الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
60 - باب في القبلة للصائم
روت عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. إلا أن حديث أم حبيبة أضعفها.
وروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:((أرأيت لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم)) فرخص له.
وروى معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم.
وروى إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد عن ميمونة –مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم، فقال:((قد أفطر)).
وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
وروى أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها والمعنى فيها واحد والكراهية فيها إنما هي لمن لا يملك أربه، وذلك أن ينتشر فيمذي، فيحرج صومه، فلذلك كرهها للشاب دون الشيخ.
وقالت عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فإذا خاف الصائم أن ينتشر اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها.