المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌86 - باب الكفارة قبل الحنث - ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم

[أبو بكر الأثرم]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه

- ‌1 - باب فيمن نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه

- ‌2 - باب تأخير الصلاة عن وقتها في الحرب

- ‌3 - باب الفتح على الإمام

- ‌4 - باب الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة

- ‌5 - باب النوم في المسجد

- ‌6 - باب في الثلاثة يصلون جماعة كيف يقومون

- ‌7 - باب الإيماء في الماء والطين

- ‌8 - باب في الركعتين إذا جاء الإمام يخطب

- ‌9 - باب الصلاة بعد الجمعة

- ‌10 - باب الصلاة يوم الجمعة بنصف النهار

- ‌11 - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة

- ‌12 - باب في الساعة التي ترجى يوم الجمعة

- ‌13 - باب التكبير في العيدين

- ‌14 - باب ما يقرأ به في العيدين

- ‌15 - باب في الصلاة خلف الصف

- ‌16 - باب طول القراءة في ركعتين بعد المغرب

- ‌17 - باب في الرجل يؤم في بيت غيره

- ‌18 - باب القراءة في ركعتي الفجر

- ‌19 - باب الركعتين بعد المغرب أين تصليان

- ‌20 - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

- ‌21 - باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى

- ‌22 - باب في السمر بعد صلاة العشاء

- ‌23 - باب الوتر قبل النوم وبعده

- ‌24 - باب الوتر بعد طلوع الفجر

- ‌25 - باب الوتر بركعة وأكثر من ذلك

- ‌26 - باب الوتر، أواجبٌ هو

- ‌27 - باب ما يقرأ به في الوتر

- ‌28 - باب القنوت في الفجر

- ‌29 - باب القنوت قبل الركوع أو بعده

- ‌30 - باب القنوت في غير صلاة الفجر

- ‌31 - باب الصلاة بعد العصر

- ‌32 - باب الركعتين قبل المغرب

- ‌33 - باب في الأمير يؤخر الصلاة عن الوقت

- ‌34 - باب الصلاة في ثياب النساء

- ‌35 - باب خروج النساء إلى المساجد

- ‌36 - باب ما يجوز أن يصلى فيه من المواضع

- ‌37 - باب صلاة الضحى

- ‌الجزء الثاني من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه

- ‌38 - باب كم ركعة تصلى الضحى

- ‌39 - باب في مسح الحصى في الصلاة

- ‌40 - باب في النعلين: أين يضعهما المصلي

- ‌41 - باب الجهر بالتأمين

- ‌42 - باب اختيار قصر الصلاة في السفر

- ‌43 - باب متى يتم المسافر الصلاة إذا قدم غير بلده

- ‌44 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌45 - باب صلاة الاستسقاء والخطبة

- ‌46 - باب فضل الصلاة في الجماعة

- ‌47 - باب رفع اليدين في الدعاء

- ‌48 - باب صلاة الليل كم هي ركعة

- ‌49 - باب التطوع على الراحلة في السفر

- ‌50 - باب القرآن في كم يختم

- ‌51 - باب الصلاة الوسطى

- ‌52 - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي

- ‌53 - باب تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل مولود يولد على الفطرة))

- ‌54 - باب الصوم في السفر

- ‌55 - باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌56 - باب صيام العشر

- ‌57 - باب صوم يوم الجمعة

- ‌58 - باب في صوم يوم بعينه

- ‌59 - باب صوم يوم عاشورء

- ‌60 - باب في القبلة للصائم

- ‌61 - باب المباشرة للصائم

- ‌62 - باب الوصال في الصيام

- ‌الجزء الثالثمن كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌63 - باب الهلال يُرى ما يقول

- ‌64 - باب صوم يوم السبت

- ‌65 - باب في المسكر

- ‌66 - باب في الخليطين

- ‌67 - باب الشرب في الظروف

- ‌68 - باب في الشرب قائماً

- ‌69 - باب الشرب من في السقاء

- ‌70 - باب التنفس في الشراب

- ‌71 - باب الكراع في الشرب

- ‌72 - باب دعاء المشركين قبل القتال

- ‌73 - باب أي وقت يقاتل العدو

- ‌74 - باب التحريق في أرض العدو

- ‌75 - باب سهم الفارس في العدو

- ‌76 - باب قبول هدية المشركين

- ‌77 - باب في الضيافة

- ‌78 - باب من يجب عليه الحد

- ‌79 - باب طاعة الأئمة

- ‌80 - باب كف الأيدي عن قتال الأئمة

- ‌81 - باب الانتفاع بالغنائم

- ‌82 - باب في آنية المشركين

- ‌83 - باب في الركاز يوجد

- ‌84 - باب المرتد ما يصنع به

- ‌85 - باب في البداوة

- ‌86 - باب الكفارة قبل الحنث

الفصل: ‌86 - باب الكفارة قبل الحنث

‌86 - باب الكفارة قبل الحنث

روى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". فجعل الكفارة في هذا بعد الحنث.

وروى الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر يمينه، ويأتي الذي هو خير". فجعل الكفارة قبل الحنث.

وروى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فكفر عن يمينك، وات الذي هو خير". فبدأ هذا أيضاً بالكفارة قبل الحنث.

ص: 267

وروى .. .. .. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". فجعل هذا الكفارة بعد الحنث.

روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بيمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير". فجعل الكفارة قبل الحنث.

وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أُذينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".

وروى الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

ص: 268

حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو أفضل". فجعل هذا الكفارة قبل الحنث.

فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا، فهذه كفارة قبل وجوبها، لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منهالم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل فكذلك الذي يكفر يمينه قبلاً خشية هو أن ينوي أن يحنث. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحداً قدم الكفارة أم أخرها فسموا وأبين ذلك في الرواية.

روي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فبدأ بالكفارة قبل الحنث.

ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر

ص: 269

رضي الله عنه قال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني". فبدأ هذا بالحنث قبل الكفارة.

وكذلك أيضاً عن عمر حدثني أبو الطباع عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير معناه". فبدأ بالكفارة.

ورواه أبو نعيم عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكر فيه أن يبدأ بالحنث قبل الكفارة.

آخر كتاب الناسخ والمنسوخ

ص: 270