الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
40 - باب في النعلين: أين يضعهما المصلي
روى حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وهو يصلي فوضعهما عن يساره.
وروى ابن جريج عن محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم الفتح فجعل نعليه عن يساره.
وروى ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فليجعل نعليه بين رجليه)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما الوجه فيها:
أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للإمام؛ لأنه كان إماماً وليس عن يساره في إمامته أحد يشغله النعلان عن صلاته إذا جعلهما عن يساره.
وحديث أبي هريرة هو لمن خلف الإمام؛ لأنه إن وضعهما عن يمينه أو عن يساره شغل بهما من يليه، وبيان ذلك في حديث رواه أبو عامر الخزاز عن عبد الرحمن بن فلان عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد)) فقد بين في هذا أنه إذا لم يكن عن يساره أحد جاز له أن يجعلهما عن يساره.