الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
43 - باب متى يتم المسافر الصلاة إذا قدم غير بلده
روى علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أقام بها ثماني عشرة يقصر الصلاة.
وروى يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في حجته عشراً يقصر الصلاة.
وروى ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حين فتح مكة خمس عشرة يقصر الصلاة.
وأما عاصم عن عكرمة عن ابن عباس فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سبع عشرة ليلة يقصر الصلاة.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة ولها معاني:
فأما حديث ابن عباس وعمران بن حصين في إقامة النبي
بمكة في الفتح فإنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عزيمةٌ تعلم.
وكذلك السنة في من لم يعزم، أنه يقصر ما أقام، كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقام عدة منهم سنتين يقصر الصلاة.
وأما حديث أنس فإن حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى كله، روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة من ذي الحجة، فحسب أنس اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن يوم التروية، والتاسع يوم عرفة، والعاشر يوم النحر، فهذه سبع من مقدمه، وثلاثة أيام التشريق، إلى أن نفر، فتلك عشرٌ، وإنما كانت عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة إلى يوم التروية؛ لأنه ابتدأ السفر من حين ظعن من مكة إلى منى وعرفة، وذلك أنه رجع إلى مكة فلم يقم بها، فقد صحت عزيمته على إقامة أيام يصلي فيها أربعاً وعشرين صلاة مكتوبة، فقصر فيها، فهذا أصل هذا الباب لمن عزم على أن يقيم بقدر ذلك، فإذا عزم على إقامة أكثر من ذلك، أتم للاختلاف فيحتاط.