الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - باب في مسح الحصى في الصلاة
روى الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا [يمسح] الحصى)).
وروى يزيد بن عبد الملك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمسوا الحصى)).
وروى هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معيقيب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، فقال:((إن كنت لابد فاعلاً، فواحدة)).
وروى ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسح الحصى: ((واحدة أو دع)).
وروى ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسح الحصى: ((واحدة)).
وفي هذا أحاديث.
فاختلفت الرواية في هذا الباب، وأثبت ما في ذلك حديثان؛ حديث أبي ذر في الكراهة، وحديث معيقيب في الرخصة، ونرى أن الرخصة بعد الكراهية.
ومما يدل على ذلك أن أبا ذر قد روى ذاك الحديث ثم صح عنه أنه رخص في ذلك: روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن ركانة عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال: قال لي أبو ذر: إن الأرض لا تمسح إلا واحدة.
وقد ذكرنا أيضاً الكراهية عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم روي عنه أيضاً الرخصة: وروى الليث عن مجاهد عن أبي هريرة أنه رخص أن يسووا الحصى في الصلاة مرة
واحدة.
وحديثه المرفوع ليس بالقوي، وهذا أيضاً ليس بالقوي.
فقد صحت الرخصة في هذا الباب.