المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: (إلا أن تفرضوا) - نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الآية (21)

- ‌قوله: (ولكم صفة رزقا):

- ‌قوله: (ولأن مخاطبة الجم الغفير)

- ‌قوله: (ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية)

- ‌قوله: (واللام في الأنهار للجنس)

- ‌قوله (فإن قيل: الأبدان مركبة)

- ‌قوله: (وبعوضة عطف بيان لمثلا)

- ‌قوله: (التغابي)

- ‌قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}

- ‌قوله: (وثم) لعله لتفاوت هذين الخلقين)

- ‌قوله: (قلت: فيما ذكروه شكوك)

- ‌قوله: (والتاء لتأنيث الجمع)

- ‌قوله: والهمة:

- ‌قوله: (وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه)

- ‌قوله: (إذ العبرة بالخواتيم):

- ‌قوله: (إزاحة)

- ‌قوله: وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات

- ‌قوله: (واقتضاه العقل):

- ‌قوله: (وإسرائيل لقب)

- ‌قوله: (المراد التعريض)

- ‌قوله: (أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع)

- ‌قوله: (وتتركونها من الترك كالمنسيات)

- ‌قوله: (وإيراده منكراً مع تنكير النفس للتعميم

- ‌قوله: (وأصل آل: أهل، لأن تصغيره أهيل)

- ‌قوله: (واعدنا)

- ‌قوله: (يعني التوراة الجامع بين كونه كتابا وحجة)

- ‌قوله: (استعيرت للمعاينة)

- ‌قوله: (أو على أنه مفعول قولوا)

- ‌قوله: (أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط)

- ‌قوله: (اللام موطئة للقسم)

- ‌قوله: (والمروى عنه عليه السلام:

- ‌قوله: (أي تحقيقه وصف البقرة)

- ‌قوله: (ومن قال إنه واد في جهنم)

- ‌قوله: (أو مبهم) إلى آخره

- ‌قوله: (وتنكير حياة)

- ‌قوله: (نزل في ابن صوريا

- ‌قوله: (ومنه التناسخ)

- ‌قوله: (ألم تعلم

- ‌قوله: (إشارة إلى أن الأماني المذكورة)

- ‌قوله: (فعلتم التولية)

- ‌قوله: (أو المتجاهلون من أهل الكتاب)

- ‌قوله: (لما روى جابر)

- ‌قوله: (والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام)

- ‌قوله: (مشهود له بالاستقامة)

- ‌قوله: (ويعقوب: عطف على إبراهيم)

- ‌قوله: (أم منقطعة)

- ‌قوله: (ويحتمل أن يكون اعتراضا)

- ‌قوله: (والأسباط: جمع سبط)

- ‌ قوله: (ونحن له مسلمون)

- ‌قوله: (أو منَّا لو كتمنا)

- ‌قوله: (بارتسام أمره):

- ‌قوله: (وهذه الشهادة)

- ‌قوله: (والعلم، إما بمعنى المعرفة)

- ‌قوله: (ترضاها، تحبها)

- ‌قوله: (تخصيص لمن عاند، واستثناء لمن آمن)

- ‌قوله: (أو أمر الأمة)

- ‌قوله: (قدمه باعتبار المقصد

- ‌قوله: (وكانوا أربعة عشر)

- ‌قوله: (وجمعها للتنبيه على كثرتها)

- ‌قوله: (وما سواه: إما نعمة أو منعم عليه)

- ‌قوله: (واعلم أن دلالة هذه الآيات)

- ‌قوله: (وقيل: في طائفة من اليهود)

- ‌قوله: (أو استثناه الشرع)

- ‌قوله: (صدقتك على المسكين)

- ‌قوله: (قيل: كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى، العفو مطلقا)

- ‌قوله: (من مرفوع بكتب)

- ‌قوله: (فعليه بالصوم)

- ‌قوله: (يطوقونه، بالإدغام)

- ‌قوله: (الفاء لوصف المبتدأ بما ضمن معنى الشرط)

- ‌قوله: (والاختيان أبلغ من الخيانة، لأن الزيادة في البناء تدل على الزيادة في المعنى)

- ‌قوله: (تلك حدود الله)

- ‌قوله: (يناصبونكم)

- ‌قوله: (قاتلهم المشركون عام الحديبية)

- ‌قوله: (ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق)

- ‌قوله: (ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا، والتمتع عند أبي حنيفة)

- ‌قوله: (وثم تفاوت ما بين الإفاضتين)

- ‌قوله: (اجعل إتياءنا ومنحتنا في الدنيا)

- ‌قوله: (وقيل: في المنافقين كلهم)

- ‌قوله: (للدلالة عليه)

- ‌قوله: (أي آيات الله)

- ‌قوله: (فإن الطبع يكرهه)

- ‌قوله: (إثم كبير)

- ‌قوله: (والواو للحال، ولو بمعنى إن)

- ‌قوله: (وتتعلق أن بالفعل)

- ‌قوله: (جمع قرء)

- ‌قوله: (أكره الكفر في الإسلام)

- ‌قوله: (كان المطلق يترك العدة)

- ‌قوله: (إلا أن تفرضوا)

- ‌قوله: (أفضل الصلاة: أحمزها)

- ‌قوله: (ألم تر تعجيب)

- ‌قوله: (استثناء من قوله: فمن شرب)

- ‌قوله: (كليم الله، بمعنى مكالمه)

- ‌قوله: (من علمه)

- ‌قوله: (تقديره: أو رأيت مثل الذي)

- ‌قوله: (قيل: طاووسا، وديكا وغرابا وحمامة)

- ‌قوله: (لعله لم يدخل الفاء)

- ‌قوله: (أي ومن يؤته الله)

- ‌قوله: (وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم)

- ‌قوله: (وقيل: المراد التصدق الإنظار)

- ‌قوله: (من يكتب بالسوية)

- ‌قوله: (بدل البعض من الكل أو الاشتمال)

- ‌قوله: (أي يقولون لا نفرق)

- ‌قوله: (أنزل الله آيتين):

- ‌سورة آل عمران

- ‌قوله: (إنما فتح الميم في المشهورة، وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها

- ‌قوله: (نزل عليك الكتاب نجوما)

- ‌قوله: " وأصله يرد إليها غيرها

- ‌قوله: (والأغمار)

- ‌قوله: " والمسومة المعلمة

- ‌قوله: " وقرئ القائم بالقسط على البدل عن، هو

- ‌قوله: " فالملك الأول عام والآخران بعضان منه

- ‌قوله: " وإخراج الحي من الميت

- ‌قوله: " ولكن الحمل على الخبر أوقع

- ‌قوله: " وقيل: في أقوام

- ‌قوله: " ونصبه على الحال

- ‌قوله: " ما من مولود

- ‌قوله: " أو يسلمها

- ‌قوله: ومطرد الكعوب أي ليس في كعوبه اختلاف

- ‌قوله: " أو عطف على يبشرك أو وجيها

- ‌قوله: " من الحور

- ‌قوله: " أي متوفي أجلك

- ‌قوله: " خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التهيج

- ‌قوله: " أي أنتم هؤلاء الحمقى

- ‌قوله: " يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف

- ‌قوله: " وتكون (لا) مزيدة

- ‌قوله: " وتحتمل الخبرية

- ‌قوله: " فحذف إحدى الميمات

- ‌قوله: " واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام

- ‌قوله: " ريب المنون

- ‌قوله: " أي لن تبلغوا حقيق البر

- ‌قوله: " كل الطعام أي كل المطعومات

- ‌قوله: " أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله

- ‌قوله: " فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة

- ‌قوله: " طالبين لها اعوجاجا

- ‌قوله: " فقد اهتدى لا محالة

- ‌قوله: " أي ولا تكونن على حال

- ‌قوله: " بمعنى: وكنوا أمة تأمرون

- ‌قوله: " وأهل الكتاب كفروا برسول الله

- ‌قوله: " ففي رحمة الله يعني الجنة

- ‌قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ}

- ‌قوله: " استثناء من أعم عام الأحوال

الفصل: ‌قوله: (إلا أن تفرضوا)

يأتي على هذا النوع، فلذلك منعه، انتهى.

‌قوله: (إلا أن تفرضوا)

إلى آخره. حاصل الأقوال، في أو، أربعة إنها على بابها لأحد الشيئين، والفعل بعدها معطوف على تمسوهن، فهو مجزوم، ولم يذكر المصنف هذا أو معطوف على مصدر متوهم، فهو منصوب بإضمار أن بعد أو التي بمعنى إلا، أو بمعنى إلى، وهو الذي عبر عنه بحتى، أو معطوف على جملة محذوفة، التقدير: فرضتم أو لم تفرضوا، ولم يذكره، أو بمعنى الواو، والفعل مجزوم عطفا على تمسوهن، فينتفي الجناح عن المطلق على الأول بانتفاء أحد أمرين، إما الجناح أو الفرض وعلى الثاني بانتفاع الجماع إلا أن يفرض فلا ينتفي بل يثبت، والمراد به لزوم نصف المهر. وعلى الثالث بانتفائه فرض أو لا يفرض، وعلى الرابع بانتفائهما معا فإن انتفى الجماع دون الفرض وجب نصفه، أو الفرض دون الجماع، وجب مهر المثل. وهذا هو الأرجح في الآية.

قوله: (ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها (متعها بقلنسوتك)، قال الشيخ ولي الدين العراقي: لم أقف عليه.

قوله: (أي الزوج)، ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الطبراني في الأوسط، من حديث ابن عمر، وأخرجه البيهقي في سننه، عن علي وابن عباس.

قوله: (وقيل: الولي)، أخرجه البيهقي عن ابن عباس، وهو أوفق للنظم كما بينته في أسرار التنزيل.

قوله: (على المشاكلة)، قال الشيخ سعد الدين: لوقوعه في

ص: 437

صحة عفو المرأة.

قوله: (وعن جبير بن مطعم)، إلى آخره، أخرجه البيهقي في سننه.

قوله: ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد). إلى آخره. الطيبي: لما نهى سبحانه عن نسيان الحقوق والفضل فيما بينهم، بقوله:{وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} أردفه بالمحافظة- على حقوق الله تعالى - لاسيما أعظمها نفعا وأعلاها قدراً. وهي الصلاة. وفيه إشعار بأن مراعاة حق العباد مقدمة على حقوق الله.

قوله: (وهي صلاة العصر)، لقوله عليه الصلاة والسلام: يوم الأحزاب أخرجه مسلم من حديث على.

قوله: (وقيل: صلاة الظهر)، إلى آخره. أقول: هذا القول هو المختار عندي، وقد نص عليه الشافعي: على أنها الصبح، فخالفه الأصحاب إلى العصر، لقولهم: إن الدليل قام على ترجيحه، وإذا كان لابد من الخروج عن قول الإمام إلى الدليل، فالذي يقتضيه الدليل ترجيح أنها الظهر وبيان ذلك أن الأحاديث الواردة في أنها العصر قسمان مرفوعة، وموقوفة. فالموقوفة لا يحتج بها، لأنها أقوال صحابة عارضها أقوال صحابة آخرين، إنها الصبح أو الظهر أو المغرب، وقول الصحابي لا يحتج به إذا عارضه قول صحابي آخر قطعا، وإنما جرى الخلاف في الاحتجاج به عند عدم المعارضة، وأما المرفوعة فغالبها لا يخلو إسناده من مقال، والسالم من المقال قسمان، مختصر/، بلفظ

ص: 438

الصلاة الوسطى صلاة العصر ومطول فيه قصة وقع في ضمن هذه الجملة والمختصر مأخوذ من المطول، اختصره بعض الرواة فوهم في اختصاره على ما سنبنيه، والأحاديث المطولة كلها لا تخلو من احتمال، فلا يصح الاستدلال بها فقوله: في حديث مسلم: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) فيه احتمالان، أحدهما: أن يكون لفظ صلاة العصر، ليس مرفوعا، بل مدرجا في الحديث، أدرجه بعض الرواة تفسيرا منه، كما وقع ذلك كثيرا في عدة أحاديث، وهذا كنت قلته أولا احتمالا، ثم رأيته منقولا، ويؤيده ما أخرجه مسلم، من وجه آخر، عن علي، حبسونا عن الصلاة الوسطى، حتى غربت الشمس، يعني العصر، الثاني على تقدير أنه ليس بمدرج، يحتمل أن يكون عطف نسق على حذف العاطف لا بيانا، ولا بدلا، والتقدير: شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يشغل يوم الأحزاب، عن العصر فقط ن بل شغل عن الظهر والعصر معا، كما ورد من طريق أخرى، فكأنه عنى بالصلاة الوسطى، الظهر، وعطف عليها العصر ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى الاستدلال بالحديث ألبتة. والاحتمال الأول أقوى عندي للرواية المشار إليها، ويؤيده من خارج أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده ولم يختلفوا، وقد أخرج ابن جرير، عن سعيد بن المسيب، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين

ص: 439

أصابعه، ثم على تقدير عدم الاحتمالين المذكورين، فالحديث معارض بالحديث المرفوع أنها الظهر وإذا تعارض الحديثان، ولم يمكن الجمع طلب الترجيح، وقد ذكر الأصوليون، أن من المرجحات أن يذكر السبب والحديث الوارد أنها الظهر بين فيه سبب النزول، وساق لذكرها بطريق القصد، بخلاف حديث شغلونا عن الصلاة فوجب الرجوع إليه، وهو ما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند جيد، عن زيد بن ثابت، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالمهاجرين، ولم يكن يصلي صلاة أشد على الصحابة منها، فنزلت. (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)، وأخرج أحمد، من وجه آخر، عن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وتجارتهم، فأنزل الله حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم)، ويؤيد كونها غير العصر ما أخرجه مسلم، وغيره، من طرق، عن أبي يونس مولى عائشة، قال: أمرتني عائشة، أن أكتب لها مصحفا فأملت على (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر) وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعطف يقتضي المغايرة، وأخرج مالك وغيره من

ص: 440