المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: (والواو للحال، ولو بمعنى إن) - نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي - جـ ٢

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الآية (21)

- ‌قوله: (ولكم صفة رزقا):

- ‌قوله: (ولأن مخاطبة الجم الغفير)

- ‌قوله: (ونزل لازم الجزاء منزلته على سبيل الكناية)

- ‌قوله: (واللام في الأنهار للجنس)

- ‌قوله (فإن قيل: الأبدان مركبة)

- ‌قوله: (وبعوضة عطف بيان لمثلا)

- ‌قوله: (التغابي)

- ‌قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ}

- ‌قوله: (وثم) لعله لتفاوت هذين الخلقين)

- ‌قوله: (قلت: فيما ذكروه شكوك)

- ‌قوله: (والتاء لتأنيث الجمع)

- ‌قوله: والهمة:

- ‌قوله: (وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه)

- ‌قوله: (إذ العبرة بالخواتيم):

- ‌قوله: (إزاحة)

- ‌قوله: وقرأ ابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات

- ‌قوله: (واقتضاه العقل):

- ‌قوله: (وإسرائيل لقب)

- ‌قوله: (المراد التعريض)

- ‌قوله: (أو نصب بإضمار أن على أن الواو للجمع)

- ‌قوله: (وتتركونها من الترك كالمنسيات)

- ‌قوله: (وإيراده منكراً مع تنكير النفس للتعميم

- ‌قوله: (وأصل آل: أهل، لأن تصغيره أهيل)

- ‌قوله: (واعدنا)

- ‌قوله: (يعني التوراة الجامع بين كونه كتابا وحجة)

- ‌قوله: (استعيرت للمعاينة)

- ‌قوله: (أو على أنه مفعول قولوا)

- ‌قوله: (أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضربت عليه أو ألصقت بهم من ضرب الطين على الحائط)

- ‌قوله: (اللام موطئة للقسم)

- ‌قوله: (والمروى عنه عليه السلام:

- ‌قوله: (أي تحقيقه وصف البقرة)

- ‌قوله: (ومن قال إنه واد في جهنم)

- ‌قوله: (أو مبهم) إلى آخره

- ‌قوله: (وتنكير حياة)

- ‌قوله: (نزل في ابن صوريا

- ‌قوله: (ومنه التناسخ)

- ‌قوله: (ألم تعلم

- ‌قوله: (إشارة إلى أن الأماني المذكورة)

- ‌قوله: (فعلتم التولية)

- ‌قوله: (أو المتجاهلون من أهل الكتاب)

- ‌قوله: (لما روى جابر)

- ‌قوله: (والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام)

- ‌قوله: (مشهود له بالاستقامة)

- ‌قوله: (ويعقوب: عطف على إبراهيم)

- ‌قوله: (أم منقطعة)

- ‌قوله: (ويحتمل أن يكون اعتراضا)

- ‌قوله: (والأسباط: جمع سبط)

- ‌ قوله: (ونحن له مسلمون)

- ‌قوله: (أو منَّا لو كتمنا)

- ‌قوله: (بارتسام أمره):

- ‌قوله: (وهذه الشهادة)

- ‌قوله: (والعلم، إما بمعنى المعرفة)

- ‌قوله: (ترضاها، تحبها)

- ‌قوله: (تخصيص لمن عاند، واستثناء لمن آمن)

- ‌قوله: (أو أمر الأمة)

- ‌قوله: (قدمه باعتبار المقصد

- ‌قوله: (وكانوا أربعة عشر)

- ‌قوله: (وجمعها للتنبيه على كثرتها)

- ‌قوله: (وما سواه: إما نعمة أو منعم عليه)

- ‌قوله: (واعلم أن دلالة هذه الآيات)

- ‌قوله: (وقيل: في طائفة من اليهود)

- ‌قوله: (أو استثناه الشرع)

- ‌قوله: (صدقتك على المسكين)

- ‌قوله: (قيل: كتب على اليهود القصاص وحده، وعلى النصارى، العفو مطلقا)

- ‌قوله: (من مرفوع بكتب)

- ‌قوله: (فعليه بالصوم)

- ‌قوله: (يطوقونه، بالإدغام)

- ‌قوله: (الفاء لوصف المبتدأ بما ضمن معنى الشرط)

- ‌قوله: (والاختيان أبلغ من الخيانة، لأن الزيادة في البناء تدل على الزيادة في المعنى)

- ‌قوله: (تلك حدود الله)

- ‌قوله: (يناصبونكم)

- ‌قوله: (قاتلهم المشركون عام الحديبية)

- ‌قوله: (ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق)

- ‌قوله: (ذلك إشارة إلى الحكم المذكور عندنا، والتمتع عند أبي حنيفة)

- ‌قوله: (وثم تفاوت ما بين الإفاضتين)

- ‌قوله: (اجعل إتياءنا ومنحتنا في الدنيا)

- ‌قوله: (وقيل: في المنافقين كلهم)

- ‌قوله: (للدلالة عليه)

- ‌قوله: (أي آيات الله)

- ‌قوله: (فإن الطبع يكرهه)

- ‌قوله: (إثم كبير)

- ‌قوله: (والواو للحال، ولو بمعنى إن)

- ‌قوله: (وتتعلق أن بالفعل)

- ‌قوله: (جمع قرء)

- ‌قوله: (أكره الكفر في الإسلام)

- ‌قوله: (كان المطلق يترك العدة)

- ‌قوله: (إلا أن تفرضوا)

- ‌قوله: (أفضل الصلاة: أحمزها)

- ‌قوله: (ألم تر تعجيب)

- ‌قوله: (استثناء من قوله: فمن شرب)

- ‌قوله: (كليم الله، بمعنى مكالمه)

- ‌قوله: (من علمه)

- ‌قوله: (تقديره: أو رأيت مثل الذي)

- ‌قوله: (قيل: طاووسا، وديكا وغرابا وحمامة)

- ‌قوله: (لعله لم يدخل الفاء)

- ‌قوله: (أي ومن يؤته الله)

- ‌قوله: (وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم)

- ‌قوله: (وقيل: المراد التصدق الإنظار)

- ‌قوله: (من يكتب بالسوية)

- ‌قوله: (بدل البعض من الكل أو الاشتمال)

- ‌قوله: (أي يقولون لا نفرق)

- ‌قوله: (أنزل الله آيتين):

- ‌سورة آل عمران

- ‌قوله: (إنما فتح الميم في المشهورة، وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء حركة الهمزة عليها

- ‌قوله: (نزل عليك الكتاب نجوما)

- ‌قوله: " وأصله يرد إليها غيرها

- ‌قوله: (والأغمار)

- ‌قوله: " والمسومة المعلمة

- ‌قوله: " وقرئ القائم بالقسط على البدل عن، هو

- ‌قوله: " فالملك الأول عام والآخران بعضان منه

- ‌قوله: " وإخراج الحي من الميت

- ‌قوله: " ولكن الحمل على الخبر أوقع

- ‌قوله: " وقيل: في أقوام

- ‌قوله: " ونصبه على الحال

- ‌قوله: " ما من مولود

- ‌قوله: " أو يسلمها

- ‌قوله: ومطرد الكعوب أي ليس في كعوبه اختلاف

- ‌قوله: " أو عطف على يبشرك أو وجيها

- ‌قوله: " من الحور

- ‌قوله: " أي متوفي أجلك

- ‌قوله: " خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التهيج

- ‌قوله: " أي أنتم هؤلاء الحمقى

- ‌قوله: " يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف

- ‌قوله: " وتكون (لا) مزيدة

- ‌قوله: " وتحتمل الخبرية

- ‌قوله: " فحذف إحدى الميمات

- ‌قوله: " واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام

- ‌قوله: " ريب المنون

- ‌قوله: " أي لن تبلغوا حقيق البر

- ‌قوله: " كل الطعام أي كل المطعومات

- ‌قوله: " أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمن من دخله

- ‌قوله: " فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة

- ‌قوله: " طالبين لها اعوجاجا

- ‌قوله: " فقد اهتدى لا محالة

- ‌قوله: " أي ولا تكونن على حال

- ‌قوله: " بمعنى: وكنوا أمة تأمرون

- ‌قوله: " وأهل الكتاب كفروا برسول الله

- ‌قوله: " ففي رحمة الله يعني الجنة

- ‌قوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ}

- ‌قوله: " استثناء من أعم عام الأحوال

الفصل: ‌قوله: (والواو للحال، ولو بمعنى إن)

أورده الواحدي في أسباب النزول، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

قوله: (أي ولا امرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة) فيه قول ثان، إن المراد الأمة على ظاهرها، وهو الأوفق للسياق وسبب النزول فإن الآية نزلت في أمة عبد الله بن رواحة، أخرجه الواحدي، عن ابن عباس.

‌قوله: (والواو للحال، ولو بمعنى إن)

الشيخ سعد الدين: كلمة لو في مثل هذا الموضع لا تكون لانتقال الشيء لانتفاء غيره، ولا للمضي، وكذا كلمة إن لا تكون لقصد التعليق والاستقبال، بل المعنى فيها ثبوت الحكم البتة، ولهذا يقال: إنها للتأكيد، والواو عند بعضهم للعطف على مقدر هو ضد المذكور، أي لولم يكن كذلك ولو كان كذلك، وعند الزمخشري: للحال، لكن مقتضاه أن يكون الواقع بعد الواو أعني الفعل مع الحرف في موضع الحال ولا يستقيم، فلذا يقدر ولو كان الحال كذا دون الحال لو كان كذا.

قوله: (أولئك، إشارة إلى المذكورين من المشركين والمشركات)، قال الشيخ سعد الدين: ففيه تغليب في يدعون لكونه صيغة جماعة الذكور أو استعمال المشرك في تعيينه، لأن صيغة يدعون صالحة للمذكر والمؤنث، إلا أن الواو على التذكير ضمير دون النون، وعلى التأنيث بالعكس، وأما الإشتراك في أولئك: فمعنوي، لا لفظي.

قوله: (أي وأولياؤه)، قال أبو حيان: الحامل له على ذلك طلب

ص: 416

المعادلة بين المشركين والمؤمنين في الدعاء، ولا يلزم ذلك، بل إجراء اللفظ على ظاهرة أكد وأبلغ في التباعد من المشركين.

قوله: (روى أن أهل الجاهلية) إلى آخره، روى مسلم والترمذي والنسائي، عن أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله، {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وأخرج ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، إن القرآن أنزل في شأن الحائض والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم، ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأنزل الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} الآية، وأخرج ابن جرير، عن السدي، في قوله: ويسألونك عن المحيض، قال: والذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح، وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل، مثله.

قوله: (ولعله سبحانه، إنما ذكر يسألونك بغير واو ثلاثا ثم بها ثلاثا، لأن السؤالات الأول كانت في أوقات متفرقة ن والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد. فلذلك ذكرها بحرف الجمع)، اعترض عليه ابن المنير بأنه كان يجب على هذا أن تدخل الواو على اثنين من الثلاثة الأخيرة، لأن العطف يكون في الثانية والثالثة منها ثم قال: ويحتمل أن يكون لما سألوا عما كانوا ينفقون فأجيبوا بمصرف النفقة، أعادوا سؤالهم بالواو، ماذا ينفقون فاجيبوا بالعفو، ولما كان السؤال الثاني عن مخالطة اليتامى، في النفقة، وهو مناسب لما قبله عطف بالواو، ولما كان الثالث سؤالاً عن اعتزال الحيض كما يعتزل اليتامى، فهو مناسب لما قبله، إذ

ص: 417

كلاهما سؤال عن اجتناب، عطف بالواو، ولا كذلك الثلاثة الأول، إذ لا تعلق بينهما.

قوله: (لقوله: عليه الصلاة والسلام: " إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ". لم أقف عليه.

قوله: (بمعنى يغتلسن: يقول: التطهر هو الغسل بالماء، كما قال ابن عباس (فإذا تطهرن بالماء) أخرجه، ابن أبي حاتم، وذلك صادق بغسل كل البدن كما قال به الشافعي، وبغسل بعض الأعضاء، وهو الوضوء كما قال به طاوس ومجاهد. وبغسل الفرج خاصة، وهو الاستنجاء، كما قال به الأوزاعي، فمن أين تعيين الاغتسال العام الذي هو غسل الجنابة، وتوقف الوطء عليه. فإن قيل: المطلق التصرف إلى الكامل: قلت: هو بمذهب أبي حنيفة أليق، لأن ذلك قاعدته وأما قاعدة الشافعي رضي الله عنه، فالانصراف إلى الأقل. فان قيل: ينصرف إلى الشرعي دون اللغوي: قلت: الثلاثة شرعية، لأن الاستنجاء شرعي ثم الوضوء شرعي قطعا، فإن قيل: لعل ذلك ليس من الآية فقط، بل من أدلة أخرى، قلت: لم يرد حديث قط بأن الوطء، يتوقف على الغسل الكامل، ولو كان ذلك مراد الآية لبين مرة في حديث، فإن الآية مجملة في الثلاثة، والذي أقطع به، إن الآية نزلت على المعنى اللغوي: وهو غسل مكان القذرة خاصة ولذا سكت عن تفصيله في الآية، وعن تبيينه في الأحاديث كما سكت في آية الاستنجاء، وهي:{فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} فإن المراد بها غسل محل البول والغائط خاصة، وأطلقت، لأنه كان معهوداً عندهم، ولما جاءت أية الوضوء بما لا يعرفونه جاءت مبينة، وكذلك الغسل من الجنابة بين في الأحاديث، فإن قيل: قد ورد في الأحاديث ذكر الغسل من الحيض، قلت: للصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد، وأما للوطء، فمن ابن؟ قوله:{أَنَّى شِئْتُمْ} أي من أي جهة شئتم، أبو حيان: وهذا

ص: 418

من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى فكر ونظر، لأن أنى: تكون استفهاما وشرطا، ولا جائز أن تكون هنا استفهاما، لأنها حينئذ تكتفي بما بعدها من فعل أو اسم، نحو:{أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ} ، {أَنَّى لَكِ هَذَا} ، ولا تفتقر إلى غيره، وهنا يظهر افتقارها وتعلقها، بما قبلها، ثم إن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله ولا جائز أن يكون شرطا، لأنها إذ ذاك تكون ظرف مكان فتكون مبيحة لاتيان/ النساء في غير القبل وقد ثبت تحريمه، ثم إن الظرف الشرطي أيضا لا يعمل فيه ما قبله، قال: والذي يظهر والله أعلم، كونها شرطا لافتقارها إلى جملة غير الجملة التي بعدها، ويكون قد جعلت فيها الأحوال كجعل الظروف المكانية، وأجريت مجراها تشبيها للحال بالظرف المكاني، كما أن كيف، خرج بها عن الاستفهام إلى معنى الشرط، في نحو:{يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} ، وجواب أني محذوف. تقديره: أنى شئتم فأتوه. ثم قال: فإن قلت: قد أخرجت أنى عن الظرفية الحقيقية وأبقيتها لتعميم الأحوال مثل كيف، فهل الماضي بعدها في محل جزم كحالها إذا كانت ظرفا، أم رفع كهو بعد كيف، فالجواب: إنه يحتمل الأمرين، والجزم: أرجح، لأنه قد استقر الجزم بها، فلا يزال، ولم يستقر الجزم بكيف. انتهى.

قوله: (روى إن اليهود) إلى آخره، أخرجه الشيخان عن جابر.

قوله: (وقيل: التسمية عند الوطء، أخرجه ابن جرير، عن ابن

ص: 419

عباس.

قوله: (نزلت في الصديق)، أخرجه ابن جرير، عن ابن جريج.

قوله: أو في عبدالله بن رواحة)، لم أقف عليه.

قوله: (يطلق لما يعرض دون الشيء، وللمعرض للأمر). يعني إنها جاءت اسما لما يعرضه دون الشيء، أي تجعله قدامه بحيث يصير حاجزاً ومانعا منه من عرض العود على الإناء يعرض بالضم والكسر ولما تعرضه للأمر من التعريض للبيع، ونحوه تقول: عرضت فلانا للحرب فتعرض لها، كأنك قدمته لذلك ونصبته له.

قوله: (كقوله عليه الصلاة والسلام، لابن سمرة: (إذا حلفت على يمين) الحديث، أخرجه الشيخان، والمصنف جعل قوله: (على يمين بمعنى، على أمر محلوف عليه مجازاً، وغيره ذهب إلى أن على زائدة، والتقدير: إذا حلفت يمينا.

قوله: (وأن مع صلتها عطف ييان لها) أي: فيكون في موضع جر، قال أبو حيان: ولو قيل إنه بدل منها لكان أولى، لأن عطف البيان

ص: 420