الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع الأصول والثمار
سئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن نخل اشتري بحقوقه، وفيه منازل
…
إلخ؟
فأجاب: أما النخل الذي اشتري بجميع حقوقه وتوابعه، فالمتعارف بين أهل الوقت، أن المنازل من آكد التوابع.
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عمن دفع أرضه لإنسان ليغرسها، بما اتفقا عليه من نصيب كل منهما فهل يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس؟
فأجاب: يجوز لصاحب الأرض بيع نصيبه من الغرس، ولو لم تتم المدة التي بينه وبين المغارس، لأن بيع المشاع صحيح، والمشتري يقوم مقام البائع، في إلزام العامل بإتمام العمل الذي شرط عليه في العقد، وإذا تلف نصيب الغارس من النخل رفع يده عن الأرض، لأنه ليس له فيها حق، بل لو اشترط في ابتداء العقد، أن له شيئا من الأرض فسد العقد بلا خلاف بين العلماء، والمشتري من مالك الأرض، إن كان
إنما اشترى نصيبه من الغرس، فهو صحيح كما ذكرنا، وإن كان الشراء لنصيبه من الغرس، وجميع الأرض، فالذي أرى أنه لا يصح، لأنه ما يمكنه تسليم الأرض والحالة هذه.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: إذا باع رجل على آخر أرضا أو نخلا أو غير ذلك ثم أراد المشتري بيعها على غير من اشتراها منه
…
إلخ؟
فأجاب: له بيعها على من شاء من الناس، ولا يلزمه بيعها على من اشتراها منه.
وسئل: إذا باع رجل نخلا مؤبرا فأراد مالك الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها؟
فأجاب المسألة فيها روايتان الأولى: لا تباع الثمرة قبل بدو صلاحها لنهيه صلى الله عليه وسلم وهي رواية عن مالك وأحد الوجهين للشافعي والثانية: عدم المنع.
وأجاب بعضهم: إذا باع نخلا قد تشقق طلعه، ولم يشترط المشتري الثمرة ثم تنازعا بعد ذلك في الثمرة فأكثر أهل العلم على أن الثمر إذا تشقق، ثم بيع النخل بعد ذلك ولم يشترط المشتري الثمرة، فإنها تكون للبائع، سواء أُبِّرت أو لم تؤبر، وبالغ الموفق رحمه الله في ذلك، وقال: لا خلاف فيه بين العلماء، وعن أحمد رواية ثالثة: وهو أن الحكم منوط بالتأبير، وهو التلقيح، لا بالتشقق، فعليها لو
تشقق ولم يؤبر تكون الثمرة للمشتري، ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين، واختارها في الفائق.
وأما قبل التشقق، فهي للمشتري، وبه قال مالك والليث والشافعي، وقال ابن أبي ليلى هي للمشتري في الحالين، وقال أبو حنيفة والأوزاعي هي للبائع في الحالين، ووجه الأول: ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع " 1 وهذا صريح في قول ابن أبي ليلى، وحجة على أبي حنيفة والأوزاعي بمفهومه، لأنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري، وإلا لم يكن حدا ولا كان التأبير مفيدا.
وسئل الشيخ: عبد الرحمن بن حسن: عن استثناء حمل النخل قبل اطلاعه.
فأجاب: وأما استثناء حمل النخل قبل اطلاعه، فالذي ظهر لنا أن ذلك غير صحيح لشبهه بالمعدوم، وأما ما استدل به القائل من عبارة شرح الإقناع، فلعدم فهمه لعبارته، وليست عبارته مخالفة لعبارة الأصحاب، ومراده- والله أعلم- أن قوله قبل ظهوره من غلافه، أي: كافوره، أي قبل تشققه وتلقيحه.
سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن بيع الثمر قبل الجذاذ هل يلزم ولو لم ينقد الثمن؟
1 البخاري: البيوع (2204 ،2206)، ومسلم: البيوع (1543)، والترمذي: البيوع (1244)، والنسائي: البيوع (4636)، وابن ماجه: التجارات (2210) ، وأحمد (2/54 ،2/82)، ومالك: البيوع (1302) .
فأجاب: أما الذين يبيعون الثمر وقت الجذاذ يصح البيع ولو لم ينقد الثمن، ولم يقبض المشتري الثمر فهو لازم ولو ما نقد، لأنه إذا خلى بينه وبينه فهذا قبض.
وسئل ابنه الشيخ عبد الله: عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟
فأجاب: أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فهو منهي عنه، فإن فعل فهو فاسد ويرد الثمن إلى المشتري، ويلزم الإنكار على من فعله والثمرة إذا بيعت في رؤوس النخل ثم حدث بها عيب لم تجر به العادة مثل ";السعيف" 1 الكثير، و "الخنان" 2 فهذا من ضمان البائع، وتثبت الجائحة عليه، يطالبه المشتري بذلك، وأما بيع العنب رطبا فلا بأس به إذا بدا منه الصلاح.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما إذا باع الثمره بعد بدو صلاحها بشرط القطع، فقدم في الشرح وغيره: يجوز هذا الشرط، وهو ظاهر، إذا تلفت والحالة هذه، فإن كان تلفها قبل تمكين المشتري من أخذها، فهي من ضمان بائع، وإن كان تلفها بعد التمكن من أخذها، فهي من ضمان مشتر لتفريطه، وقد صرح الأصحاب: فيما إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فتلفت بجائحة سماوية بعد تمكنه
1 التواء ويبوسة قبل وقت اليبوسة.
2 مرارة يعسر معها الابتلاع.
من قطعها، فهي من ضمانه، وإن تلفت قبل تمكنه من قطعها، فهي من ضمان بائع، لعموم الحديث؛ وصرحوا أيضا فيما إذا اشتراها بعد بدو الصلاح، ولم يشترط القطع في الحال، بأنها من ضمان بائع، ما لم يؤخرها المشترى عن وقت أخذها المعتاد، فإن أخر أخذها عن الوقت المعتاد، فالثمرة التالفة من ضمان مشتر لتفريطه.
وسئل: عن رجل اشترى ثمر نخلة ثم خرفها نحو ثلاث خرفات ثم أهضبت 1 فأراد الفسخ، فأبى البائع وقال: اخرفها، وأبدله تمرا صحيحا وهل يقبل قوله في قدر ما خرف؟
فأجاب: الظاهر أن للمشتري الفسخ، وأن القول في قدر الذي أخذ من النخلة قوله بيمينه لأنه غارم، والقول قول الغارم بيمينه، وذلك حيث لا بينة لأحدهما.
وأجاب بعضهم: إذا باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها، بشرط القطع لنفي الضمان لا حقيقة الشرط، فإن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان حقيقته، وإنما قصدوا إبطال ما أثبته الله ورسوله، من وضع الجائحة، لأن المقصود إلى العقود معتبر، والأعمال بالنيات، ومن اشترط شرطا يخالف حكم الله ورسوله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، وكذلك إذا
1 الهضاب، والسعيف، عند أهل نجد، بمعنى: التواء ويبوسة قبل وقت اليبوسة.
اشترط شرطا لا حقيقة له، وإنما قصده ونيته غير الشرط، وقد ذكر الشيخ تقي الدين، وتلميذه ابن القيم من ذلك صورا كثيرة.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد عمن اشترى ثمر نخلة بآصع بر معلومة، وأسلمها في مجلس العقد وهو يريد نخلة مقيظا ولا يقدر
…
إلخ؟
فأجاب: الذي يظهر أن ذلك لا يجوز، إلا بشروط، على ما ذكر أهل العلم في شروط العرية; وأما إذا كان عنده ثمن غير البر من الأثمان أو العروض، فالذي يظهر: أن ذلك لا تجوز له العرية، وأما إذا لم يكن عنده غير العيش، وتمت الشروط التي ذكر أهل العلم فإنه جائز.
وسئل: عن بيع الزرع الأخضر، لمالك الأرض؟
فأجاب: هو كبيع الثمر، على روايتين، منهم من قال بالصحة، ومنهم من لم يقل، وممن قال بالصحة أبو الخطاب; وبيع الزرع قبل حصاده بالدراهم إذا اصفر جائز.
وسئل أيضا: إذا باع رجل على آخر زرعا أخضر أو أثلا ونحوه، بشرط جزه في الحال إلخ؟
فأجاب: إذا باعه بشرط القطع، ثم تركه المشتري حتى بدا الصلاح، أو طالت الجزة، أو زادت قيمة الأثل، أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبا
فأتمرت، فالظاهر أنه يبطل البيع في الرواية الأولى، والثانية لا يبطل البيع، ويشتركان في الزيادة، والرواية الثالثة يتصدقان بالزيادة، وأما بيع غلة الأرض سنين معلومة فهذا لا يجوز ولا يصح.
وأجاب الشيخ: سعيد بن حجي: إذا كان لرجل أرض، وفيها قطن وخضراوات، فلا أعلم شيئا يدفع صحة البيع، إذا بيع من أصوله، لكن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفردا، إلا بشرط قطعه في الحال.
وأجاب بعضهم: وأما بيع الزرع فلا يجوز قبل اشتداد حبه، إلا بشرط القطع في الحال، لما روى مسلم:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة " 1 نهى البائع والمشتري، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يعدل عن القول به، نعم لو باعه مع الأرض جاز.
وأما بيعه منفردا لمالك الأرض، فوجهان، أحدهما: يصح وهو المشهور عن مالك، والثاني: لا يصح لأنها تدخل في عموم النهي، بخلاف بيعهما معا، وبيع القت قبل تمامة، فمتأخروا الفقهاء منعوا من ذلك، قال في الإقناع وشرحه: وكذا حكم رطبة وبقول، فلا يباع شيء منها منفردا بعد بدو صلاحه، إلا جزة جزة، بشرط جزه أي قطعه في الحال، لأن الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، بخلاف ما في الأرض، فإنه مستور مغيب، وما يحدث منه مجهول فلم يجز
1 مسلم: البيوع (1535)، والترمذي: البيوع (1227)، والنسائي: البيوع (4551)، وأبو داود: البيوع (3368) .
بيعه، كالذي يحدث من الثمرة، انتهى، قال ابن أبي عمر: ولا يجوز بيع الرطبة والبقول، إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع أصله، ورخص مالك في شراء جزتين وثلاث، انتهى.
وقال الشيخ رحمه الله: يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقثاة
قال ابن القيم رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله جمعه ولا في كلام أحد من الصحابة، أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام ولا بمعنى خاص، إنما في السنة النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، وفيها النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع العدم ولا الوجود بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجودا أو معدوما- إلى أن قال- وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كبة الشعر، حين أخذها من المغنم، وسأله أن يهبها له فقال:" أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك " 1 انتهى.
فكلام ابن القيم يؤيد قول مالك، وقول شيخه رحمه الله: أن بيع الرطبة ونحوها جائز، لأنه وإن كان معدوما فليس فيه غرر، لأنه يقدر على تسليمه فلا غرر.
وأجاب بعضهم: اعلم أن في هذه المسألة قولان للعلماء، أحدهما: أنه لا يجوز حتى يقلع، كما هو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، قالوا: لأن هذه أعيان غائبة لم
1 أبو داود: الجهاد (2694) .
ترَ، الثاني: جواز بيعه وإن لم يقلع، وهذا هو الصواب، لأن هذا ليس من الغرر، بل أهل الخبرة يستدلون بما ظهر من الورق على المغيب في الأرض، كما يستدلون بما يظهر في العقار من ظواهره على بواطنه، وكما يستدلون أيضا بما يظهر من الحيوان على بواطنه، ومن سأل أهل الخبرة أخبروه بذلك، والمرجع في ذلك إليهم..
وأيضا: العلم بالمبيع شرط في كل شيء بحسبه، فما يظهر بعضه وكان في إظهار باطنه مشقة إذا خرج، اكتفى بظاهره، كالعقار، فإنه لا يشترط رؤية أساسه ودواخل الحيطان، وكذلك الحيوان وأمثال ذلك، وأيضا: إن ما احتيج إلى بيعه، فإنه يسوغ فيه ما لا يسوغ في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب، كما رخص في العرايا بخرصها، وأقام الخرص مقام الكيل بجنسه إذا، ولم يكن ذلك من المزابنة المنهي عنها.
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله: عن بيع المخاضرة والمعاومة؟
فأجاب: بيع المخاضرة، هو بيع الزرع الأخضر قبل اشتداد حبه، وبيع المعاومة نحو: أن يشتري منه ثمرة هذا النخل سنتين أو أكثر، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ظاهر.
وسئل: عمن ساقى على نخل وعمل فيه مدة، ثم جاء
آخر فاشترى منه عمله في سقيه للنخل تلك المدة، ونزل منْزلته في المساقاة؟
فأجاب: إن كانت الثمرة قد ظهرت، فإنه لا يجوز بيعها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، إلا إن باعها لمالك الأصل، فيصح على الصحيح من المذهب، وإن كانت الثمرة لم تظهر فباع عمله وتعبه.
فقد نص الإمام أحمد على أنه لا يجوز للمزارع بيع عمله قبل ظهور الزرع، قال لأنه لم يجب له شيء.
وسئل الشيخ: عبد الله بن ذهلان: عن بيع العامل تعبه إذا أراد الظهور؟
فأجاب: بأن ذلك لا يصح، لكن إذا كانت المساقاة صحيحة، فعليه تمام العمل، قال: فلو دفع إليه شيئا وقال أنا أقوم مقامك، ثم يتحاسبان صح ذلك، انتهى.
فليتأمل قوله ثم يتحاسبان، ولعل مراده: أنه إذا دفع إليه شيئا ثم حاسبه بعد ذلك بما غر في سقيه، ويحسبه مما دفع إليه، فيصح على هذا الوجه لا على وجه البيع.
وسأل الشيخ: عبد الله بن حمد الحجازي الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: عن رجل أخذ آصعا يبذرها وله نصف، ولصاحب البذر النصف وقال كل منهما من يعطيني قدر تعبي وذهابي وأجرة الأجير، وله نصيبي من الزرع؟
فأجاب: وما ذكرت من المسألة وفتواك فيها، فالظاهر
صحة ما أفتيت به من عدم صحة البيع، وأنه داخل في بيع الزرع الذي لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع، والإشكال الواقع في نفسك، إن كان بسبب كلام لأحد من أهل العلم فاذكره لي، لأن هذه المسألة كثيرة الوقع.
وسئل الشيخ: حسن بن حسين بن علي عن النماء المنفصل في ثمرة النخل؟
فأجاب: الظاهر أنه وجود الطلع، وقبله نماء متصل، وفي ذلك خلاف مشهور قرره الشيخ منصور في حاشيته.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله: هل صلاح بعض الشجر صلاح لكل نوع؟
فأجاب: هذه المسألة على روايتين، والصحيح أن صلاح البعض صلاح للكل.
وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قوله في النخل: أن تحمار وتصفار فهو الذي تراه بعينك، انقلابه بعد الخضرة إلى الحمرة والصفرة.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن بيع القطن وهو في رؤوسه قبل أن يخرج؟
فأجاب لا يجوز حتى يتبين صلاحه ويزول عنه الغرر.