الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوديعة
سئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: المشرك إذا أودع المسلم، أو: أودعه المسلم
…
إلخ؟
فأجاب: يصح الإيداع والتوديع والرهن وشبهه، وعليه الحذر من المداهنة والمجالسة التي يرى، أو يسمع فيها المنكر.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله تعالى: إذا أودع إنسان وديعة، هل له التصرف فيها بسلف أو غيره؟ وكذا إذا ارتحل من محله، أو مات مودعه؟
فأجاب: أما الاقتراض من الوديعة، فلا يجوز إلا أن يعلم رضا صاحب المال، فإن شك في رضاه لم يجز، وإن لم يكن على المال خطر، وإذا دفعت إليه الوديعة في غير بلده، وأمره صاحبها أن يذهب بها إلى بلده، وعلم من صاحب المال: أنه يرضى باقتراضه منها، واقترض منها، فلما قدم بلده ردها على هيئتها، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، لكن من اقترضها فهي ثابتة في ذمته، حتى يأخذها صاحبها، فلو عزلها وتلفت ضمنها.
وأجاب بعضهم: وأما الاقتراض من الوديعة، فإن علم المودع علما يطمئن إليه قلبه: أن صاحب المال يرضى بذلك، فلا بأس بذلك، وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة، وعلمت منْزلتك عنده، كما نقل ذلك عن غير واحد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه، وكما بايع عن عثمان وهو غائب، ومتى وقع في ذلك شك، لم يجز الاقتراض، والله أعلم.
سئل الشيخ: عبد الله بن الشيخ محمد: إذا كان عند رجل دين أو وديعة، فادعى رجل أنه وارثه.... إلخ؟
فأجاب: إذا كان عند رجل دين أو وديعة، فادعى رجل أنه وارث صاحبها ولا وارث له غيره، لزم الدفع، وفيها قول ثان، والأول أظهر.
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: عن دعوى المودع انتقال الوديعة إليه بالبيع؟
فأجاب: هذا مما لا يقبل قوله فيه، بل حكمه حكم سائر المودعين، وكلام الفقهاء صريح في أنه لا يقبل قوله مطلقا، بل في مسائل مخصوصة، بعضهم اكتفى بعدها عن حدها، وما عداها فهو باق على أصله، وقد أشار بعضهم إلى ذلك، في الكلام على قبول قول الأمين في المضاربة، وغيرها من مسائل هذا الباب، وعموم قولهم في باب الدعاوى والبينات داخل فيه، ما لم ينص على استثنائه; وإن وقفت