الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب ما يجوز أن يصلى فيه من المواضع
روى جماعة منهم أبو ذر،
وحذيفة،
وجابر،
وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((جعلت لي الأرض كلها طهوراً ومساجد)).
وروى عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((الأرض كلها مسجد، إلا الحمام والمقبرة)).
وروى زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله عز وجل، ومعاطن الإبل)).
وروى عدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل.
وحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إلى القبور.
فهذه الأحاديث جاءت في ظاهرها مختلفة، ولها وجوه:
فأما قوله: ((جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً)) فإنما أراد الخلاف على أهل الكتاب، لأنهم لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فقال: فضلت على الناس بذلك وبغيره، ثم استثنى بعد الخلاف عليهم مواضع لمعانٍ غير معنى أهل الكتاب.
فأما الحمام والمقبرة، فإن الحمام ليس من بيوت الطهارة، لأنه بمنزلة المراحيض التي يغتسل فيها من الجنابة والحيض.
والمقبرة أيضاً إنما كرهت للتشبه بأهل الكتاب، لأنهم
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
وسائر المواضع التي استثناها إنما كره نجاستها.
ومعاطن الإبل قال: لأنها خلقت من الشياطين.
فقد بين في كل شيءٍ معناه.