المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: " بمعنى: وكنوا أمة تأمرون - نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الآية (21)

- ‌قوله: (ولكم صفة رزقا):

- ‌قوله: (ولأن مخاطبة الجم الغفير)

- ‌قوله: (ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية)

- ‌قوله: (واللام في الأنهار للجنس)

- ‌قوله (فإن قيل: الأبدان مركبة)

- ‌قوله: (وبعوضة عطف بيان لمثلا)

- ‌قوله: (التغابي)

- ‌قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}

- ‌قوله: (وثم) لعله لتفاوت هذين الخلقين)

- ‌قوله: (قلت: فيما ذكروه شكوك)

- ‌قوله: (والتاء لتأنيث الجمع)

- ‌قوله: والهمة:

- ‌قوله: (وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه)

- ‌قوله: (إذ العبرة بالخواتيم):

- ‌قوله: (إزاحة)

- ‌قوله: وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات

- ‌قوله: (واقتضاه العقل):

- ‌قوله: (وإسرائيل لقب)

- ‌قوله: (المراد التعريض)

- ‌قوله: (أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع)

- ‌قوله: (وتتركونها من الترك كالمنسيات)

- ‌قوله: (وإيراده منكراً مع تنكير النفس للتعميم

- ‌قوله: (وأصل آل: أهل، لأن تصغيره أهيل)

- ‌قوله: (واعدنا)

- ‌قوله: (يعني التوراة الجامع بين كونه كتابا وحجة)

- ‌قوله: (استعيرت للمعاينة)

- ‌قوله: (أو على أنه مفعول قولوا)

- ‌قوله: (أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط)

- ‌قوله: (اللام موطئة للقسم)

- ‌قوله: (والمروى عنه عليه السلام:

- ‌قوله: (أي تحقيقه وصف البقرة)

- ‌قوله: (ومن قال إنه واد في جهنم)

- ‌قوله: (أو مبهم) إلى آخره

- ‌قوله: (وتنكير حياة)

- ‌قوله: (نزل في ابن صوريا

- ‌قوله: (ومنه التناسخ)

- ‌قوله: (ألم تعلم

- ‌قوله: (إشارة إلى أن الأماني المذكورة)

- ‌قوله: (فعلتم التولية)

- ‌قوله: (أو المتجاهلون من أهل الكتاب)

- ‌قوله: (لما روى جابر)

- ‌قوله: (والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام)

- ‌قوله: (مشهود له بالاستقامة)

- ‌قوله: (ويعقوب: عطف على إبراهيم)

- ‌قوله: (أم منقطعة)

- ‌قوله: (ويحتمل أن يكون اعتراضا)

- ‌قوله: (والأسباط: جمع سبط)

- ‌ قوله: (ونحن له مسلمون)

- ‌قوله: (أو منَّا لو كتمنا)

- ‌قوله: (بارتسام أمره):

- ‌قوله: (وهذه الشهادة)

- ‌قوله: (والعلم، إما بمعنى المعرفة)

- ‌قوله: (ترضاها، تحبها)

- ‌قوله: (تخصيص لمن عاند، واستثناء لمن آمن)

- ‌قوله: (أو أمر الأمة)

- ‌قوله: (قدمه باعتبار المقصد

- ‌قوله: (وكانوا أربعة عشر)

- ‌قوله: (وجمعها للتنبيه على كثرتها)

- ‌قوله: (وما سواه: إما نعمة أو منعم عليه)

- ‌قوله: (واعلم أن دلالة هذه الآيات)

- ‌قوله: (وقيل: في طائفة من اليهود)

- ‌قوله: (أو استثناه الشرع)

- ‌قوله: (صدقتك على المسكين)

- ‌قوله: (قيل: كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى، العفو مطلقا)

- ‌قوله: (من مرفوع بكتب)

- ‌قوله: (فعليه بالصوم)

- ‌قوله: (يطوقونه، بالإدغام)

- ‌قوله: (الفاء لوصف المبتدأ بما ضمن معنى الشرط)

- ‌قوله: (والاختيان أبلغ من الخيانة، لأن الزيادة في البناء تدل على الزيادة في المعنى)

- ‌قوله: (تلك حدود الله)

- ‌قوله: (يناصبونكم)

- ‌قوله: (قاتلهم المشركون عام الحديبية)

- ‌قوله: (ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق)

- ‌قوله: (ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا، والتمتع عند أبي حنيفة)

- ‌قوله: (وثم تفاوت ما بين الإفاضتين)

- ‌قوله: (اجعل إتياءنا ومنحتنا في الدنيا)

- ‌قوله: (وقيل: في المنافقين كلهم)

- ‌قوله: (للدلالة عليه)

- ‌قوله: (أي آيات الله)

- ‌قوله: (فإن الطبع يكرهه)

- ‌قوله: (إثم كبير)

- ‌قوله: (والواو للحال، ولو بمعنى إن)

- ‌قوله: (وتتعلق أن بالفعل)

- ‌قوله: (جمع قرء)

- ‌قوله: (أكره الكفر في الإسلام)

- ‌قوله: (كان المطلق يترك العدة)

- ‌قوله: (إلا أن تفرضوا)

- ‌قوله: (أفضل الصلاة: أحمزها)

- ‌قوله: (ألم تر تعجيب)

- ‌قوله: (استثناء من قوله: فمن شرب)

- ‌قوله: (كليم الله، بمعنى مكالمه)

- ‌قوله: (من علمه)

- ‌قوله: (تقديره: أو رأيت مثل الذي)

- ‌قوله: (قيل: طاووسا، وديكا وغرابا وحمامة)

- ‌قوله: (لعله لم يدخل الفاء)

- ‌قوله: (أي ومن يؤته الله)

- ‌قوله: (وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم)

- ‌قوله: (وقيل: المراد التصدق الإنظار)

- ‌قوله: (من يكتب بالسوية)

- ‌قوله: (بدل البعض من الكل أو الاشتمال)

- ‌قوله: (أي يقولون لا نفرق)

- ‌قوله: (أنزل الله آيتين):

- ‌سورة آل عمران

- ‌قوله: (إنما فتح الميم في المشهورة، وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها

- ‌قوله: (نزل عليك الكتاب نجوما)

- ‌قوله: " وأصله يرد إليها غيرها

- ‌قوله: (والأغمار)

- ‌قوله: " والمسومة المعلمة

- ‌قوله: " وقرئ القائم بالقسط على البدل عن، هو

- ‌قوله: " فالملك الأول عام والآخران بعضان منه

- ‌قوله: " وإخراج الحي من الميت

- ‌قوله: " ولكن الحمل على الخبر أوقع

- ‌قوله: " وقيل: في أقوام

- ‌قوله: " ونصبه على الحال

- ‌قوله: " ما من مولود

- ‌قوله: " أو يسلمها

- ‌قوله: ومطرد الكعوب أي ليس في كعوبه اختلاف

- ‌قوله: " أو عطف على يبشرك أو وجيها

- ‌قوله: " من الحور

- ‌قوله: " أي متوفي أجلك

- ‌قوله: " خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التهيج

- ‌قوله: " أي أنتم هؤلاء الحمقى

- ‌قوله: " يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف

- ‌قوله: " وتكون (لا) مزيدة

- ‌قوله: " وتحتمل الخبرية

- ‌قوله: " فحذف إحدى الميمات

- ‌قوله: " واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام

- ‌قوله: " ريب المنون

- ‌قوله: " أي لن تبلغوا حقيق البر

- ‌قوله: " كل الطعام أي كل المطعومات

- ‌قوله: " أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله

- ‌قوله: " فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة

- ‌قوله: " طالبين لها اعوجاجا

- ‌قوله: " فقد اهتدى لا محالة

- ‌قوله: " أي ولا تكونن على حال

- ‌قوله: " بمعنى: وكنوا أمة تأمرون

- ‌قوله: " وأهل الكتاب كفروا برسول الله

- ‌قوله: " ففي رحمة الله يعني الجنة

- ‌قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ}

- ‌قوله: " استثناء من أعم عام الأحوال

الفصل: ‌قوله: " بمعنى: وكنوا أمة تأمرون

فروض الكفاية " قال الشيخ سعد الدين: يعني أن فرض الكفاية إنما يجب على البعض من غير تعيين، كالواجب المخير بعض منهم من الأمور المعينة، قال وهذا مذهب مردود. والمختار أنه يجب على الكل، ويسقط بفعل البعض، بدليل أنه لو ترك أثم الجميع، ولا معنى للوجوب على الجميع سوى هذا، ولو وجب على بعض مبهم لكان الآثم بعضا مبهما، وهو غير معقول، بخلاف الإثم بواجب مبهم كما في الواجب المخير. والاستدلال على أنه لا يجب على الكل بعدم الوجوب على الجاهل مردود بأنه إذا ترك بالكلية فذلك الجاهل أيضا آثم، كمن وجب عليه الصلاة، وهو محدث فإن عليه تحصيل الشرط، ثم الفعل. ولهذا ذهب البعض إلى أن من للبيان: يعني أنه واجب على كل الأمة، ويسقط بفعل البعض، لحصول المقصود، انتهى.

‌قوله: " بمعنى: وكنوا أمة تأمرون

" قال الطيبي: أخرج من الكل الأمة، فيكون من باب التجريد.

قوله: " والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني أو دنيوي، وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاص على العام " قال ابن المنير: لكن الخير لا يعدوهما فالأولى أن يقال: ذكر الخير عاما وفضله. وفيه من العناية ما لا يخفى إلا أن يثبت عرف يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض أنواع الخبر، وما أرى ذلك ثابتا.

قوله: " روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من خير الناس؟ قال: (آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم) أخرجه أحمد وأبو يعلى من حديث درة بنت أبى لهب.

ص: 571

قوله: " والنهي عن المنكر واجب كله، لأن جميع ما أنكره الشرع حرام " قال الشيخ سعد الدين: فيه نظر إذ المكروه منكر يندب تركه، ولا يجب.

قوله: " والأظهر أن النهي مخصوص فيه بالتفريق في الأصول دون الفروع لقوله عليه الصلاة والسلام: " اختلاف أمتي رحمة " عزاه الزركشي في الأحاديث المشهورة إلى كتاب الحجة للشيخ نصر المقدسي، ولم يذكر سنده ولا صاحبيه، وروى الطبراني والبيهقي في المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس/ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مهما أوتيتم من كتاب الله لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية، فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي، إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء، فأيما أخذتم به اهتديتم، واختلاف أصحابي لكم رحمة " وأخرج البيهقي في المدخل عن عمر بن عبد العزيز، قال: " ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة ".

وقال الشيخ تقي الدين السبكي، في الحلبيات: هذا الحديث ليس معروفا عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، ولا أظن له أصلا إلا أن يكون من كلام الناس، بأن يكون أحد قال اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعض الناس فظنه حديثا فجعله من كلام النبوة، قال: ورأيت في تعليق القاضي حسين في كتاب الشهادات، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" اختلاف أمتي رحمة " قال: وفسره بعضهم باختلاف الهمم والحرف.

وفي النهاية لإمام الحرمين: قال الحليمي في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: " اختلاف أمتي رحمة " قال: أراد بذلك اختلافهم في الدرجات والمراتب والمناصب فحق القول في الحرف انتهى. قال السبكي: وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا أصل

ص: 572

له، وأستدل على بطلانه بقوله تعالى:{وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وقوله تعالى: {وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ} وقوله تعالى: {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً} قوله: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} وقوله تعالى: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ} وقوله تعالى: {فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ} وقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} وقوله تعالى: {وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ} وما أشبه ذلك من الآيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم " وقوله صلى الله عليه وسلم: " وتطاوعا ولا تختلفا " وقوله صلى الله عليه وسلم: " إنما هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبياءهم " وما أشبه ذلك من الأحاديث فانظر إلى القرآن العزيز كيف دل على أن

ص: 573

الرحمة تقتضي عدم الاختلاف، فإن الاختلاف نشأ عنه كفر بعضهم واقتتالهم. وانظر كلام النبوة كيف اقتضى أن الاختلاف سبب لاختلاف القلوب، وإن كان الحديث واردا في تسوية الصفوف فالعبرة بعموم اللفظ. والذي نقطع به ولا نشك فيه أن الاتفاق خير من الاختلاف على ثلاثة أقسام:

أحدها: في الأصول، ولاشك أنه ضلال، وسبب كل فساد، وهو المشار إليه في القرآن.

والثاني: في الآراء والحروب، ويشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم:" وتطاوعا ولا تختلفا " وكان ذلك خطابا منه صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن، ولاشك أيضا أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية.

والثالث: في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما. والذي يظهر لنا ونكاد نقطع به أن الاتفاق خير من الاختلاف ولا حاجة إلى قولنا يظهر ونكاد فإنه كذلك قطعا، ولكن هل نقول: الاختلاف ضلال كالقسمين الأولين، أو لا؟

كلام ابن حزم، ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي أنه مثل القسمين الأولين. وأما نحن فأنا نجوز التقليد للجاهل، ويجوز الأخذ بعض الأوقات عند الحاجة بالرخصة من أقوال بعض العلماء من غير تتبع الرخص. ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف رحمة، فإن الرخص من الرحمة، مثاله إذا كان شخص مبتلى بسلس البول ونحوه، ولا يكاد يخلو ثوبه أو بدنه على نجاسة يسيرة، ويشق عليه التنزه عن النجاسة اليسيرة في الفرض أيضا، وهو يعتقد أن النجاسة اليسيرة غير معفو عنها لتمذهبه بمذهب من يرى ذلك، فإذا قلد من يرى العفو عنها صلى، وكان في ذلك رخصة له ورحمة وإدراك أجر كبير وهذا لا ينافي قطعا أن الاتفاق خير من الاختلاف، فلا تنافي بين الكلامين لأن جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف فالخيرية في العلم بالدين الحق الذي كلف الله به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على ذلك. ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي العموم فيكفي في صحته أن تحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت، ما في حالة ما، على وجه ما، فإن كان ذلك حديثا فيخرج على هذا وإن لم يكن حديثا ويكون من كلام أحد من العلماء فمخرجه على هذا وعلى هذا

ص: 574