الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
42 - باب اختيار قصر الصلاة في السفر
روى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر.
وروى سفيان بن سعيد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين.
وروى أبو إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شقيق عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى ركعتين حتى
يرجع.
والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وروى مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويقصر.
وروى عمران بن زيد التغلبي عن زيد العمي عن أنس: كنا نسافر، فمنا المتم ومنا المقصر، فلا يعيب بعضنا على بعض.
وتلك الأحاديث الأولى هي أثبت، وليس هاذان بشيء.