الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر: الرد على اعتقاد جواز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أعظم القربات
يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في جوابه لسؤال: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الأولياء والصالحين وغيرهم؟ "لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، أو قبر غيره من الناس في أصح قولي العلماء، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم:((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)). متفق عليه (1).
والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي فتدخل زيارة القبر الشريف وقبرَيْ أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعاً لذلك. وإن نواهما جاز لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، أما نية القبر بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريباً بالزيارة فقط فلا تجوز مع شد الرحال، أما إذا كان قريباً لا يحتاج إلى شد الرحال ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفراً فلا حرج في ذلك، لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه من دون شد رحل سنة وقربة، وهكذا زيارة قبور الشهداء وأهل البقيع وهكذا زيارة قبور المسلمين في كل مكان سنة وقربة لكن بدون شد الرحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)). أخرجه مسلم في صحيحه (2). وكان صلى الله عليه وسلم، يُعلِّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا:((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)) أخرجه مسلم أيضاً في صحيحه (3) ".
كما سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب بقوله:
"شد الرحال إلى زيارة القبور لا يجوز، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، يقول: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بها الشد، لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة فقط وما عداها من الأمكنة لا تشد إليها الرحال، فقبر النبي، صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إليه وإنما تشد الرحال إلى مسجده فإذا وصل المسجد فإن الرجال يسن لهم زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم وأما النساء فلا يسن لهم زيارة قبر النبي، صلى الله عليه وسلم، والله الموفق".
هذا، وقد وجّهت إلى اللجنة الدائمة عدة أسئلة في هذا الموضوع، ومما أجابت اللجنة على تلك الأسئلة:"لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين، وغيرهم بل هو بدعة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (4). وأما زيارتهم دون شد رحال فسنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)). أخرجه مسلم في صحيحه".
"السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز، والمشروع زيارة مسجده، والصلاة فيه، وليست بواجبة، ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم شرع له أن يسلم عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.
(1) رواه البخاري (1189) ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة
(2)
رواه ابن ماجه (1569) ورواه مسلم (976) بلفظ الموت بدل الآخرة.
(3)
رواه مسلم (975).
(4)
رواه مسلم (1718) والبخاري معلقا.
وطاعته صلى الله عليه وسلم وملازمة سنته وهديه ابتغاء ثواب الله في أي زمان أو مكان من أسباب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وبالله التوفيق"."لا يلزم الحجاج رجالاً ونساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً ويحرم ذلك على النساء ولو بلا شد رحال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)) (1)((ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور)) (2) ويكفي النساء أن يصلين في المسجد النبوي ويكثرن من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
"شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم عملاً بالحديث المذكور وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور".
المصدر:
الديوبندية لأبي أسامة سيد طالب الرحمن - ص 218 - 222
(1) رواه البخاري (1189) ومسلم (1397) من حديث أبي هريرة.
(2)
رواه أبو داود (3236) والترمذي (320) والنسائي (2043). والحديث سكت عنه أبو داود ، وقد قال في ((رسالته لأهل مكة)) كل ما سكت عنه فهو صالح. وقال الترمذي: حسن. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (2/ 150).