والإفتاء وغير ذلك (6).ومعنى الحديث:" أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها "(7).
وقد يغفل بعض الناس عن أهمية طاعة العلماء، ويقللون من خطر الخروج عن مشورتهم، فنجد كثيرا من يتحدث عن وجوب طاعة الأمراء، وأهميته في تحقق الجماعة واستتباب الأمن في المجتمع، وهذا حق. . ولكنهم يغفلون عن أهمية طاعة العلماء، وحاجة الأمة كلها رؤساء وأمراء وعامة إليهم.
(1) انظر ((تفسير الطبري)) (5/ 150)، ((الرسالة)) للشافعي (ص 79)، ((أخلاق العلماء)) للآجري (ص 20)، كتاب السنة للمروزي (ص 41).
(2)
انظر ((تفسير ابن كثير)) (2/ 497)، مختصر شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي اختصره أبو القاسم عمر القزويني (ص 68).
(3)
الرسالة التبوكية (ص 50).
(4)
لا يعني ذلك أن إمام المسلمين والخليفة ينبغي أن يكون أعلم الناس، لا بل تجوز ولاية الرجل مع وجود من هو أعلم منه، لكن يجب عليه لزوم مشورة العلماء الربانيين. انظر اختصار غياث الأمم في التياث [الظلم لأبي المعالي الجويني، اختصار محمد الحسيني (ص32)، الأصول والفروع لابن حزم الأندلسي (2/ 292).
(5)
رواه البخاري (6496)
(6)
انظر ((فتح الباري)) (11/ 334).
(7)
انظر ((فتح الباري)) (11/ 334).
إن الخروج عن طاعة العلماء الربانيين، وترك مشورتهم مفسد للدنيا والآخرة، ولا يعني هذا تقديسهم أو التعصب لأقوال الرجال، ليس هذا إطلاقا، بل متى ما عارض قولهم قول الله ورسوله رد ولم يقبل، فقولهم معتبر ورأيهم متبع لأنهم يتبعون ما جاء من ربهم ويبينونه للناس، يقول الإمام أحمد بن حنبل واصفا العلماء:" الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عقال الفتنة "(1).أما ولي الأمر من الأمراء فطاعتهم واجبة ما دام أنهم يحكمون بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ [النساء: 59]، فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر بل عطف طاعتهم على طاعة الرسول إذ أنه لا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم (2).فطاعة أولي الأمر إذاً ليست طاعة مفردة مستقلة، بل طاعتهم طاعة مستثناة فيما لهم وعليهم، واجبة لهم ما دام أنهم يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (3). ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) (4).وقال أيضا: ((السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)) (5). وقال: ((إنما الطاعة في المعروف)) (6).وقال عليه السلام: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه)) (7).وكان ما قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قوله: ((إن أمر عليكم عبد مجدع – حسبتها قالت أسود - (8). يقودكم بكتاب الله فأسمعوا له وأطيعوا)) (9).
وفي هذه النصوص فوائد وأحكام منها:
(1) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبد الرحمن عميرة (ص 85).
(2)
انظر الرسالة التبوكية (ص 48) بتصرف.
(3)
انظر ((الرسالة)) للشافعي (ص 80)، كتاب السنة للمروزي (ص 41)، ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص 49).
(4)
رواه البخاري (693).
(5)
ورواه البخاري (7144) ومسلم (1839).
(6)
رواه البخاري (7145) ومسلم (1840).
(7)
رواه البخاري (2957).
(8)
القائل ذلك راوي الحديث يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
(9)
رواه مسلم (1298).
وجوب طاعة الإمام وأن طاعته من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أطاع الأمراء ممتثلا أمر الله ورسوله فأجره على الله، أما إن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذ من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق (1)، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم
…
وذكر منهم: " رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، إن أعطاه ما يريد وفى له؛ وإلا لم يف له)) (2).إن المرام بالإمام هنا: ليس مقصورا على إمامة المسلمين العامة، بل يشمل كل من ولي أمرا من أمور المسلمين وقام بأمور الناس، وكانت توليته من الإمام العام (3). فيجري عليه الحكم.
إن طاعة الإمام ليست طاعة مطلقة أو مستقلة، بل طاعتهم تكون ما أطاعوا الله ورسوله، فالطاعة في المعروف. وبالتالي: لا طاعة للإمام إذا أمر بمعصية الله تعالى، فيحرم على من كان قادرا على الامتناع عن طاعة الإمام إذا أمر بمعصية، تحرم عليه هذه الطاعة (4).
إن على المؤمن أن يتقي الله، ولا تأخذه العزة بالإثم، وتأخذه الأنفة من أن يطيع وينقاد لمن ولي أمر المسلمين مهما كان شكله أو نسبه، ما دام أن يحكم بكتاب الله تعالى. إن وجوب طاعة الإمام، والنهي عن الخروج عليه لا تعني المداهنة والمسايرة لهذا الإمام على حساب الدين، ولا تعني السكوت عن المنكر وتحسين فعل الإمام، بل يجب إنكار المنكر، والأمر بالمعروف مع البقاء على الطاعة العامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنه يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون وتنكرون. فمن كره فقد برئ. ومن أنكر فقد سلم. ولكن من رضى وتابع)) (5). وقال: ((إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا عن طاعة)) (6). فمن كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه، فليكرهه بقلبه وليبرأ ولا إثم عليه، أما الإثم والعقوبة فتكون على من رضي وتابع (7).
مسألة: متى يجوز الخروج على الإمام بالسيف وقتاله وخلعه؟ بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى يكون ذلك، إنها في حالة واحدة في حال الكفر بالله عز وجل، ففي الحديث عن عبادة بن الصامت قال:((دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. . على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان)) (8).وفي حديث آخر لما ذكر من تغير الأمراء قالوا له: ((يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا)) (9).وفي حديث آخر قوله: ((
…
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله ألا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة)) الحديث (10).قال النووي رحمه الله:" لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام "(11).ويقول ابن حجر عن الوالي الكافر: " إنه ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض "(12).
المصدر:
موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص264 - 275
(1) انظر ((الفتاوى)) لابن تيمية (35/ 13).
(2)
رواه البخاري (7212)، ومسلم (108).
(3)
انظر ((فتح الباري)) (6/ 116)، (13/ 122).
(4)
انظر ((فتح الباري)) (13/ 123).
(5)
رواه مسلم (1854).
(6)
رواه مسلم (1855).
(7)
انظر شرح ((صحيح مسلم)) للنووي (12/ 243)، وانظر ((الفتاوى)) لابن تيمية (28/ 277)، (75/ 7).
(8)
رواه البخاري (7056)، ومسلم (1709).
(9)
رواه مسلم (1854).
(10)
رواه مسلم (1855).
(11)
شرح ((صحيح مسلم)) (12/ 243).
(12)
((فتح الباري)) (013/ 123)، وانظر مستزيدا كتاب الطريق إلى الخلافة " اختصار غياث الأمم " للجويني، اختصار محمد الحسيني (40 – وما بعدها).