الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - باب الوتر، أواجبٌ هو
روى عبادة بن الصامت، وطلحة بن عبيد الله، وأنس، وابن عباس، وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله تبارك وتعالى افترض على عباده خمس صلوات.
وروى محمد بن إسحاق وليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة، وقال ابن إسحاق ابن مرة، عن خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن الله عز وجل زادكم صلاة الوتر)).
وروى ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم عن أبي بصرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
وروى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
وروى أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا)).
وروى خليل بن مرة عن معاوية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من لم يوتر فليس منا)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وتلك الأحاديث الأولى أثبت، وأما حديث خارجة بن حذافة وأبي بصرة وعمرو بن شعيب فليست بالقوية.
فإن كانت محفوظة، فليس الوجه فيها أنها فريضة، ولكن
على وجه التوكيد لها والأخذ بالعمل بها. وكذلك حديث بريدة وأبي هريرة ليسا بالقويين، ولكنهما في توكيد أمر الوتر.
ولو كانت الوتر فريضة، كان تاركها كافراً كسائر الصلوات، ولو كانت أيضاً فريضة، لم يختلف العلماء فيه، فيزيد فيها بعضهم على بعض، لأن الفرض موقوف عليه، غير مختلف فيه. ومما يؤكد هذا المذهب: قول علي: إن الوتر ليس بحتم كالصلاة المكتوبة، وقول ابن عمر حين سئل، أسنةٌ هو؟ فقال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ولم يزد، ومن ذلك قول عبادة بن الصامت للذي قال الوتر واجب: كذب أبو محمد، ومن ذلك حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم:((أوتروا يا أهل القرآن)) فقال أعرابي: ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ليست لك ولا لأصحابك.