الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 - باب في الرجل يؤم في بيت غيره
روى أبان بن يزيد عن بديل يعني: العقيلي، عن أبي عطية عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا زار أحدكم قوماً فلا يؤمهم)).
وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فقال: ((قوموا فلأصل بكم، فأمهم)).
وروى شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وليست كذلك، ولكن لها وجوه: فأما حديث مالك بن الحويرث فإنه إنما
وجهه: أي لا يؤمهم في ناديهم وفي منازلهم حتى يستأذنهم، وبيان ذلك في حديث أبي مسعود، لقوله:((إلا بإذنه)).
وأما حديث أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لأنه كان إذا كان مع قوم أمهم حيث كانوا.