الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - باب الجهر بالتأمين
روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)).
(ففي هذا الحديث بيان الجهر بالتأمين؛ لأنه قد قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا))) فقد بين أن تأمين الإمام يسمع، فيؤمن من خلفه بتأمينه، وفيه ما هو أبين من هذا:
روى عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: ولا الضالين، جهر بآمين، ويأمرنا بذلك.
وروي الجهر بالتأمين من وجوه:
منها عن علي وعن عائشة رضي الله عنها، وعن وائل بن حجر،
وروى شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ((ولا الضالين))، قال:((آمين))، يخفيها [يمد] بها صوته.
فاضطرب شعبة في هذا الحديث في إسناده، وفي كلامه:
قال مرة: عن سلمة عن حجر عن وائل،
وقال مرة: عن سلمة عن حجر بن عنبس عن علقمة بن وائل أو عن وائل، وقال مرة: عن سلمة عن حجر عن علقمة بن وائل عن أبيه.
ورواه سفيان فلم يضطرب في إسناده ولا في الكلام، قال:
عن (سلمة عن) حجر عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يجهر بها.
ثم روى ذلك عن وائل من وجه آخر.
حدثنا علي بن يعقوب قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ((ولا الضالين))، قال:((آمين))، يسمعناها)).
فقد صح الجهر بالتأمين من وجوه، ولم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ غيره.